فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب الكفارة قبل الحنث وبعده

باب الْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْحِنْثِ وَبَعْدَهُ
( باب) جواز ( الكفارة قبل الحنث وبعده) .


[ قــ :6370 ... غــ : 6721 ]
- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْقَاسِمِ التَّمِيمِىِّ، عَنْ زَهْدَمٍ الْجَرْمِىِّ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِى مُوسَى وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ هَذَا الْحَىِّ مِنْ جَرْمٍ إِخَاءٌ وَمَعْرُوفٌ قَالَ: فَقُدِّمَ طَعَامٌ قَالَ: وَقُدِّمَ فِى طَعَامِهِ لَحْمُ دَجَاجٍ قَالَ: وَفِى الْقَوْمِ رَجُلٌ مِنْ بَنِى تَيْمِ اللَّهِ أَحْمَرُ، كَأَنَّهُ مَوْلًى قَالَ: فَلَمْ يَدْنُ فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: ادْنُ فَإِنِّى قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَأْكُلُ مِنْهُ، قَالَ: إِنِّى رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيْئًا قَذِرْتُهُ فَحَلَفْتُ أَنْ لاَ أَطْعَمَهُ أَبَدًا، فَقَالَ: ادْنُ أُخْبِرْكَ عَنْ ذَلِكَ، أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِى رَهْطٍ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ أَسْتَحْمِلُهُ وَهْوَ يُقْسِمُ نَعَمًا مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ، قَالَ أَيُّوبُ: أَحْسِبُهُ قَالَ وَهْوَ غَضْبَانُ، قَالَ: «وَاللَّهِ لاَ أَحْمِلُكُمْ، وَمَا عِنْدِى مَا أَحْمِلُكُمْ» قَالَ: فَانْطَلَقْنَا فَأُتِىَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِنَهْبِ إِبِلٍ فَقِيلَ: «أَيْنَ هَؤُلاَءِ الأَشْعَرِيُّونَ أَيْنَ هَؤُلاَءِ الأَشْعَرِيُّونَ»؟ فَأَتَيْنَا فَأَمَرَ لَنَا بِخَمْسِ ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرَى قَالَ: فَانْدَفَعْنَا فَقُلْتُ لأَصْحَابِى: أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَسْتَحْمِلُهُ، فَحَلَفَ أَنْ لاَ يَحْمِلَنَا ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْنَا فَحَمَلَنَا نَسِىَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَمِينَهُ وَاللَّهِ لَئِنْ تَغَفَّلْنَا رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَمِينَهُ لاَ نُفْلِحُ أَبَدًا ارْجِعُوا بِنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَلْنُذَكِّرْهُ يَمِينَهُ، فَرَجَعْنَا فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَيْنَاكَ نَسْتَحْمِلُكَ فَحَلَفْتَ أَنْ لاَ تَحْمِلَنَا، ثُمَّ حَمَلْتَنَا فَظَنَنَّا أَوْ فَعَرَفْنَا أَنَّكَ نَسِيتَ يَمِينَكَ قَالَ: «انْطَلِقُوا فَإِنَّمَا حَمَلَكُمُ اللَّهُ إِنِّى وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلاَّ أَتَيْتُ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا».
تَابَعَهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ وَالْقَاسِمِ بْنِ عَاصِمٍ الْكُلَيْبِىِّ.

وبه قال: ( حدّثنا علي بن بحجر) بحاء مهملة مضمومة فجيم ساكنة فراء السعدي قال: ( حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم) المعروف بأمه علية ( عن أيوب) السختياني ( عن القاسم) بن عاصم ( التميمي عن زهدم) بفتح الزاي وسكون الهاء وفتح الدال المهملة بعدها ميم ( الجرمي) بفتح الجيم وسكون الراء أنه ( قال: كنا عند أبي موسى) عبد الله بن قيس الأشعري -رضي الله عنه- ( وكان بيننا وبين هذا الحي من جرم) بفتح الجيم وسكون الراء والحي بالفتح ولغير أبي ذر بالكسر ( إخاء) بكسر الهمزة في أوله وفتح الخاء المعجمة والمدّ أي صداقة ( ومعروف) أي إحسان ولأبي ذر عن الكشميهني: وكان بيننا وبينهم هذا الحي فزاد الضمير وقدمه على ما يعود عليه.

