فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره

باب مِيرَاثِ الْمَرْأَةِ وَالزَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ وَغَيْرِهِ
( باب) حكم ( ميراث المرأة) أي الزوجة ( والزوج مع الولد وغيره) من الوارثين.


[ قــ :6388 ... غــ : 6740 ]
- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِى جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِى لَحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِى قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا.

وبه قال: ( حدّثنا قتيبة) بن سعيد قال: ( حدّثنا الليث) بن سعد الإمام ذو المكارم والأخلاق الحميدة ( عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري ( عن ابن المسيب) سعيد ( عن أبي هريرة) -رضي الله عنه- ( أنه قال: قضى رسول الله-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في جنين امرأة من بني لحيان) بجيم مفتوحة ونونين بينهما تحتية ساكنة بوزن عظيم حمل المرأة ما دام في بطنها سمي بذلك الاستتارة فإن خرج حيًّا فهو ولد أو ميتًا فهو سقط، وقد يطلق عليه جنين ولحيان بكسر اللام وفتحها وسكون المهملة بعدها تحتية واسم المرأة قيل مليكة بنت عويم أو عويمر بالراء ضربتها امرأة يقال لها أم عفيفة بنت مروح بحجر أو بعمود فسطاط ضربة أو أكثر ( سقط) جنينها حال كونه ( ميتًا بغرة) بضم الغين المعجمة وتشديد الراء ( عبد أو أمة) أو للتنويع لا للشك ( ثم إن المرأة التي قضى) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( عليها) ولأبي ذر عن الكشميهني لها ( بالغرة توفيت) وفي رواية بالديات من طريق يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( فقضى رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بأن ميراثها لبنيها) بتحتية ساكنة بعد النون المكسورة ( وزوجها) لا لعصبتها الذين عقلوا عنها فللزوج الربع ولبنيها ما بقي ( و) قضى -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( أن العقل) أي الدّية وهي الغرة ( على عصبتها) لأن الإجهاض كان منها خطأ أو شبه عمد.

ومباحث هذا الحديث تأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الدّيات بعون الله تعالى، والحديث أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي.