فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب النذر في الطاعة

باب النَّذْرِ فِى الطَّاعَةِ { وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ} [البقرة: 270]
( باب) حكم ( النذر في الطاعة) وقوله تعالى ( { وما أنفقتم من نفقة} ) في سبيل الله أو في سبيل الشيطان ( { أو نذرتم من نذر} ) في طاعة الله أو معصيته ( { فإن الله يعلمه} ) لا يخفى عليه وهو مجازيكم عليه.
والجملة جواب الشرط إن كانت ما شرطية أو زائدة في الخبر إن كانت موصولة ووحد الضمير في قوله يعلمه والسابق شيئان النفقة والنذر لأن العطف بأو وهي لأحد الشيئين تقول زيد أو عمرو أكرمته ولا يجوز كرمتهما بل يجوز أن تراعي الأول نحو زيد أو هند منطلق أو الثاني نحو زيد أو هند منطلقة، والآية من هذا ولا يجوز أن تقول منطلقان ( { وما للظالمين} ) الذين يمنعون الصدقات أو ينفقون أموالهم في المعاصي أو ينذرون في المعاصي أو لا يفون بالنذور ( { من أنصار} ) [البقرة: 270] من ينصرهم من الله ويمنعهم من عقابه وسقط لأبي ذر قوله { فإن الله يعلمه} إلى آخر الآية.


[ قــ :6346 ... غــ : 6696 ]
- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِهِ».
[الحديث 6696 - طرفه في 6700] .

وبه قال: ( حدّثنا أبو نعيم) الفضل بن دكين قال: ( حدّثنا مالك) إمام دار الهجرة ( عن طلحة بن عبد الملك) الأيلي بفتح الهمزة وسكون التحتية ( عن القاسم) بن محمد بن أبي بكر الصديق -رضي الله عنهم- ( عن عائشة -رضي الله عنها- عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أنه ( قال) :
( من نذر أن يطيع الله) عز وجل كأن يصلّي الظهر مثلاً في أول وقته أو يصوم نفلاً كيوم الخميس ونحوه من المستحب من العبادات البدنية والمالية ( فليطعه) بالجزم جواب الشرط والأمر
للوجوب ومقتضاه أن المستحب ينقلب بالنذر واجبًا ويتقيد بما قيده به الناذر ( ومن نذر أن يعصيه) ولأبي ذر: أن يعصي الله كشرب الخمر ( فلا يعصه) والمعنى من نذر طاعة الله وجب عليه الوفاء بنذره ومن نذر أن يعصيه حرم عليه الوفاء بنذره لأن النذر مفهومه الشرعي إيجاب المباح وهو إنما يتحقق في الطاعات، وأما المعاصي فليس فيها شيء مباح حتى يجب بالنذر فلا يتحقق فيها النذر.

والحديث أخرجه أبو داود في النذر وكذا الترمذي والنسائي وأخرجه ابن ماجة في الكفارات.