فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب الضرب بالجريد والنعال

باب الضَّرْبِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ
( باب الضرب بالجريد والنعال) في شرب الخمر.


[ قــ :6422 ... غــ : 6775 ]
- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ النَّبِىَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أُتِىَ بِنُعَيْمَانَ أَوْ بِابْنِ نُعَيْمَانَ وَهْوَ سَكْرَانُ فَشَقَّ عَلَيْهِ، وَأَمَرَ مَنْ فِى الْبَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوهُ، فَضَرَبُوهُ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ وَكُنْتُ فِيمَنْ ضَرَبَهُ.

وبه قال: ( حدّثنا سليمان بن حرب) الواشحي قاضي مكة قال: ( حدّثنا وهيب بن خالد) بضم الواو ابن عجلان الباهلي مولاهم أبو بكر البصري ( عن أيوب) السختياني ( عن عبد الله بن أبي مليكة) بضم الميم وفتح اللام وهو جده ( عن عقبة بن الحارث) -رضي الله عنه- ( أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أتي بنعيمان) بضم النون ( أو بابن نعيمان) بضم النون أيضًا بالشك هل الذي أتي به نعيمان أو ابنه ولأبي ذر عن الحموي والمستملي بالنعيمان أو بابن النعيمان بزيادة ألف ولام فيهما ( وهو سكران) بعدم الصرف ( فشق) ذلك ( عليه) زاده الله شرفًا لديه وعند النسائي فشق على النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مشقة شديدة ( وأمر من في البيت أن يضربوه) الحد ( فضربوه بالجريد والنعال) قال عقبة ( وكنت) بالواو ولأبي ذر فكنت ( فيمن ضربه) وفيه أن الحد يحصل بالضرب بالجريد والنعال وكذا بالعصا المعتدلة وأطراف الثياب بعد فتلها حتى تشتد إذ القصد الإيلام وكذا بالسوط وتمسك به من قال: يجوز إقامة الحد على السكران في حال سكره، والجمهور على خلافه، وأولوا الحديث بأن المراد ذكر سبب الضرب لا أن ذلك الوصف استمر به في حال ضربه لأن المقصود بالضرب في الحد الإيلام ليحصل الردع به.

وسبق في الباب الذي قبل هذا أن في كتاب الوكالة أن في رواية للإسماعيلي جئت بالنعيمان من غير شك، وكذا عند الزبير بن بكار وابن منده بغير شك أيضًا وهو النعيمان بن عمرو بن رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن النجار الأنصاري شهد العقبة وبدرًا والمشاهد كلها، وكان كثير المزاح يضحك النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من مزاحه وهو صاحب سويبط بن حرملة فقال يومًا له: لأغيظنك فجاء إلى أناس جلبوا ظهرًا فقال: ابتاعوا منا غلامًا عربيًّا فارهًا وهو ذو لسان، ولعله يقول: أنا حرّ فإن كنتم تاركيه لذلك فدعوه لا تفسدوا عليّ غلامي فقالوا بل نبتاعه منك بعشر قلائص فأقبل بها يسوقها وأقبل بالقوم حتى عقلوه ثم قال: دونكم هذا هو فجاء القوم فقالوا قد اشتريناك فقال سويبط: هو كاذب أنا رجل حرّ فقالوا قد أخبرنا خبرك فطرحوا الحبل في رقبته وذهبوا به وجاء أبو بكر فأخبر به فذهب هو وأصحاب له فردوا القلائص وأخذوه، فلما عادوا إلى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وأخبروه الخبر ضحك النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وأصحابه حولاً.

وروي أنه جاء أعرابي إلى رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فدخل المسجد وأناخ ناقته بفنائه فقال بعض أصحاب النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لنعيمان لو نحرتها فأكلناها فإنا قد قرمنا إلى اللحم ويغرم رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ثمنها قال: فنحرها نعيمان ثم خرج الأعرابي فصاح به واعقرياه يا محمد، فخرج النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقال "من فعل هذا": قالوا نعيمان فأتبعه يسأل عنه فوجدوه في دار ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب مستخفيًا فأشار إليه رجل ورفع صوته يقول: ما رأيته يا رسول الله وأشار بإصبعه حيث هو فأخرجه رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقال له: "ما حملك على هذا"؟ قال: الذين دلوك عليّ يا رسول الله هم الدين أمروا فجعل رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يمسح وجهه ويضحك وغرم ثمنها وكان يشرب الخمر فلما كثر ذلك منه قال له رجل من أصحاب النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لعنك الله فقال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "لا تفعل فإنه يحب الله ورسوله".




[ قــ :643 ... غــ : 6776 ]
- حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: جَلَدَ النَّبِىُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِى الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ.

