فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب ميراث الملاعنة

باب مِيرَاثِ الْمُلاَعَنَةِ
( باب ميراث الملاعنة) .

بفتح العين في الفرع كأصله وقال الحافظ ابن حجر: بفتح العين المهملة ويجوز كسرها، وقال العيني بكسرها وهي التي وقع اللعان بينها وبين زوجها قال وقول بعضهم يعني الحافظ ابن حجر بالفتح ويجوز الكسر الأمر بالعكس اهـ.

والمراد بيان ما ترثه من ولدها الذي لاعنت عليه.


[ قــ :6396 ... غــ : 6748 ]
- حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما أَنَّ رَجُلاً لاَعَنَ امْرَأَتَهُ فِى زَمَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ النَّبِىُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ.

وبه قال: ( حدثني) بالإفراد ولأبي ذر حدّثنا ( يحيى بن قزعة) بفتح القاف والزاي والعين المهملة الحجاز قال: ( حدّثنا مالك) الإمام ( عن نافع) مولى ابن عمر ( عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رجلاً) اسمه عويمر ( لا عن امرأته) خولة بنت قيس ( في زمن النبي) بغير ألف بعد الميم في زمن ولأبي ذر في زمان النبي ( -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وانتفى من ولدها ففرق النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بينهما) بين المتلاعنين ( وألحق الولد بالمرأة) فترثه أمه وإخوته منها فإن فضل شيء فهو لبيت المال وهذا قول زيد بن ثابت وجمهور العلماء وأكثر فقهاء الأمصار.
قال الإمام مالك وعلى ذلك أدركت أهل العلم، وعند أبي
داود من مرسل مكحول من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جعل النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها، وعند أصحاب السنن الأربعة وحسنه الترمذي وصححه الحاكم عن واثلة رفعه: تحوز المرأة ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه، وفيه عمر بن روبة بضم الراء وسكون الواو بعدها موحدة مختلف فيه ووثقه أحمد وله شاهد من حديث ابن عمر عند ابن المنذر، وفي اللعان من حديث سهل بن سعد ثم جرت السنة في ميراثها أنها ترثه ويرث منها ما فرض الله له.

وحديث الباب سبق في مواضع كالتفسير والملاعنة.