فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب قول الله تعالى: {ومن أحياها} [المائدة: 32]

باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: { وَمَنْ أَحْيَاهَا} قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَنْ حَرَّمَ قَتْلَهَا إِلاَّ بِحَقٍّ حَيِىَ النَّاسُ مِنْهُ جَمِيعًا
( باب قول الله تعالى) سقط ما بعد الباب لأبي ذر ( { ومن أحياها} قال ابن عباس) -رضي الله عنهما- معناها فيما وصله ابن أبي حاتم ( من حرم قتلها إلا بحق) من قصاص ( { فكأنما أحيا الناس جميعًا} ) [المائدة: 32] لسلامتهم منه ولغير الأصيلي وأبي ذر عن المستملي حيي الناس منه جميعًا، والمراد من هذه الآية قوله: { من قتل نفسًا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعًا} [المائدة: 32] كما يدل عليه ما في أول حديث الباب من قوله: إلا كان على ابن آدم الأوّل كفل منها وفيها تغليظ أمر القتل والمبالغة في الزجر عنه من جهة أن قتل الواحد وقتل الجميع سواء في استيجاب غضب الله وعقابه.
وقال الحسن: المعنى أن قاتل النفس الواحدة يصير إلى النار كما لو قتل الناس جميعًا.
وقال في المدارك: ومن أحياها ومن استنقذها من بعض أسباب الهلكة من قتل أو غرق أو حرق أو هدم أو غير ذلك وجعل قتل الواحد كقتل الجميع وكذلك الإحياء ترغيبًا وترهيبًا لأن المتعرض لقتل النفس إذا تصوّر أن قتلها كقتل
الناس جميعًا عظم ذلك عليه فثبطه وكذا الذي أراد إحياءها إذا تصور أن حكمه حكم إحياء جميع الناس رغب في ذلك.


[ قــ :6504 ... غــ : 6867 ]
- حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «لاَ تُقْتَلُ نَفْسٌ إِلاَّ كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْهَا».

وبه قال: ( حدّثنا قبيصة) بفتح القاف وكسر الموحدة وفتح الصاد المهملة ابن عقبة أبو عامر السوائي قال: ( حدّثنا سفيان) بن عيينة ( عن الأعمش) سليمان بن مهران ( عن عبد الله بن مرة) بضم الميم وفتح الراء مشددة الخارفي بالخاء المعجمة والراء والفاء المكسورتين الكوفي ( عن مسروق) هو ابن الأجدع الهمداني أحد الأعلام ( عن عبد الله) بن مسعود ( -رضي الله عنه- عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أنه ( قال) :
( لا تقتل نفس) أي ظلمًا كما في رواية حفص بن غياث ( إلا كان على ابن آدم الأول) قابيل ( كفل) بكسر الكاف وسكون الفاء نصيب ( منها) زاد في الاعتصام: وربما قال سفيان من دمها وزاد في آخره لأنه أول من سن القتل.

والحديث سبق في خلق آدم وأخرجه مسلم في الحدود.




[ قــ :6505 ... غــ : 6868 ]
- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ وَاقِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: أَخْبَرَنِى عَنْ أَبِيهِ، سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِى كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ».

وبه قال: ( حدّثنا أبو الوليد) هشام بن عبد الملك الطيالسي قال: ( حدّثنا شعبة) بن الحجاج ( قال واقد بن عبد الله) : بالقاف نسبه أبو الوليد شيخ المؤلّف لجده فقول أبي ذر وقع هنا واقد بن عبد الله والصواب واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر هو كذلك لكن لما وقع وجه وهو نسبته لجده ووقع للمصنف في الأدب من رواية خالد بن الحارث عن شعبة فقال عن واقد بن محمد ( أخبرني) بالإفراد ( عن أبيه) محمد بن زيد وهذا من تقديم الاسم على الصيغة والتقدير حدّثنا شعبة أخبرني واقد بن عبد الله عن أبيه محمد أنه ( سع عبد الله بن عمر) -رضي الله عنه- ( عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أنه ( قال) في حجة الوداع عند جمرة العقبة واجتماع الناس للرمي وغيره:
( لا ترجعوا بعدي) لا تصيروا بعد موقفي أو موتي ( كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض) مستحلين لذلك أو لا تكن أفعالكم شبيهة بأفعال الكفار في ضرب رقاب المسلمين أو المراد الزجر عن الفعل وليس ظاهره مرادًا وقوله يضرب بالرفع على الاستئناف بيانًا لقوله لا ترجعوا أو حالاً من ضمير لا ترجعوا أو صفة ويجوز جزمه بتقدير شرط أي فإن ترجعوا يضرب.

