فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله

باب إِقَامَةِ الْحُدُودِ وَالاِنْتِقَامِ لِحُرُمَاتِ اللَّهِ
( باب) وجوب ( إقامة الحدود و) وجوب ( الانتقام لحرمات الله) .


[ قــ :6433 ... غــ : 6786 ]
- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ: مَا خُيِّرَ النَّبِىُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلاَّ اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَأْثَمْ، فَإِذَا كَانَ الإِثْمُ كَانَ أَبْعَدَهُمَا مِنْهُ، وَاللَّهِ مَا انْتَقَمَ لِنَفْسِهِ فِى شَىْءٍ يُؤْتَى إِلَيْهِ قَطُّ، حَتَّى تُنْتَهَكَ حُرُمَاتُ اللَّهِ فَيَنْتَقِمُ لِلَّهِ.

وبه قال: ( حدّثنا يحيى بن بكير) هو ابن عبد الله بن بكير المصري قال: ( حدّثنا الليث) بن سعد الإمام ( عن عقيل) بضم العين ابن خالد ( عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري ( عن عروة) بن الزبير ( عن عائشة رضي الله عنها) أنها ( قالت: ما خير النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) بضم الخاء المعجمة وتشديد التحتية المكسورة ( بين أمرين) من أمور الدنيا ( إلاّ اختار أيسرهما ما لم يكن إثم) ولغير الكشميهني ما لم يأثم.

قال الكرماني فإن قلت: كيف يخير النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في أمرين أحدهما إثم؟ وأجاب: بأن التخيير إن كان من الكفار فظاهر وإن كان من الله والمسلمين فمعناه ما لم يؤد إلى إثم كالتخيير في المجاهدة في العبادة والاقتصاد فيها فإن المجاهدة بحيث تجر إلى الهلاك لا تجوز اهـ.

ونحوه أجاب به ابن بطال والأقرب كما قال في الفتح إن فاعل التخيير الآدمي وهو ظاهر وأمثلته كثيرة ولا سيما إذ صدر من كافر.

( فإذا كان الإثم كان أبعدهما) أي أبعد الأمرين ( منه) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( والله ما انتقم) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( لنفسه في شي له يؤتى إليه قط) بضم التحتية وفتح الفوقية ( حتى تنتهك) بضم الفوقية الأولى وفتح الثانية بينهما نون ساكنة ( حرمات الله) بارتكاب معاصيه ( فينتقم لله) بالرفع أي فهو ينتقم، ولأبي ذر فينتقم بالنصب عطفًا على تنتهك.

والحديث سبق في باب صفة النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.