وبه قال: ( حدّثنا مسلم) هو ابن إبراهيم الفراهيدي البصري قال: ( حدّثنا هشام) الدستوائي قال: ( حدّثنا قتادة) بن دعامة السدوسي ( عن أنس) -رضي الله عنه- أنه ( قال: جلد النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر) -رضي الله عنه- ( أربعين) ولا منافاة بين قوله ضرب وجلد لأن المراد من قوله جلد ضرب فأصاب جلده وليس المراد ضربه بالجلد.




[ قــ :644 ... غــ : 6777 ]
- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ أَنَسٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أُتِىَ النَّبِىُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ قَالَ: «اضْرِبُوهُ» قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه -: فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهِ وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ وَالضَّارِبُ بِثَوْبِهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: أَخْزَاكَ اللَّهُ قَالَ: لاَ تَقُولُوا هَكَذَا لاَ تُعِينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ.
[الحديث 6777 - طرفه في: 6781] .

وبه قال: ( حدّثنا قتيبة) بن سعيد قال: ( حدّثنا أبو ضمرة أنس) أي ابن عياض ( عن يزيد بن الهاد) هو يزيد من الزيادة ابن عبد الله بن أسامة بن عبد الله بن شداد بن الهاد نسبه إلى جده الأعلى ( عن محمد بن إبراهيم) بن الحارث بن خالد التيمي ( عن أبي سلمة) بن عبد الرَّحمن بن عوف ( عن أبي هريرة -رضي الله عنه-) أنه ( قال: أُتي) بضم الهمزة ( النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- برجل) يحتمل أن يكون هو النعيمان أو عبد الله الذي كان يلقب حمارًا والثاني أقرب ( قد شرب) خمرًا ( قال) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:
( اضربوه) أي يذكر عددًا فقيل لأنه لم يكن محدودًا بعدد مخصوص حينئذٍ ( قال أبو هريرة رضي الله عنه فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه) أي بعد فتله للإيلام ( فلما انصرف) من الضرب ( قال بعض القوم) قيل إنه عمر -رضي الله عنه- ( أخزاك الله قال) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ( لا تقولوا هكذا) أي لا تدعوا عليه بالخزي وهو الذل والهوان ( لا تعينوا عليه الشيطان) لأن الشيطان يريد بتزيينه له المعصية أن يحصل له الخزي فإذا دعوا عليه بالخزي فكأنهم قد حصلوا مقصود الشيطان وقال البيضاوي: لا تدعوا عليه بهذا الدعاء، فإن الله إذا أخزاه استحوذ عليه الشيطان أو لأنه إذا سمع منكم انهمك في المعاصي وحمله اللجاج والغضب على الإصرار فيصير الدعاء وصلة ومعونة في إغوائه وتسويله.

والحديث أخرجه أبو داود في الحدود.




[ قــ :645 ... غــ : 6778 ]
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا أَبُو حَصِينٍ سَمِعْتُ عُمَيْرَ بْنَ سَعِيدٍ النَّخَعِىَّ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِىَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ - رضى الله عنه - قَالَ: مَا كُنْتُ لأُقِيمَ حَدًّا عَلَى أَحَدٍ، فَيَمُوتَ فَأَجِدَ فِى نَفْسِى إِلاَّ صَاحِبَ الْخَمْرِ، فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ وَذَلِكَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَمْ يَسُنَّهُ.

وبه قال: ( حدّثنا عبد الله بن عبد الوهاب) الحجبي بفتح المهملة والجيم ثم موحدة البصري قال: ( حدّثنا خالد بن الحارث) بن عبيد بن سالم الهجيمي البصري قال: ( حدّثنا سفيان) الثوري قال: ( حدّثنا أبو حصين) بفتح الحاء وكسر الصاد المهملتين عثمان بن عاصم الأسدي الكوفي قال: ( سمعت عمير بن سعيد) بضم العين وفتح الميم في الأول وكسر العين في الثاني ( النخعي قال: سمعت علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-) أنه ( قال: ما كنت لأقيم) اللام لتأكيد النفي ( حدًّا على أحد فيموت فأجد في نفسي) أي فأحزن عليه والفعلان بالنصب كذا في الفرع ونص عليه في الفتح وقال الكرماني فيموت بالنصب فأجد بالرفع وقوله فيموت مسبب عن أقيم وأجد مسبب عن السبب والمسبب معًا والاستثناء في قوله ( إلا صاحب الخمر) منقطع فصاحب يجب نصبه إلا عند تميم أي لكن أجد من حد صاحب الخمر إذا مات شيئًا، ويجوز أن يقدر ما أجد من موت أحد يقام عليه الحد شيئًا إلا من موت صاحب الخمر فيكون متصلاً قاله في شرح المشكاة وصاحب
الخمر أي شارب الخمر ( فإنه لو مات وديته) بتخفيف الدال المهملة أعطيت ديته لمن يستحقها.
وعند النسائي وابن ماجة من رواية الشعبي عن عمير بن سعيد قال: سمعت عليًّا يقول: من أقمنا عليه حدًّا فمات فلا دية له إلا من ضربناه في الخمر.

