فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي

باب اسْتِقْبَالِ الرَّجُلِ صَاحِبَهُ أَوْ غَيْرَهُ فِي صَلاَتِهِ وَهُوَ يُصَلِّي
وَكَرِهَ عُثْمَانُ أَنْ يُسْتَقْبَلَ الرَّجُلُ وَهُوَ يُصَلِّي، وَإِنَّمَا هَذَا إِذَا اشْتَغَلَ بِهِ.

فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَشْتَغِلْ فَقَدْ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: مَا بَالَيْتُ، إِنَّ الرَّجُلَ لاَ يَقْطَعُ صَلاَةَ الرَّجُل.

( باب استقبال الرجل الرجل وهو) أي والحال أنه ( يصلّي) وفي هامش الفرع باب استقبال الرجل وهو يصلّي، وللأربعة: هل يكره أم لا أو يفرق بين ما إذا ألهاه أو لا؟ وفي نسخة الصغاني: استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلّي وكذا في أصل الفرع واليونينية.
( وكره عثمان) بن عفان رضي الله عنه ( أن يستقبل الرجل) بضم المثناة التحتية مبنيًّا للمفعول وتاليه نائب
الفاعل ( وهو يصلّي) جملة اسمية حالية.
قال البخاري رحمة الله عليه: ( وإنما هذا) الذي كرهه عثمان رضي الله عنه، ولأبوي ذر والوقت والأصيلي، وهذا ( إذا اشتغل به) أي المستقبل بالمصلي عن الخشوع وحضور القلب، ( فاما إذا لم يشتغل به) فلا بأس به، ( فقد قال) فيما يدل لذلك ( زيد بن ثابت) الأنصاري الفرضي كاتب الوحي لرسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رضي الله عنه ( ما باليت) بالاستقبال المذكور ( إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل) بكسر همزة إن لأنه استئناف لأجل علة عدم المبالاة المذكورة، وأثر عثمان رضي الله عنه هذا قال الحافظ ابن حجر لم أره عنه.



[ قــ :498 ... غــ : 511 ]
- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ -يَعْنِي ابْنَ صُبَيْحٍ- عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلاَةَ، فَقَالُوا: يَقْطَعُهَا الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ، قَالَتْ: قَدْ جَعَلْتُمُونَا كِلاَبًا، لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - يُصَلِّي وَإِنِّي لَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ وَأَنَا مُضْطَجِعَةٌ عَلَى السَّرِيرِ، فَتَكُونُ لِي الْحَاجَةُ فَأَكْرَهُ أَنْ أَسْتَقْبِلَهُ فَأَنْسَلُّ انْسِلاَلاً.
وَعَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ.

وبالسند قال: ( حدّثنا إسماعيل بن خليل) ولابن عساكر ابن خليل بالتعريف الخزاز بمعجمات الكوفي، المتوفّى سنة خمس وعشرين ومائتين قال: ( حدّثنا) ولأبوي ذر والوقت والأصيلي وابن عساكر أخبرنا ( علي بن مسهر) بضم الميم وسكون السن المهملة وكسر الهاء القرشي الكوفي قاضي الموصل ( عن الأعمش) سليمان بن مهران ( عن مسلم) زاد في غير رواية أبي ذر وابن عساكر يعني ابن صبيح بضم الصاد المهملة وفتح الموحدة ( عن مسروق) هو ابن الأجدع ( عن عائشة) رضي الله عنها:
( أنه ذكر عندها ما) أي الذي ( يقطع الصلاة؟ فقالوا) ولأبي ذر وقالوا: ( يقطعها الكلب والحمار والمرأة.
قالت)
ولأبوي ذر والوقت والأصيلي فقالت: ( لقد جعلتمونا كلابًا) أي كالكلاب في حكم قطع الصلاة.
( لقد رأيت) أي أبصرت ( النبى) وللأصيلي رسول الله ( -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يصلّي وإني) أي والحال إني ( لبينه) عليه الصلاة والسلام ( وبين القبلة وأنا) أي والحال إني ( مضطجعة على السرير فتكون لي الحاجة فأكره) بالفاء، ولأبي ذر عن الكشميهني وأكره ( أن أستقبله فانسلّ انسلالاً) أي أخرج خفية.

( وعن الأعمش) أي وروي عن الأعمش بالسند السابق ( عن إبراهيم) النخعي ( عن الأسود) بن يزيد النخعي ( عن عاشة) رضي الله عنها ( نحوه) بالنصب مفعول أخبرنا أي نحو حديث مسلم عن مسروق عنها من جهة معناه، ونحو لا تقتضي المماثلة من كل وجه وفي نسخة مثله.