فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب إذا أعتق في الكفارة، لمن يكون ولاؤه

باب إِذَا أَعْتَقَ فِى الْكَفَّارَةِ لِمَنْ يَكُونُ وَلاَؤُهُ؟
هذا ( باب) بالتنوين يذكر فيه ( إذا أعتق) شخص ( في الكفارة) رقيقًا ( لمن يكون ولاؤه) ؟ بفتح الواو والمدّ وهو في الشرع عصوبة سببها زوال الملك عن الرقيق بالحرية.


[ قــ :6367 ... غــ : 6717 ]
- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِىَ بَرِيرَةَ فَاشْتَرَطُوا عَلَيْهَا الْوَلاَءَ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِىِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: «اشْتَرِيهَا إِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ».

وبه قال: ( حدّثنا سليمان بن حرب) الواشحي قال: ( حدّثنا شعبة) بن الحجاج ( عن الحكم) بن عتيبة بضم العين مصغرًا ( عن إبراهيم) النخعي ( عن الأسود) بن يزيد خال إبراهيم النخعي ( عن عائشة) -رضي الله عنها- ( أنها أرادت أن تشتري بريرة) بفتح الموحدة ( فاشترطوا) أي أهلها ( عليها) على عائشة ( الولاء) أي أن يكون الولاء لهم ( فذكرت) عائشة ( ذلك) الاشتراط ( للنبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقال) لها:
( اشتريها) فأعتقيها ( إنما) ولأبي ذر فإنما ( الولاء أعتق) يستفاد من التعبير بإنما إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه فمن أعتق من به رق ولو بكتابة أو تدبير أو سراية فولاؤه له ولعصبته بنفسه لقوله هنا: إنما الولاء لمن أعتق.
وقيس عليه غيره ويقدم منهم بفوائد من الإِرث وولاية التزويج الأقرب فالأقرب كما في النسب، وفي صحيح ابن حبان وصححه الحاكم الولاء لحمة كلحمة النسب ويدخل في قوله: إنما الولاء لمن أعتق ما لو أعتق العبد المشترك فإنه إن كان موسرًا صح وضمن لشريكه حصته، ولا فرق بين أن يعتقه مجانًا أو عن الكفارة وعن أبي حنيفة لا يجزئه عتق المشترك عن الكفارة.

والحديث سبق في الطلاق وغيره ويأتي إن شاء الله تعالى في الفرائض، وأخرجه النسائي في الزكاة والطلاق والفرائض.