والحديث سبق في العلم ويأتي إن شاء الله تعالى بعون الله وقوّته في كتاب الفتن.




[ قــ :6506 ... غــ : 6869 ]
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَلِىِّ بْنِ مُدْرِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ بْنَ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: قَالَ لِي النَّبِىُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ اسْتَنْصِتِ النَّاسَ: «لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِى كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ».
رَوَاهُ أَبُو بَكْرَةَ وَابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.

وبه قال: ( حدّثنا محمد بن بشار) بالموحدة والمعجمة المشددة ابن عثمان أبو بكر العبدي مولاهم الحافظ بندار قال: ( حدّثنا غندر) محمد بن جعفر قال: ( حدّثنا شعبة) بن الحجاج ( عن عليّ بن مدرك) بضم الميم وسكون المهملة وكسر الراء النخعي الكوفي أنه ( قال: سمعت أبا زرعة) هرمًا بفتح الهاء وكسر الراء ( ابن عمرو بن جرير عن) جده ( جرير) بفتح الجيم بن عبد الله أسلم في رمضان سنة عشر -رضي الله عنه- أنه ( قال: قال لي النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في حجة الوداع) :
( استنصت الناس) أي اطلب منهم الإنصات ليسمعوا الخطبة ثم قال -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بعد أن أنصتوا ( لا ترجعوا بعدي كفارًا) أي كالكفار ( يضرب بعضكم رقاب بعض) فيه استعمال رجع كصار معنى وعملاً قال ابن مالك -رحمه الله- وهو مما خفي على أكثر النحويين ( رواه) أي قوله في الحديث لا ترجعوا بعدي كفارًا ( أبو بكرة) نفيع الثقفي الصحابي -رضي الله عنه- فيما سبق مطوّلاً في الحج ( وابن عباس) -رضي الله عنهما- فيما سبق أيضًا في الحج كلاهما ( عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) .




[ قــ :6507 ... غــ : 6870 ]
- حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِىِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «الْكَبَائِرُ الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ - أَوْ قَالَ- الْيَمِينُ الْغَمُوسُ» شَكَّ شُعْبَةُ،.

     وَقَالَ  مُعَاذٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: «الْكَبَائِرُ الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ -أَوْ قَالَ- وَقَتْلُ النَّفْسِ».

وبه قال: ( حدّثني) بالإفراد، ولأبي ذر: حدّثنا ( محمد بن بشار) المعروف ببندار قال: ( حدّثنا محمد بن جعفر) المعروف بغندر قال: ( حدّثنا شعبة) بن الحجاج ( عن فراس) بفاء مكسورة فراء بعدها ألف فسين مهملة ابن يحيى الخارفي بالخاء المعجمة وبعد الألف راء ففاء ( عن الشعبي) بفتح الشين المعجمة وسكون العين المهملة بعدها موحدة مكسورة عامر ( عن عبد الله بن عمرو) بفتح العين ابن العاص -رضي الله عنهما- ( عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أنه ( قال) : ولأبي ذر عن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وللأصيلي قال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:
( الكبائر) وهي كل ما توعد عليه بعقاب ( الإشراك بالله) أي اتخاذ الله غيره تعالى ( وعقوق الوالدين) بعصيان أمرهما وترك خدمتهما ( أو قال: اليمين الغموس) بفتح الغين المعجمة وهو الحلف على ماض متعمدًا للكذب أو أن يحلف كاذبًا ليذهب بمال غيره وسمي غموسًا لأنه يغمس
صاحبه في الإثم أو النار أو الكفارة ( شك شعبة) بن الحجاج وفي الأيمان والنذور واليمين الغموس بالواو من غير شك.

( وقال معاذ) بضم الميم آخره ذال معجمة ابن معاذ أيضًا العنبري ( حدّثنا شعبة) بن الحجاج فيما وصله الإسماعيلي ( قال: الكبائر) هي ( الإشراك بالله واليمين الغموس وعقوق الوالدين أو قال وقتل النفس) .
بدل عقوق الوالدين شك شعبة أيضًا، وجوّز الكرماني أن يكون هذا التعليق من مقول ابن بشار فيكون موصولاً.




