فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب: الولاء لمن أعتق، وميراث اللقيط

باب الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَمِيرَاثُ اللَّقِيطِ
وَقَالَ عُمَرُ: اللَّقِيطُ حُرٌّ.

هذا ( باب) بالتنوين يذكر فيه ( الولاء لمن أعتق و) باب ذكر فيه ( ميراث اللقيط) وهو صغير أو مجنون منبوذ لا كافل له.

( وقال عمر) بن الخطاب -رضي الله عنه- ( اللقيط حر) لأن غالب الناس أحرار إلا أن تقام بينة برقه متعرضة لسبب الملك كإرث وشراء فلا يكفي مطلق الملك لأنا لا نأمن أن يعتمد الشاهد ظاهر اليد وفارق غيره كثوب ودار بأن أمر الرق خطر فاحتيط فيه وولاؤه لبيت المال عند مالك والشافعي وأحمد لحديث: "إنما الولاء لمن أعتق" إذ مقتضاه أن من لم يعتق لا ولاء له إذ العتق
يقتضي سبق ملك واللقيط من دار الإسلام لا يملكه الملتقط، وعن عليّ اللقيط يوالي من شاء، وبه قال الحنفية فإن عقل الذي والاه عن جناية لم يكن له أن ينقل عنه ويرثه.

وأثر عمر هذا سبق معلمًا بتمامه في أوائل الشهادات.


[ قــ :6399 ... غــ : 6751 ]
- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ: اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ فَقَالَ النَّبِىُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «اشْتَرِيهَا فَإِنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ أَعْتَقَ» وَأُهْدِىَ لَهَا شَاةٌ فَقَالَ: «هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ» قَالَ الْحَكَمُ: وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا، وَقَوْلُ الْحَكَمِ مُرْسَلٌ.

     وَقَالَ  ابْنُ عَبَّاسٍ: رَأَيْتُهُ عَبْدًا.

وبه قال: ( حدّثنا حفص بن عمر) أبو عمر الحوضي قال: ( حدّثنا شعبة) بن الحجاج ( عن الحكم) بفتحتين ابن عتيبة بضم العين وفتح الفوقية مصغرًا ( عن إبراهيم) النخعي ( عن الأسود) بن يزيد والثلاثة تابعيون كوفيون ( عن عائشة) -رضي الله عنها- أنها ( قالت اشتريت بريرة) بفتح الموحدة وكسر الراء الأولى ( فقال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) :
( اشتريها فإن الولاء لمن أعتق) فلا ولاية لملتقط كما مرّ، وأما قول عمر -رضي الله عنه- لأبي جميلة في الذي التقطه اذهب فهو حرّ وعلينا نفقته ولك ولاؤه فمراده أنت الذي تتولى تربيته والقيام بأمره فهي ولاية الإسلام لا ولاية العتق ( وأهدي) بضم الهمزة ( لها) أي لبريرة ( شاة) سقط قوله لأبي ذر ( فقال) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( هو) أي لحم الشاة ( لها صدقة ولنا هدية قال الحكم) بن عتيبة بالسند السابق ( وكان زوجها) مغيث ( حرًّا) قال البخاري: ( وقول الحكم مرسل) ليس بمسند إلى عائشة راوية الخبر، وقال الإسماعيلي هو مدرج ( وقال ابن عباس) -رضي الله عنهما- مما سبق موصولاً في الطلاق في ابن خيار الأمة تحت العبد ( رأيته عبدًا) وهذا أصح من السابق لأنه حضر ذلك فيرجح على قول من لم يحضره ولم يولد الحكم إلا بعد ذلك بدهر طويل.




[ قــ :6400 ... غــ : 675 ]
- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِى مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «إِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ».

وبه قال: ( حدّثنا إسماعيل بن عبد الله) بن أويس ابن أخت إمام الأئمة مالك ( قال: حدثني) بالإفراد ( مالك) الأصبحي إمام دار الهجرة ( عن نافع عن ابن عمر) -رضي الله عنهما- ( عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أنه ( قال) :
( إنما الولاء لمن أعتق) الولاء مبتدأ خبره لمن أعتق أي كائن أو مستقر لمن أعتق ومن موصولة وأعتق في محل الصلة والعائد ضمير الفاعل.