فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب النذر فيما لا يملك وفي معصية

باب النَّذْرِ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ وَفِى مَعْصِيَةٍ
( باب) حكم ( النذر فيما لا يملك) الناذر ( و) حكم النذر ( في معصية) ولأبي ذر عن المستملي ولا في معصية.


[ قــ :6350 ... غــ : 6700 ]
- حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ: قَالَ النَّبِىُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِهِ».

وبه قال: ( حدّثنا أبو عاصم) النبيل الضحاك بن مخلد البصري ( عن مالك) الإمام ( عن طلحة بن عند الملك) الأيلي ( عن القاسم) بن محمد بن أبي بكر الصديق -رضي الله عنهم- ( عن عائشة -رضي الله عنها-) أنها ( قالت: قال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) :
( من نذر أن يطيع الله) عز وجل ( فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه) .
فيه دليل على أن من نذر طاعة يلزمه الوفاء به ولا يلزمه الكفارة فلو نذر صوم العيد لا يجب عليه شيء ولو نذر نحر ولده فباطل وإليه ذهب مالك والشافعي فأما إذا نذر مطلقًا كان قال: علي نذر ولم يسم شيئًا فعليه كفارة اليمين وكذا إن نذر شيئًا لم يطقه.

ومطابقة الحديث للترجمة في الجزء الثاني لا في الأول، وقبل يؤخذ وسبق الحديث قريبًا.




[ قــ :6351 ... غــ : 6701 ]
- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ لَغَنِىٌّ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ».
وَرَآهُ يَمْشِى بَيْنَ ابْنَيْهِ.
.

     وَقَالَ  الْفَزَارِىُّ: عَنْ حُمَيْدٍ حَدَّثَنِى ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ.

وبه قال: ( حدّثنا مسدد) هو ابن مسرهد قال: ( حدّثنا يحيى) بن سعيد القطان ( عن حميد) الطويل البصري ( عن ثابت) البناني ولأبي ذر حدثني بالإفراد ثابت ( عن أنس) -رضي الله عنه- ( عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أنه ( قال) لشيخ قيل هو أبو إسرائيل كما نقله مغلطاي عن الخطيب:
( إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه ورآه يمشي بين ابنيه) لم يسميا قال: ما بال هذا قالوا: نذر أن يمشي فأمره أن يركب لعجزه عن المشي ( وقال الفزاري) : بفتح الفاء والزاي المخففة وبعد الألف راء مكسورة مروان بن معاوية مما وصله في الحج ( عن حميد) الطويل أنه قال: ( حدثني) بالإفراد ( ثابت) البناني ( عن أنس) -رضي الله عنه- وأشار بهذا إلى أن حميدًا صرح بالتحديث كما في رواية أبي ذر في الطريق الأولى.




[ قــ :635 ... غــ : 670 ]
- حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ، عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِىَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رَأَى رَجُلاً يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِزِمَامٍ أَوْ غَيْرِهِ فَقَطَعَهُ.

وبه قال: ( حدّثنا أبو عاصم) النبيل ( عن ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز ( عن سليمان) بن أبي مسلم ( الأحول) المكي ( عن طاوس) هو ابن كيسان الإمام أبو عبد الرَّحمن اليماني من أبناء الفرس ( عن ابن عباس) -رضي الله عنهما- ( أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رأى رجلاً يطوف بالكعبة) وآخر يقوله ( بزمام أو غيره) أو غير زمام ( فقطعه) والشك من الراوي.




[ قــ :6353 ... غــ : 6703 ]
- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِى سُلَيْمَانُ الأَحْوَلُ أَنَّ طَاوُسًا أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - أَنَّ النَّبِىَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَرَّ وَهْوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِإِنْسَانٍ يَقُودُ إِنْسَانًا بِخِزَامَةٍ فِى أَنْفِهِ فَقَطَعَهَا النَّبِىُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِيَدِهِ ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَقُودَهُ بِيَدِهِ.