وقال في المصابيح: فإن قلت: لا شك أن الاستثناء المتقدم متصل وحكمه نقيض الحكم الثابت للمستثنى منه ضرورة أن الاستثناء من النفي إثبات وبالعكس وحكم المستثنى منه عدم الوجدان في النفس والثابت للمستثنى كونه يودى وليس نقيضًا للأول.
وأجاب: بأنه يلزم من القيام بديته ثبوت الوجدان في النفس من أمره ولذلك يديه على تقدير موته فهو حينئذٍ جار على القاعدة والمعنى فإنه لو مات وجدت في نفسي منه فوديته فحذف السبب وأقام المسبب مقامه.

( وذلك) إشارة إلى قوله ما كنت لأقيم الخ ( أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لم يسنه) أي لم يقدر فيه حدًّا مضبوطًا وقد اتفقوا على أن من وجب عليه حد فجلده الإمام أو جلاده الحد الشرعي فمات فلا دية فيه ولا كفارة على الإمام ولا على جلاده ولا في بيت المال إلا في حد الخمر فعن عليّ ما تقدم، وقال الشافعي: إن ضرب بغير السوط فلا ضمان وإن شرب بالسوط ضمن قبل الدّية وقيل قدر تفاوت ما بين الجلد بالسوط وبغيره والدية في ذلك على عاقلة الإمام، وكذلك لو مات فيما زاد على الأربعين.
وقال الطيبي: ويحتمل أن يراد بقوله لم يسنه الحد الذي يؤدّي إلى التعزير كما في حديث أنس ومشاورة عمر عليًّا -رضي الله عنهما- قال: وتلخيص المعنى أنه إنما خاف من سنة سنها عمر وقوّاها برأي عليّ لا ما سنه رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.

والحديث أخرجه مسلم في الحدود وكذا أبو داود وابن ماجة.




[ قــ :646 ... غــ : 6779 ]
- حَدَّثَنَا مَكِّىُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْجُعَيْدِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كُنَّا نُؤْتَى بِالشَّارِبِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَإِمْرَةِ أَبِى بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ، فَنَقُومُ إِلَيْهِ بِأَيْدِينَا وَنِعَالِنَا وَأَرْدِيَتِنَا، حَتَّى كَانَ آخِرُ إِمْرَةِ عُمَرَ فَجَلَدَ أَرْبَعِينَ حَتَّى إِذَا عَتَوْا وَفَسَقُوا جَلَدَ ثَمَانِينَ.

وبه قال: ( حدّثنا مكي بن إبراهيم) البلخي ( عن الجعيد) بضم الجيم وفتح العين المهملة ابن عبد الرَّحمن التابعي الصغير ( عن يزيد بن خصيفة) بضم الخاء المعجمة وفتح الصاد المهملة بعدها تحتية ساكنة ثم فاء الكوفي وهو يزيد بن عبد الله بن خصيفة ( عن السائب) بالهمزة بعد الألف ( ابن يزيد) من الزيادة الكندي -رضي الله عنه- أنه ( قال: كنا نؤتى) بضم النون وفتح الفوقية ( بالشارب) الخمر ( على عهد رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) وقد كان السائب صغيرًا جدًّا في عهد رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لأنه كان ابن ست سنين فبعد أن يشارك من كان يجالس النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فيما ذكر من ضرب الشارب فمراده بقوله كنا أي الصحابة -رضي الله عنهم- ويحتمل أن يحضر مع أبيه أو غيره فيشاركهم في ذلك فيكون الإسناد على حقيقته ( وإمرة أبي بكر) بكسر الهمزة وسكون الميم أي خلافته رضي الله
عنه ( وصدرًا من خلافة عمر) -رضي الله عنه- أوائل خلافته ( فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا) فنضربه بها ( حتى كان آخر إمرة عمر) بنصب آخر لأبي ذر وبالرفع لغيره ( فجلد أربعين حتى إذا عتوا) بفتح العين المهملة والفوقية تجبروا وانهمكوا في الطغيان وبالغوا في الفساد في شرب الخمر ( وفسقوا) أي خرجوا عن الطاعة ( جلد ثمانين) سوطًا زاد عبد الرَّزاق.
وقال: هذا أدنى الحدود.

واستشكل قوله: حتى كان آخر إمرة عمر الخ هذا بما في سنن أبي داود والنسائي من حديث عبد الرَّحمن بن أزهر في قصة الشارب الذي ضربه النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بحنين وفيه: فلما كان عمر كتب إليه خالد بن الوليد أن الناس قد انهكموا في الشرب وتحاقروا العقوبة قال: وعنده المهاجرون والأنصار فسألهم واجتمعوا على أن يضربه ثمانين فإنه يدل على أن أمر عمر بجلد ثمانين كان في وسط إمارته فإن خالدًا مات في وسط خلافة عمر وظاهر قوله حتى كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين أن التحديد بها إنما وقع في آخر خلافة عمر وليس كذلك لما في قصة خالد المذكورة.
وأجيب: بأن المراد بالغاية المذكورة استمرار الأربعين.