[ قــ :6508 ... غــ : 6871 ]
- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِى بَكْرٍ سَمِعَ أَنَسًا - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «الْكَبَائِرُ» وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِى بَكْرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَوْلُ الزُّورِ -أَوْ قَالَ- وَشَهَادَةُ الزُّورِ».

وبه قال: (حدّثنا إسحاق بن منصور) الكوسج أبو يعقوب المروزي قال: (حدّثنا ولأبي ذر أخبرنا (عبد الصمد) بن عبد الوارث العنبري البصري قال: (حدّثنا شعبة) بن الحجاج قال: (حدّثنا عبيد الله) بضم العين (ابن أبي بكر) أي ابن أنس أنه (سمع) جده (أنسًا) ولأبي ذر أنس بن مالك (-رضي الله عنه- عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أنه (قال):
(الكبائر) قال البخاري بالسند إليه: (وحدّثنا) بالجمع ولأبي ذر حدّثني (عمرو) بفتح العين زاد أبو ذر وهو ابن مرزوق قال: (حدّثنا) ولأبي ذر أخبرنا (شعبة) بن الحجاج (عن ابن أبي بكر) هو عبيد الله (عن) جده (أنس بن مالك) -رضي الله عنه- (عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أنه (قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، وقتل النفس) بغير حق (وعقوق الوالدين وقول الزور -أو قال- وشهادة الزور) بالشك من الراوي وفي الحديث دلالة على انقسام الكبائر في عظمها إلى كبير وأكبر ويؤخذ منه ثبوت الصغائر لأن الكبيرة بالنسبة إليها أكبر منها، ولا يلزم من كون هذه المذكورات أكبر الكبائر استواء رتبتها في نفسها فالإشراك أكبر الذنوب ولا يقال كيف عدّ الكبائر أربعًا أو خمسًا وهي أكثر لأنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لم يتعرض للحصر بل ذكر -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في كل مجلس ما أوحي إليه أو سنح له باقتضاء حال السائل وتفاوت الأوقات.

والحديث سبق في الشهادات والأدب وأخرجه مسلم في الأيمان والترمذي في البيوع والتفسير والنسائي في القضاء والتفسير والقصاص.




[ قــ :6509 ... غــ : 687 ]
- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ، حَدَّثَنَا أَبُو ظَبْيَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ - رضى الله عنهما - يُحَدِّثُ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِلَى الْحُرَقَةِ مِنْ جُهَيْنَةَ قَالَ: فَصَبَّحْنَا الْقَوْمَ فَهَزَمْنَاهُمْ قَالَ: وَلَحِقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ رَجُلاً مِنْهُمْ، قَالَ:
فَلَمَّا غَشِينَاهُ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ قَالَ: فَكَفَّ عَنْهُ الأَنْصَارِىُّ فَطَعَنْتُهُ بِرُمْحِى حَتَّى قَتَلْتُهُ، قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِىَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: فَقَالَ لِى: «يَا أُسَامَةُ أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ؟» قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا كَانَ مُتَعَوِّذًا، قَالَ: «أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ أَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ» قَالَ: فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَىَّ حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّى لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ.

