فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع

باب إِقَامَةِ الْحُدُودِ عَلَى الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ
( باب) وجوب ( إقامة الحدود على الشريف والوضيع) .


[ قــ :6434 ... غــ : 6787 ]
- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أُسَامَةَ كَلَّمَ النَّبِىَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِى امْرَأَةٍ فَقَالَ: «إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، أَنَّهُمْ كَانُوا يُقِيمُونَ الْحَدَّ عَلَى الْوَضِيعِ، وَيَتْرُكُونَ الشَّرِيفَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْ فَاطِمَةُ فَعَلَتْ ذَلِكَ، لَقَطَعْتُ يَدَهَا».

وبه قال: ( حدّثنا أبو الوليد) هشام بن عبد الملك الطيالسي قال: ( حدّثنا الليث) بن سعد الإمام ( عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري ( عن عروة) بن الزبير ( عن عائشة) -رضي الله عنها- ( أن أسامة) بن زيد ( كلم النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) للشفاعة ( في امرأة) اسمها فاطمة المخزومية وكانت سرقت حليًّا فقالوا من يكلم فيها النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حتى لا تقطع يدها لم يجسر أحد أن يكلمه في ذلك فكلمه أسامة بن زيد ( فقال) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:
( إنما هلك من كان قبلكم إنهم) أي لأنهم ( كانوا يقيمون الحد على الوضيع ويتركون الشريف) فلا يقيمون عليه الحد، ولأبي ذر عن الكشميهني ويتركون على الشريف أي يتركون إقامة الحد على الشريف ( والذي نفسي بيده لو) فعلت ( فاطمة) -رضي الله عنها- بنت النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ذلك ولأبي ذر عن الحموي والمستملي لو أن فاطمة ( فعلت ذلك لقطعت يدها) .

والحديث سبق في بني إسرائيل والمناقب وأخرجه أصحاب السنن الأربعة ومسلم.