وقال في الكواكب، فإن قلت: الظاهر أن يقال بينه يعني أبا موسى أي لأن زهدمًا من جرم فلو كان من الأشعريين لاستقام الكلام قال: وقد تقدم على الصواب في باب: لا تحلفوا بآبائكم حيث قال كان بين هذا الحي وبين الأشعريين ودّ.
وأجاب: باحتمال أنه جعل نفسه من أتباع أبي موسى كواحد من الأشاعرة فأراد بقوله بيننا أبا موسى وأتباعه وكأنه مولى أي لم يكن من العرب الخلص.

( قال) زهدم ( فقدم طعام) بين يدي أبي موسى ولأبي ذر عن الحموي والمستملي طعامه أي طعام أبي موسى ( قال: وقدم في طعامه لحم دجاج قال: وفي القوم رجل من بني تيم الله) قبيلة معروفة من قضاعة ( أحمر كأنه مولى) قال الحافظ ابن حجر في المقدمة: لم أعرف اسمه، وقد قيل إنه زهدم الراوي ( قال: فلم يدن) أي فلم يقرب من الطعام ( فقال له أبو موسى) الأشعري: ( إذن) أقرب ( فإني قد رأيت رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يأكل منه) أي من جنس الدجاج ( قال) الرجل ( إني رأيته يأكل شيئًا) قذرًا ( قذرته) بكسر الذال المعجمة أي كرهته ( فحلفت أن لا أطعمه أبدًا فقال) أبو موسى للرجل: ( ادن) اقرب ( أخبرك) بضم الهمزة والجزم جواب الأمر ( عن ذلك) أي عن الطريق في حل اليمين ( أتينا رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في رهط من الأشعريين أستحمله) أطلب منه ما يحملنا وأثقالنا لغزوة العسرة ( وهو يقسم نعمًا من نعم الصدقة) بفتح النون والعين المهملة فيهما.

( قال أيوب) السختياني بالسند السابق ( أحسبه) أي أحسب القاسم التيمي ( قال: وهو) أي النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( غضبان قال) :
( والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم) زاد الكشميهني عليه ( قال) أبو موسى: ( فانطلقنا فأتي رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بنهب إبل) بإضافة نهب لما بعده من غنيمة، وفي رواية أبي بردة أنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ابتاع الإبل التي حملهم عليها من سعد فيجمع باحتمال أن تكون الغنيمة لما حصلت حصل لسعد منها ذلك فاشتراه منه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وحملهم -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( فقيل أين هؤلاء الأشعريون أين هؤلاء الأشعريون) بالتكرار مرتين في رواية أبي ذر وفي رواية أبي يزيد فلم ألبث إلا سويعة إذ سمعت بلالاً ينادي أي عبد الله بن قيس فأجبته فقال: أجب رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يدعوك ( فأتينا فأمر لنا) عليه الصلاة والسلام ( بخمس ذود) بالإضافة وفي المغازي بستة أبعرة وذكر القليل لا ينفي الكثير ( غر الذرى) بضم الذال المعجمة وفتح الراء أي الأسنمة ( قال: فاندفعنا) أي سرنا مسرعين ( فقلت لأصحابي أتينا رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نستحمله فحلف أن لا يحملنا ثم يرسل إلينا فحملنا) بفتحات ( نسي رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يمينه والله لئن تغفلنا) بسكون اللام ( رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يمينه) أي أخذنا منه ما أعطانا في حال غفلته عن يمينه من غير أن نذكره بها ( لا نفلح أبدًا ارجعوا بنا إلى رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فلنذكره) بسكون اللام والجزم ( يمينه فرجعنا) إليه ( فقلنا: يا رسول الله أتيناك نستحملك فحلفت أن لا تحملنا ثم حملتنا فظننا أو فعرفنا) بالشك من الراوي ( أنك نسيت يمينك) ولأبي يعلى من رواية مطر عن زهدم فكرهنا أن تنسيكها فقال: والله إني ما نسيتها وأخرجه مسلم عن الشيخ الذي أخرجه عنه أبو يعلى ولم يسق منه إلا
قوله قال والله ما نسيتها ( قال: انطلقوا فإنما حملكم الله) عز وجل فيه إزالة المنة عنهم وإضافة النعمة لمالكها الأصلي ولم يرد أنه لا صنع له أصلاً فى حملهم لأنه لو أراد ذلك ما قال: ( إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين) أي على محلوف يمين كما مر فأطلق عليه لفظ يمين للملابسة والمراد ما شأنه أن يكون محلوفًا عليه فهو من مجاز الاستعارة ويجوز أن يكون فيه تضمين ففي النسائي إذا حلفت بيمين ورجح الأول بقوله ( فأرى غيرها خيرًا منها) لأن الضمير في غيرها لا يصح عوده على اليمين.
وأجيب: بأنه يعود على معناها المجازي للملابسة أيضًا وقال: في النهاية الحلف هو اليمين فقوله أحلف أي اعقد شيئًا بالعزم وقوله على يمين تأكيد لعقده وإعلام بأنها ليست لغوًا.
قال في شرح المشكاة: ويؤيده رواية النسائي ما على الأرض يمين احلف عليها الحديث قال: فقوله احلف عليها صفة مؤكدة لليمين قال: والمعنى لا أحلف يمينًا جزمًا لا لغو فيها ثم يظهر لي أمر آخر يكون فعله خيرًا من المضي في اليمين المذكور ( إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها) أي كفرتها.