وبه قال: ( حدّثنا عمرو بن زرارة) بفتح العين وسكون الميم وزرارة بضم الزاي وفتح الراءين بينهما ألف مخففًا ابن واقد الكلابي النيسابوري قال: ( حدّثنا) ولأبي ذر والأصيلي أخبرنا ( هشيم) بضم الهاء وفتح الشين المعجمة ابن بشير بضم الموحدة وفتح المعجمة الواسطي قال: ( حدّثنا) ولأبي ذر والأصيلي أخبرنا ( حصين) بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين ابن عبد الرحمن الواسطي التابعي الصغير قال: ( حدّثنا أبو ظبيان) بفتح الظاء المعجمة وسكون الموحدة وتخفيف التحتية حصين أيضًا ابن جندب المذحجي بضم الميم وسكون الذال المعجمة وكسر الحاء المهملة بعدها جيم التابعي الكلبير ( قال: سمعت أسامة بن زيد بن حارثة) بالمثلثة مولى رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( رضي الله عنهما يحدث قال: بعثنا رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إلى الحرقة) بضم الحاء المهملة وفتح الراء والقاف قبيلة ( من جهينة) في رمضان سنة سبع أو ثمان ( قال: فصبحنا القوم) أتيناهم صباحًا بغتة قبل أن يشعروا بنا فقاتلناهم ( فهزمناهم قال) أسامة: ( ولحقت أنا ورجل من الأنصار) قال الحافظ ابن حجر لم أقف على اسمه ( رجلاً منهم) اسمه مرداس بن عمرو الفدكي أو مرداس بن نهيك الفزاري ( قال) أسامة: ( فلما غشيناه) بفتح الغين وكسر الشين المعجمتين لحقناه ( قال: لا إله إلا الله قال) أسامة ( فكف عنه الأنصاري فطعنته) ولأبى ذر والأصيلي وابن عساكر وطعنته بالواو بدل الفاء ( برمحي حتى قتلته قال: فلما قدمنا) المدينة ( بلغ ذلك) أي قتلي له بعد قوله لا إله إلا الله ( النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال) أسامة ( فقال لي) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:
( يا أسامة أقتلته بعدما) ولأبي ذر عن الكشميهني بعد أن ( قال لا إله إلا الله قال) أسامة ( قلت: يا رسول الله وإنما كان متعوّذًا) بكسر الواو المشددة بعدها معجمة أي لم يكن قاصدًا للإيمان بل كان غرضه التعوّذ من القتل ( قال: أقتلته بعد أن) ولأبي ذر والأصيلي وابن عساكر بعدما ( قال لا إله إلا الله) .
وفي مسلم من حديث جندب بن عبد الله أنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال له: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة ( قال) أسامة ( فما زال) ( يكرّرها) أي يكرّر مقالته أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله ( علي) بتشديد الياء ( حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم) لآمن من جريرة هذه الفعلة ولم يتمن أن لا يكون مسلمًا قبل ذلك، وإنما تمنى أن يكون إسلامه ذلك اليوم لأن الإسلام يجبّ ما قبله.




[ قــ :6510 ... غــ : 6873 ]
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ أَبِى الْخَيْرِ، عَنِ الصُّنَابِحِىِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رضى الله عنه - قَالَ: إِنِّى مِنَ النُّقَبَاءِ الَّذِينَ بَايَعُوا
رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لاَ نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلاَ نَزْنِىَ، وَلاَ نَسْرِقَ، وَلاَ نَقْتُلَ النَّفْسَ الَّتِى حَرَّمَ اللَّهُ، وَلاَ نَنْتَهِبَ وَلاَ نَعْصِىَ بِالْجَنَّةِ إِنْ فَعَلْنَا ذَلِكَ فَإِنْ غَشِينَا مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا كَانَ قَضَاءُ ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ.

وبه قال: ( حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: ( حدّثنا) ولأبي ذر حدّثني بالإفراد ( الليث) بن سعد الإمام قال: ( حدّثنا) بالجمع ولأبي ذر حدّثني ( يزيد) بن أبي حبيب المصري ( عن أبي الخير) مرثد بن عبد الله ( عن الصنابحي) بضم الصاد المهملة بعدها نون فألف فموحدة فحاء مهملة مكسورتين عبد الرحمن بن عسيلة بمهملتين مصغرًا ( عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه) أنه ( قال: إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) ليلة العقبة بمنى وكانوا اثني عشر نقيبًا ( بايعناه على) التوحيد ( أن لا نشرك بالله شيئًا ولا نزني ولا نسرق) أي شيئًا ففيه حذف المفعول ليدل على العموم ( ولا نقتل النفس التي حرم الله) إلا بالحق ( ولا ننتهب) بفوقية قبل الهاء المكسورة من الانتهاب، ولأبي ذر عن الكشميهني: ولا ننهب بإسقاط الفوقية وفتح الهاء من النهب كذا في الفرع، والذي في اليونينية ولا نبهت بنون مفتوحة فموحدة ساكنة فهاء مفتوحة ففوقية ( ولا نعصي) بالعين والصاد المهملتين أي في المعروف كما في الآية ( بالجنة) متعلق بقوله بايعناه أي بايعناه بالجنة، ولأبي ذر عن الكشميهني ولا نقضي بالقاف والضاد المعجمة بدل المهملتين بالجنة يتعلق بقوله ولا نقضي بالقاف أي ولا نحكم بالجنة من قبلنا، ولأبي ذر عن الحموي والمستملي فالجنة بالفاء بدل الموحدة والرفع أي فلنا الجنة إن تركنا ما ذكر من الإشراك وما بعده ( إن غشينا) بفتح الغين وكسر الشين المعجمة كذا في الفرع وفي اليونينية وغيرها وعليه شرح الكرماني وتبعه العيني إن فعلنا ذلك أي ترك الإشراك وما بعده ( فإن غشينا) بزيادة الفاء أي فعلنا ( من ذلك) المبايع على تركه ( شيئًا كان قضاء ذلك) أي حكمه ( إلى الله) إن شاء عاقب إن شاء عفا عنه.

