فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهرا، وكان الشهر تسعا وعشرين

باب مَنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَدْخُلَ عَلَى أَهْلِهِ شَهْرًا، وَكَانَ الشَّهْرُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ
( باب) حكم ( من حلف أن لا يدخل على أهله) زوجته أو أعم ( شهرًا) وهو في أوّل جزء منه ( وكان الشهر تسعًا وعشرين) ثم دخل فإنه لا يحنث اتفاقًا فإن كان حلفه في أثناء الشهر ونقص هل يجب تلفيق الشهر ثلاثين أو يكتفي بتسع وعشرين الجمهور على الأول.


[ قــ :6334 ... غــ : 6684 ]
- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: آلَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِنْ نِسَائِهِ وَكَانَتِ انْفَكَّتْ رِجْلُهُ فَأَقَامَ فِى مَشْرُبَةٍ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، ثُمَّ نَزَلَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ آلَيْتَ شَهْرًا فَقَالَ: «إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ».

وبه قال: ( حدّثنا عبد العزيز بن عبد الله) بن يحيى بن عمرو بن أويس قال: ( حدّثنا سليمان بن بلال) المدني ( عن حميد) الطويل البصري مولى طلحة الطلحات ( عن أنس) -رضي الله عنه- أنه ( قال: آلى) بمد الهمزة المفتوحة وفتح اللام مخففة ( رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من نسائه) أي حلف لا يدخل عليهن شهرًا ( وكانت انفكت رجله) الكريمة ( فأقام في مشربة) بفتح الميم وسكون الشين المعجمة وضم الراء بعدها موحدة مفتوحة غرفة ( تسعًا وعشرين ليلة) بأيامها ( ثم نزل) عليه الصلاة والسلام من المشربة، وفي حديث أم سلمة في الصوم فلما مضى تسعة وعشرون يومًا غدا وهو بالمعجمة أي ذهب أول النهار ( فقالوا) : وفي مسلم فقالت عائشة: ( يا رسول الله آليت) أي حلفت أن لا تدخل علينا ( شهرًا فقال) :
( إن الشهر يكون تسعًا وعشرين) يومًا.

والحديث سبق في الصوم والإيلاء.