وبه قال: ( حدّثنا إبراهيم بن موسى) الفراء الرازي الصغير قال: ( أخبرنا هشام) هو ابن يوسف ( أن ابن جريج) عبد الملك ( أخبرهم قال: أخبرني) بالإفراد ( سليمان الأحول أن طاوسًا أخبره عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مرّ وهو) أي والحال أنه ( يطوف بالكعبة بإنسان) حال كونه ( يقود إنسانًا بخزامة في أنفه) بكسر الخاء المعجمة وفتح الزاي المخففة حلقة من شعر أو وبر تجعل في الحاجز الذي بين منخري البعير يشدّ بها الزمام ليسهل انقياده إذا كان صعبًا ولم يسم واحد من الإنسانين المذكورين، ويحتمل أن يكونا بشرًّا وابنه طلقًا كما في الطبراني كما سبق في باب الكلام في الطواف من الحج ( فقطعها) أي الخزامة ( النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بيده ثم أمره) أي القائد ( أن يقوده بيده) .

فإن قلت: ما المطابقة بين هذا الحديث والترجمة؟ أجيب: بأن في رواية النسائي من وجه آخر عن ابن جريج التصريح بأنه نذر ذلك.

والحديث سبق في الحج وذكره هنا من وجهين الأول بعلوّ والثاني بنزول كما ترى.




[ قــ :6354 ... غــ : 6704 ]
- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَيْنَا النَّبِىُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَخْطُبُ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا: أَبُو إِسْرَائِيلَ نَذَرَ أَنْ يَقُومَ وَلاَ يَقْعُدَ وَلاَ يَسْتَظِلَّ وَلاَ يَتَكَلَّمَ وَيَصُومَ فَقَالَ النَّبِىُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مُرْهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَقْعُدْ وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ».
قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.

وبه قال: ( حدّثنا موسى بن إسماعيل) أبو سلمة المنقري قال: ( حدّثنا وهيب) بضم الواو مصغرًا ابن خالد قال: ( حدّثنا أيوب) السختياني ( عن عكرمة) مولى ابن عباس ( عن ابن عباس) -رضي الله عنهما- أنه ( قال: بينا) بغير ميم ( النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يخطب) أي يوم الجمعة كما عند الخطيب في المبهمات وجواب بينا قوله ( إذا هو برجل قائم) زاد أبو داود في الشمس ( فسأل) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( عنه) أي عن اسمه أو عن حاله ( فقالوا) : هو ( أبو إسرائيل) قيل اسمه قشير بقاف وشين معجمة مصغر، وقيل يسير بتحتية ثم مهملة مصغر أيضًا وقيل قيصر بقاف وصاد مهملة باسم ملك الروم وقيل بالسين المهملة مصغر أيضًا وقيل بغير راء في آخره.
وزاد الخطيب في مبهماته فقال: إنه رجل من قريش وقال ابن الأثير في الصحابة كغيره أنه أنصاري.
قال في الفتح: والأوّل أولى يعني كونه قرشيًّا ولا يشاركه أحد من الصحابة في كنيته ( نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل) من الشمس ( ولا يتكلم ويصوم فقال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) :
( مره) أي مر أبا إسرائيل ولأبي داود مروه ( فليتكلم وليستظل) من الشمس ( وليقعد وليتم صومه) لأنه قربة بخلاف البواقي والظاهر أنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- علم منه أن الصوم لا يشق عليه.

والحديث أخرجه أبو داود في الأيمان وابن ماجة في الكفارات.

( قال عبد الوهاب) بن عبد المجيد الثقفي: ( حدّثنا أيوب) السختياني ( عن عكرمة عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) مرسلاً لم يذكر ابن عباس.
قال في الفتح: تمسك بهذا من يرى أن الثقات إذا اختلفوا في الوصل والإرسال يرجح قول من وصل لما معه من زيادة العلم إلا أن وهيبًا وعبد الوهاب ثقتان، وقد وصله وهيب وأرسله عبد الوهاب وصححه البخاري مع ذلك، والذي عرفناه بالاستقراء من صنيع البخاري أنه لا يعمل في هذه الصورة بقاعدة مطردة بل يدور مع الترجيح إلا إن استووا فيقدم الوصل، والواقع هنا أن من وصله أكثر ممن أرسله.
قال الإسماعيلي: وصله مع وهيب عاصم بن هلال والحسن بن أبي جعفر وأرسله مع عبد الوهاب خالد الواسطي.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وخالد متقن وفي عاصم والحسن مقال فيستوي الطرفان فيرجح
الوصل، وقد جاء الحديث المذكور من وجه آخر فازداد قوّة أخرجه عبد الرزاق عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي إسرائيل.