واختلف هل كفر -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن يمينه المذكورة كما اختلف هل كفر في قصة حلفه على شرب العسل أو على غشيان مارية فعن الحسن البصري أنه لم يكفر أصلاً لأنه مغفور له وإنما نزلت كفارة اليمين تعليمًا للأمة، وتعقب بحديث الترمذي عن عمر في قصة حلفه على العسل أو مارية فعاتبه الله وجعل له كفارة يمين، وهذا ظاهر في أنه كفر وإن كان ليس نصًّا في ردّ ما ادعاه الحسن ودعوى أن ذلك كله تشريع بعيدة، وفي تفسير القرطبي عن زيد بن أسلم أنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كفر بعتق رقبة، وعن مقاتل أنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أعتق رقبة في تحريم مارية، وقد اختلف لفظ الحديث فقد لفظ الكفارة مرة وأخرها أخرى لكن بحرف الواو الذي لا يوجب ترتيبًا نعم ورد في بعض الطرق بلفظ ثم التي تقتضي الترتيب عند أبي داود والنسائي في حديث الباب، ولفظ أبي داود من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير وفي حديث عائشة عند الحاكم بلفظ ثم، وفي حديث أم سلمة عند الطبراني نحوه ولفظه فليكفر عن يمينه ثم ليفعل الذي هو خير وإذا علم هذا فليعلم أن للكفارة ثلاث حالات.
إحداها: قبل الحلف فلا يجزئ اتفاقًا.
ثانيتها: بعد الحلف والحنث فتجزئ اتفاقًا.
ثالثتها بعد الحلف وقيل الحنث فاختلف فيها فقال مالك وسائر فقهاء الأمصار: إلا أبا حنيفة تجزئ قبله، لكن استثنى الشافعي الصيام فقال لا يجزئ إلا بعد الحنث لأن الصيام من حقوق الأبدان، ولا يجوز تقديمها قبل وقتها كالصلاة بخلاف العتق والكسوة والإطعام فإنها من حقوق الأموال فيجوز تقديمها كالزكاة واحتج للحنفية بأنها لما لم تجب صارت كالتطوّع والتطوع لا يجزئ عن الواجب وبقوله تعالى { ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم} [المائدة: 89] فإن المراد إذا حلفتم فحنثتم وأجاب المخالفون بأن التقدير فإذا أردتم الحنث والخلاف كما قال القاضي عياض مبني على أن الكفارة لحل اليمين أو لتكفير مأثمها بالحنث فعند الجمهور أنها رخصة شرعها الله لحل ما عقد من اليمين فلذلك تجزئ قبل وبعد.
نعم استحب مالك والشافعي تأخيرها.

والحديث مرّ في مواضع كثيرة كالخمس والمغازي والذبائح، ويأتي إن شاء الله تعالى بعون الله في التوحيد.

