فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب من أمر بضرب الحد في البيت

باب مَنْ أَمَرَ بِضَرْبِ الْحَدِّ فِى الْبَيْتِ
( باب من أمر بضرب الحد في البيت) .


[ قــ :6421 ... غــ : 6774 ]
- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: جِىءَ بِالنُّعَيْمَانِ أَوْ بِابْنِ النُّعَيْمَانِ شَارِبًا فَأَمَرَ النَّبِىُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَنْ كَانَ بِالْبَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوهُ قَالَ: فَضَرَبُوهُ فَكُنْتُ أَنَا فِيمَنْ ضَرَبَهُ بِالنِّعَالِ.

وبه قال: ( حدثنا قتيبة) بن سعيد قال: ( حدّثنا عبد الوهاب) بن عبد المجيد الثقفي ( عن أيوب) السختياني ( عن ابن أبي مليكة) هو عبد الله بن عبيد الله واسم أبي مليكة زهير بن عبد الله بن جدعان ( عن عقبة بن الحارث) بن عامر بن نوفل أبي سروعة القرشي المكي هو من أفراد البخاري أنه
( قال: جيء بالنعيمان) بالتصغير ( أو بابن النعيمان) بالشك من الراوي وجيء بالبناء للمجهول وسبق في الوكالة أن الذي جاء به هو عقبة بن الحارث -رضي الله عنه- كما رواه الإسماعيلي ولفظه جئت بالنعيمان ( شاربًا) نصب على الحال أي شاربًا مسكرًا أي متصفًا بالسكر لأنه حين جيء به لم يكن شاربًا حقيقة بل كان سكران ( فأمر النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من كان بالبيت) وفي نسخة من كان في البيت ( أن يضربوه قال) عقبة: ( فضربوه فكنت أنا فيمن ضربه بالنعال) بكسر النون.

وفي الحديث جواز ضرب الحدّ في البيوت سرًّا خلافًا لمن منعه محتجًا بظاهر ما روي عن عمر في قصة ولده عبد الرَّحمن أبي شحمة لما شرب بمصر فحدّه عمرو بن العاص في البيت أن عمر -رضي الله عنه- أنكر عليه، وأحضر ولده أبا شحمة وضربه الحد جهرًا كما رواه ابن سعد، وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن عمر مطوّلاً والجمهور على الاكتفاء وحملوا صنيع عمر على المبالغة في تأديب ولده لا أن إقامة الحد لا تصح إلا جهرًا.

والحديث سبق في الوكالة.