فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب إذا ادعت المرأة ابنا

باب إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ ابْنًا
هذا ( باب) بالتنوين يذكر فيه ( إذا ادعت المرأة ابنًا) بتشديد الدال المهملة من ادعت.


[ قــ :6416 ... غــ : 6769 ]
- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنْ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «كَانَتِ امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا، جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ لِصَاحِبَتِهَا: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ.

     وَقَالَ تِ الأُخْرَى: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ -، فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى، فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ - عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ - فَأَخْبَرَتَاهُ فَقَالَ: ائْتُونِى بِالسِّكِّينِ أَشُقُّهُ بَيْنَهُمَا فَقَالَتِ الصُّغْرَى: لاَ تَفْعَلْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ هُوَ ابْنُهَا، فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى» قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاللَّهِ إِنْ سَمِعْتُ بِالسِّكِّينِ قَطُّ، إِلاَّ يَوْمَئِذٍ وَمَا كُنَّا نَقُولُ: إِلاَّ الْمُدْيَةَ.

وبه قال: ( حدّثنا أبو اليمان) الحكم بن نافع قال: ( أخبرنا شعيب) هو ابن أبي حمزة قال: ( حدّثنا أبو الزناد) عبد الله بن ذكوان ( عن) عبد الرَّحمن بن هرمز ( الأعرج عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال) :
( كانت امرأتان) أي يسميا ( معهما ابناهما) أي يسميا أيضًا ( جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت لصاحبتها إنما ذهب) الذئب ( بابنك وقالت) ولأبي ذر فقالت ( الأخرى إنما ذهب بابنك فتحاكما) أي المرأتان وذكر باعتبار الشخصين ولأبي ذر عن الحموي والمستملي فتحاكمتا ( إلى داود عليه السلام فقضى به) بالولد الباقي ( للكبرى) للمرأة الكبرى منهما لكونه كان في يدها وعجزت عن إقامة البيّنة ( فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه) بالقصة ( فقال: ائتوني بالسكين) بكسر السين وسميت سكينًا لأنها تسكن حركة الحيوان ( أشقه) أي الولد ( بينهما) نصفين، وفي سنن النسائي الكبرى فقالت الكبرى نعم اقطعوه ( فقالت الصغرى) منهما له ( لا تفعل) ذلك ( يرحمك الله هو ابنها) أي ابن الكبرى ( فقضى به للصغرى) لجزعها الدال على عظيم شفقتها، ولم يعمل بإقرارها بأنه لصاحبتها.
واستشكل نقض سليمان حكم أبيه داود.
وأجيب: بأنهما حكما بالوحي وحكم سليمان كان ناسخًا أو كان بالاجتهاد، وجاز النقض لدليل أقوى، وتعقب الأول بأن سليمان حينئذ لم يكن يوحى إليه إذ كان عمره حينئذ إحدى عشرة سنة.

( قال أبو هريرة) -رضي الله عنه- بالسند السابق: ( والله إن سمعت) بكسر الهمزة أي ما سمعت ( بالسكين قط إلا يومئذ وما كنا نقول إلاّ المدية) بضم الميم وتكسر وتفتح وقيل لها مدية لأنها تقطع مدى حياة الحيوان.

والحديث سبق في ترجمة سليمان من أحاديث الأنبياء.