فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب ميراث الزوج مع الولد وغيره

باب مِيرَاثِ الزَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ وَغَيْرِهِ
( باب ميراث الزوج مع الولد وغيره) من الوارثين.


[ قــ :6387 ... غــ : 6739 ]
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ وَرْقَاءَ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ: كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ، فَنَسَخَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ وَجَعَلَ لِلأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ.

وبه قال: ( حدّثنا محمد بن يوسف) بن واقد أبو عبد الله الفريابي من أهل خراسان سكن قيسارية من أرض الشأم ( عن ورقاء) بن عمر بن كليب اليشكري ( عن ابن أبي نجيح) عبد الله واسم أبي نجيح يسار المكي ( عن عطاء) هو ابن أبي رباح ( عن ابن عباس -رضي الله عنهما-) أنه ( قال: كان المال) المخلف عن الميت ( للولد) ميراثًا ( وكانت الوصية) في أوّل الإسلام واجبة ( للوالدين) على ما يراه الموصي ( فنسخ الله) عز وجل ( من ذلك) بآية الفرائض ( ما أحب) أي ما أراد ( فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين) لفضله واختصاصه بلزوم ما لا يلزم الأنثى من الجهاد وغيره { وجعل للأبوين} مع وجود الولد ( لكل واحد منهما السدس وجعل للمرأة) مع وجود الولد ( الثمن و) عند عدمه ( الربع وللزوج) عند عدم الولد ( الشطر) وهو النصف ( و) عند وجوده ( الربع) قال
ابن المنير: استشهاد البخاري بحديث ابن عباس هذا مع أن الدليل من الآية واضح إشارة منه إلى تقرير سبب نزول الآية وأنها على ظاهرها غير مؤوّلة ولا منسوخة انتهى وولد الابن وإن نزل كالولد في قوله تعالى { ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد} [النساء: 12] جماعًا أو لفظ الولد يشمله بناء على إعمال اللفظ في حقيقته ومجازه ولو كان للزوجة فرع غير وارث كرقيق أو وارث بعموم القرابة لا بخصوصها كفرع بنت فللزوج النصف أيضًا واتفق على أن الزوج لا يحجب حجب حرمان بل حجر نقصان.