فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب: الحدود كفارة

باب الْحُدُودُ كَفَّارَةٌ
هذا ( باب) بالتنوين يذكر فيه ( الحدود كفارة) .


[ قــ :6431 ... غــ : 6784 ]
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ أَبِى إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِىِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رضى الله عنه - قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِى مَجْلِسٍ فَقَالَ: «بَايِعُونِى عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلاَ تَسْرِقُوا وَلاَ تَزْنُوا».
وَقَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ كُلَّهَا.
«فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فَهْوَ كَفَّارَتُهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ».

وبه قال: ( حدّثنا محمد بن يوسف) غير منسوب وجزم أبو نعيم في المستخرج أنه الفريابي أو هو البيكندي قال: ( حدّثنا) ولأبي ذر أخبرنا ( ابن عيينة) سفيان ( عن الزهري) محمد بن مسلم بن شهاب ( عن أبي إدريس) عائذ الله بالذال المعجمة ( الخولاني) بالخاء المعجمة ( عن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه-) أنه ( قال: كنا عند النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في مجلس فقال) :
( بايعوني) بكسر التحتية أي عاقدوني ( على) التوحيد ( أن لا تشركوا بالله شيئًا و) على أن ( لا تسرقوا) حذف المفعول ليدل على العموم ( ولا تزنوا وقرأ هذه الآية كلها) وهي قوله تعالى في سورة الممتحنة: { يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك} [الممتحنة: 12] الآية ( فيمن وفي منكم) بتخفيف الفاء ( فأجره على الله) فضلاً ( ومن أصاب من ذلك شيئًا) غير الشرك ( فعوقب به) أي بسببه ( فهو) أي العقاب ( كفارته) فلا يعاقب عليه في الآخرة زاد الترمذي من حديث علي وصححه: فالله أكرم من أن يثني العقوبة على عبده في الآخرة واستشكل بحديث أبي هريرة عند البزار وصححه الحاكم أنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال لا أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا وأجيب بأن حديث الباب أصح إسنادًا، وبأن الحاكم لا يخفى تساهله في التصحيح وسبق في كتاب الإيمان مزيد بحث لذلك فليراجع ( ومن أصاب من ذلك شيئًا فستره الله عليه إن شاء غفر له) بفضله ( وإن شاء عذبه) بعدله.

والحديث سبق في الإِيمان ما مرّ.