فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن

باب مِيرَاثِ ابْنِ الاِبْنِ إِذَا لَمْ يَكُنِ ابْنٌ
وَقَالَ زَيْدٌ: وَلَدُ الأَبْنَاءِ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُمْ وَلَدٌ ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ، وَأُنْثَاهُمْ كَأُنْثَاهُمْ يَرِثُونَ كَمَا يَرِثُونَ، وَيَحْجُبُونَ كَمَا يَحْجُبُونَ وَلاَ يَرِثُ وَلَدُ الاِبْنِ مَعَ الاِبْنِ.

( باب) بيان ( ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن) للميت.

( وقال) : سقطت الواو لأبي ذر ( زيد) هو ابن ثابت الأنصاري مما وصله سعيد بن منصور ( ولد الأبناء بمنزلة الولد) للصلب ( إذا لم يكن دونهم) أي بينهم وبين الميت ( ولد) للصلب ( ذكر) كذا في رواية أبي ذر عن الكشميهني واحترز به عن الأنثى ( ذكرهم) أي ذكر ولد الأبناء
( كذكرهم) كذكر ( الأبناء وأنثاهم) أي وأنثى ولد الأبناء ( كأنثاهم) كأنثى الأبناء ( يرثون) أولاد الأبناء ( كما يرثون) الأبناء ( ويحجبون) من دونهم في الطبقة ( كما يحجبون) الأولاد من دونهم ( ولا يرث ولد الابن مع الابن) تأكيد لسابقه، فإن حجب ولد الابن مع الابن مفهوم من قوله: إذا لم يكن دونهم الخ.


[ قــ :6383 ... غــ : 6735 ]
- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِىَ فَهْوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ».

وبه قال: ( حدّثنا مسلم بن إبراهيم) أبو عمرو الفراهيدي قال: ( حدّثنا وهيب) بضم الواو ابن خالد بن عجلان البصري قال: ( حدّثنا ابن طاوس) عبد الله ( عن أبيه) طاوس ( عن ابن عباس) -رضي الله عنهما- أنه ( قال: قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) :
( ألحقوا الفرائض بأهلها) أي أعطوها لهم فأعطوا كل ذي فرض فرضه المسمى له في الكتاب والسنة ( فما بقي) بعد الفرائض ( فلأولى رجل ذكر) أولى من الولي بسكون اللام وهو القرب أي فما بقي فلأقرب أقارب الميت إذا كان ذلك الأقرب رجلاً ذكرًا، وسبق ما فيه قريبًا.
وقيل الوصف بالمذكورة إشعار بأنها المعتبر في العصوبة لا الرجولية بمعنى البلوغ على ما كان عليه أهل الجاهلية وعن بعض العلماء أن ذكر صفة أولى لا صفة رجل والأولى بمعنى القريب الأقرب فكأنه قال: هو لقريب الميت ذكر من جهة رجل وصلب لا من جهة رحم وبطن، فالأولى من حيث المعنى مضاف إلى الميت ومن حيث اللفظ مضاف إلى رجل، وقد أشير بذكر الرجل إلى جهة الأولوية كما يقال هو أخوك أخو الرخاء لا أخو الشدة، والمقصود نفي الميراث عن الأولى الذي هو من جهة الأم كالخال فأفاد بوصف الأولى بذكر نفي الميراث عن النساء بالعصوبة من الأوليين للميت من جهة الصلب ذكره في المصابيح وهو ملخص من كلام السهيلي وتعقب لما يطول ذكره.

والحديث سبق ذكره قريبًا والله الموفق والمعين.

قال العيني: وفائدة إعادته هنا الإشارة إلى أن ولد الأبناء بمنزلة الولد وأنه روى هذا الحديث عن شيخين موسى بن إسماعيل عن وهيب والآخر مسلم بن إبراهيم عن وهيب أيضًا.