فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب توبة السارق

باب تَوْبَةِ السَّارِقِ
( باب توبة السارق) إذا تاب.


[ قــ :6447 ... غــ : 6800 ]
- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِى ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِىَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَطَعَ يَدَ امْرَأَةٍ.
قَالَتْ عَائِشَةُ: وَكَانَتْ تَأْتِى بَعْدَ ذَلِكَ فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَتَابَتْ وَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا.

وبه قال: ( حدّثنا إسماعيل بن عبد الله) الأويسي ( قال: حدثني) بالإفراد ولأبي ذر حدّثنا ( ابن وهب) عبد الله ( عن يونس) بن يزيد ( عن ابن شهاب) الزهري ( عن عروة) بن الزبير ( عن عائشة) -رضي الله عنها- ( أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قطع يد امرأة) أي أمر بقطع يدها واسمها فاطمة المخزومية كما مر ( قالت عائشة) -رضي الله عنها- بالسند المذكور: ( وكانت) -رضي الله عنها- ( تأتي بعد ذلك) إليّ
( فأرفع حاجتها إلى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فتابت) من السرقة ( وحسنت توبتها) ووصف التوبة بالحسن يقتضي رفع الفسوق عنه وقبول شهادته.

والحديث سبق في الشهادات مطوّلاً.




[ قــ :6448 ... غــ : 6801 ]
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِىُّ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ أَبِى إِدْرِيسَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رضى الله عنه - قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِى رَهْطٍ فَقَالَ: «أُبَايِعُكُمْ عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلاَ تَسْرِقُوا، وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ وَلاَ تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلاَ تَعْصُونِى فِى مَعْرُوفٍ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَأُخِذَ بِهِ فِى الدُّنْيَا، فَهْوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَطَهُورٌ، وَمَنْ سَتَرَهُ اللَّهُ فَذَلِكَ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ».
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: إِذَا تَابَ السَّارِقُ بَعْدَ مَا قُطِعَ يَدُهُ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ، وَكُلُّ مَحْدُودٍ كَذَلِكَ إِذَا تَابَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ.

وبه قال: ( حدّثنا عبد الله بن محمد الجعفي) المسندي قال: ( حدّثنا هشام بن يوسف) الصنعاني قاضيها قال: ( أخبرنا معمر) هو ابن راشد ( عن الزهري) محمد بن مسلم بن شهاب ( عن أبي إدريس) عائذ الله بن عبد الله ( عن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه-) أنه ( قال: بايعت رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في رهط) قال أبو عبيد: ما دون العشرة وقيل إلى ثلاثة ( فقال) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:
( أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئًا ولا تسرقوا) حذف المفعول ليعم ( ولا تقتلوا أولادكم) يريد وأد البنات ولأبي ذر ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ( ولا تأتوا ببهتان) بكذب يبهت سامعه أي يدهشه لفظاعته كالرمي بالزنا ( تفترونه بين أيديكم وأرجلكم) أي من قبل أنفسكم فكنى باليد والرجل عن الذات لأن معظم الأفعال بهما ( ولا تعصوني) ولأبي ذر ولا تعصوا ( في معروف) وهو ما عرف من الشارع حسنه نهيًا وأمرًا ( فمن وفى) بالتخفيف ويشدد أي ثبت على العهد ( منكم فأجره على الله) فضلاً ووعدًا بالجنة ( ومن أصاب) منكم أيها المؤمنون ( من ذلك شيئًا) غير الشرك ( فأخذ به) أي فعوقب به ( في الدنيا) بأن أقيم عليه الحد ( فهو) أي العقاب ( كفارة له) فلا يعاقب عليه في الآخرة ( وطهور) يطهره الله به من دنس المعصية وإذا وصف بالتطهير مع التوبة عاد إلى ما كان عليه قبل فتقبل شهادته ( ومن ستره الله فذلك) مفوّض ( إلى الله إن شاء عذبه) بعدله ( وإن شاء غفر له) بفضله.

( قال أبو عبد الله) البخاري -رحمه الله تعالى-: ( إذا تاب السارق بعدما قطع) ولأبي ذر عن الكشميهني وقطعت ( يده قبلت شهادته وكل محدود كذلك إذا تاب قبلت شهادته) : ولأبي ذر عن الكشميهني: وكذلك كل الحدود إذا تاب أصحابها قبلت شهادتهم، وقول البخاري هذا ثابت في رواية الكشميهني ساقط في رواية غيره، والله الموفق والمعين.