قال في الفتح وظاهر الحديث أن هذه البيعة على هذه الكيفية كانت ليلة العقبة وليس كذلك وإنما كانت ليلة العقبة على المنشط والمكره في العسر واليسر إلى آخره.
وأما البيعة المذكورة هنا فهي التي تسمى بيعة النساء وكانت بعد ذلك بمدة فإن آية النساء التي فيها البيعة المذكورة نزلت بعد عمرة الحديبية في زمن الهدنة وقبل فتح مكة فكأن البيعة التي وقعت للرجال على وفقها كانت عام الفتح انتهى.

وقد وقع الإلمام بشيء من هذا في كتاب الإيمان من هذا الشرح فليراجع.




[ قــ :6511 ... غــ : 6874 ]
- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا».
رَوَاهُ أَبُو مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
[الحديث 6874 - طرفه في: 7070] .

وبه قال: ( حدّثنا موسى بن إسماعيل) أبو سلمة التبوذكي قال: ( حدّثنا جويرية) بضم الجيم وفتح الواو مخففًا ابن أسماء ( عن نافع عن) مولاه ( عبد الله رضي الله عنه) ولأبي ذر زيادة ابن عمر -رضي الله عنهما- ( عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أنه ( قال) :
( من حمل علينا السلاح) أي قاتلنا ( فليس منا) إن استباح ذلك أو أطلق ذلك اللفظ مع احتمال إرادة أنه ليس على الملة للمبالغة في الزجر والتخويف وقوله علينا يخرج به ما إذا حمله للحراسة لأنه يحمله لهم لا عليهم ( رواه) أي الحديث المذكور ( أبو موسى) عبد الله بن قيس ( عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) كما سيأتي إن شاء الله تعالى موصولاً في كتاب الفتن بعون الله وقوّته.




[ قــ :651 ... غــ : 6875 ]
- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَيُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: ذَهَبْتُ لأَنْصُرَ هَذَا الرَّجُلَ فَلَقِيَنِى أَبُو بَكْرَةَ فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ: قُلْتُ: أَنْصُرُ هَذَا الرَّجُلَ قَالَ: ارْجِعْ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: «إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِى النَّارِ» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: «إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ».

وبه قال: (حدّثنا عبد الرحمن بن المبارك) العيشي البصري قال: (حدّثنا حماد بن زيد) أي ابن درهم الأزدي الأزرق قال: (حدّثنا أيوب) بن أبي تميمة أبو بكر السختياني الإمام (ويونس) بن عبيد بضم العين أحد أئمة البصرة كلاهما (عن الحسن) البصري (عن الأحنف) بالحاء المهملة بعدها نون ففاء (ابن قيس) السعدي البصري واسمه الضحاك والأحنف لقبه أنه (قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل) أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب -رضي الله عنه- في وقعة الجمل وكان الأحنف تخلف عنه (فلقيني أبو بكرة) نفيع بن الحارث (فقال) لي: (أين تريد؟ قلت) له (أنصر هذا الرجل) عليًّا رضي الله عنه (قال: ارجع فإني سمعت رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقول):
(إذا التقى المسلمان بسيفيهما) بالتثنية فضرب كل واحد منهما الآخر ولأبي ذر عن الحموي والمستملي بسيفهما بالإفراد (فالقاتل) بالفاء جواب إذا، ولأبي ذر: القاتل بإسقاطها نحو:
من يفعل الحسنات الله يشكرها.

(والمقتول في النار).
إذا كان قتالهما بلا تأويل بل على عداوة دنيوية أو طلب ملك مثلاً فأما من قاتل أهل البغي أو دفع الصائل فقتل فلا أما إذا كانا صحابيين فأمرهما عن اجتهاد لإصلاح الدين وحمل أبو بكرة الحديث على عمومه حسمًا للمادة قال أبو بكرة (قلت: يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (أنه) أي المقتول (كان حريصًا على قتل صاحبه).
فيه أن من عزم على المعصية يأثم ولو لم يفعلها كما استدلّ به الباقلاني وأتباعه.
وأجيب: بأن هذا شرع في الفعل والاختلاف إنما هو فيمن عزم ولم يفعل شيئًا.

وهذا الحديث سبق في كتاب الإيمان.