فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب: للعاهر الحجر

باب لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ
هذا ( باب) بالتنوين يذكر فيه ( للعاهر) أي للزاني ( الحجر) .


[ قــ :6463 ... غــ : 6817 ]
- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتِ: اخْتَصَمَ سَعْدٌ وَابْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ النَّبِىُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَاحْتَجِبِى مِنْهُ يَا سَوْدَةُ».
زَادَ لَنَا قُتَيْبَةُ عَنِ اللَّيْثِ: وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ».

وبه قال: ( حدّثنا أبو الوليد) هشام بن عبد الملك الطيالسي قال: ( حدّثنا الليث) بن سعد الإمام ( عن ابن شهاب) محمد بن مسلم ( عن عروة) بن الزبير ( عن عائشة -رضي الله عنها-) أنها ( قالت: اختصم سعد) بسكون العين ابن أبي وقاص ( وابن زمعة) عبد في ابن وليدة زمعة وكان عتبة عهد إلى أخيه سعد أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال: ابن أخي عهد إليّ فيه فتساوقا إلى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقال سعد: يا رسول الله إن أخي كان عهد إليّ فيه فقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه ( فقال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) :
( هو لك يا عبد بن زمعة) بضم عبد ونصب ابن ( الولد للفراش) أي لصاحب الفراش ( واحتجبي منه) من ابن وليدة زمعة واسمه عبد الرَّحمن ( يا سودة) استحبابًا للاحتياط، وسودة هي بنت زمعة أم المؤمنين -رضي الله عنها-.
قال البخاري بالسند إليه: ( زاد لنا قتيبة) بن سعيد، وسقط لنا لأبي ذر، وقال في البيوع: حدّثنا قتيبة ( عن الليث) بن سعد ( وللعاهر الحجر) .




[ قــ :6464 ... غــ : 6818 ]
- حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِىُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ».

وبه قال: ( حدّثنا آدَمُ) بن أبي إياس قال: ( حدّثنا شعبة) بن الحجاج قال: ( حدّثنا محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة) -رضي الله عنه- يقول ( قال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) :
( الولد للفراش) حرة كانت أو أمة ( وللعاهر الحجر) سبق في الفرائض وغيرها أن المراد بقوله الحجر الخيبة أي لا حق له في النسب، وقيل معناه وللزاني الرجم بالحجر وأنه استبعد بأن ذلك ليس لجميع الزناة بل للمحصن، لكن في ترجمة البخاري هنا إيماء إلى ترجيح القول بأن الرجم بالحجر فيكون المراد منه أن الرجم مشروع للزاني المحصن والله أعلم.

والحديث سبق في مواضع.