( تابعه) أي تابع إسماعيل بن إبراهيم المعروف بابن علية ( حماد بن زيد) فيما وصله المؤلّف في فرض الخمس ( عن أيوب) السختياني ( عن أبي قلابة) عبد الله بن زيد الجرمي ( والقاسم بن عاصم الكليبي) بضم الكاف وفتح اللام قال: في الفتح وهذه المتابعة وقعت في الرواية عن القاسم فقط، ولكن زاد حماد ذكر أبي قلابة مضمومًا إلى القاسم قال: والبخاري لم يدرك حمادًا فالحديث من المعلقات.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ وَالْقَاسِمِ التَّمِيمِىِّ، عَنْ زَهْدَمٍ بِهَذَا.

وبه قال: ( حدّثنا قتيبة) بن سعيد قال: ( حدّثنا عبد الوهاب) بن عبد المجيد ( عن أيوب) السختياني ( عن أبي قلابة) الجرمي ( والقاسم التيمي عن زهدم بهذا) الحديث السابق.

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ زَهْدَمٍ بِهَذَا.

( حدّثنا أبو معمر) بفتح الميمين بينهما عين مهملة ساكنة قال: ( حدّثنا عبد الوارث) قال: ( حدّثنا أيوب) السختياني ( عن القاسم) التيمي ( عن زهدم بهذا) الحديث أيضًا.




[ قــ :6371 ... غــ : 67 ]
- حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ فَارِسٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لاَ تَسْأَلِ الإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَأْتِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ، عَنْ يَمِينِكَ».
تَابَعَهُ أَشْهَلُ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ.
وَتَابَعَهُ يُونُسُ وَسِمَاكُ بْنُ عَطِيَّةَ، وَسِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، وَحُمَيْدٌ وَقَتَادَةُ، وَمَنْصُورٌ وَهِشَامٌ، وَالرَّبِيعُ.

وبه قال: ( حدثني) بالإفراد ولأبي ذر بالجمع ( محمد بن عبد الله) هو محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس بن ذؤيب الذهلي النيسابوري الحافظ المشهور قال: ( حدّثنا عثمان بن عمر بن فارس) بضم عين عمر البصري قال: ( أخبرنا ابن عون) عبد الله ( عن الحسن) البصري ( عن عبد الرَّحمن بن سمرة) بفتح المهملة وضم الميم القرشي سكن البصرة ومات بالكوفة -رضي الله عنه- أنه ( قال: قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) :
( لا تسأل الإمارة) بكسر الهمزة الإمرة ( فإنك إن أعطيتها) بضم الهمزة ( عن غير مسألة أعنت عليها وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها) بضم الواو وكسر الكاف مخففة وضم همزة
أعطيتها وأعنت أي وكلت إلى نفسك وعجزت ( وإذا حلفت على يمين) محلوف يمين ( فرأيت غيرها خيرًا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك) .

والحديث سبق في أول كتاب الأيمان والنذور.

( تابعه) أي تابع عثمان بن عمر فيما وصله أبو عوانة والحاكم والبيهقي ( أشهل) بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة وفتح الهاء وبعدها لام الجمحي مولاهم أبو عمرو وقيل أبو حاتم مصري ولأبي ذر أشهل بن حاتم ( عن ابن عون) عبد الله ( وتابعه) أي تابع عبد الله بن عون ( يونس) بن عبيد بن دينار العبدي البصري مما وصله المؤلّف في كتاب الأحكام في باب من سأل الإمارة وكل إليها ( وسماك بن عطية) بكسر السين المهملة وتخفيف الميم وبعد الألف كاف ابن عطية المربدي من أهل البصرة مما وصله مسلم ( وسماك بن حرب) أبو المغيرة الكوني مما وصله عبد الله ابن الإمام أحمد في زياداته والطبراني في الكبير ( وحميد) بضم الحاء ابن أبي حميد الطويل مما وصله مسلم ( وقتادة) بن دعامة مما وصله مسلم ( ومنصور) هو ابن المعتمر مما وصله مسلم أيضًا ( وهشام) هو ابن حسان القردوسي مما وصله أبو نعيم في مستخرج مسلم ( والربيع) هو ابن مسلم الجمحي البصري كما جزم به الدمياطي.
وقال ابن حجر الحافظ: والذي يغلب على ظني أنه صبيح ثم ذكر عدة أحاديث من طرق تدل له ووقع في نسخة من رواية أبي ذر وهو مكتوب في فرع اليونينية، وحميد عن قتادة وهو خطأ والصواب وحميد وقتادة بالواو كما سبق.