فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب إذا مات في الزحام أو قتل

باب إِذَا مَاتَ فِى الزِّحَامِ أَوْ قُتِلَ
هذا ( باب) بالتنوين يذكر فيه ( إذا مات) شخص ( في الزحام أو قتل) ولابن بطال زيادة به أي بالزحام.


[ قــ :6527 ... غــ : 6890 ]
- حَدَّثَنِى إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ هِشَامٌ: أَخْبَرَنَا عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا كَانَ يَوْمَ أُحُدٍ هُزِمَ الْمُشْرِكُونَ فَصَاحَ إِبْلِيسُ أَىْ عِبَادَ اللَّهِ أُخْرَاكُمْ، فَرَجَعَتْ أُولاَهُمْ فَاجْتَلَدَتْ هِىَ وَأُخْرَاهُمْ فَنَظَرَ حُذَيْفَةُ فَإِذَا هُوَ بِأَبِيهِ الْيَمَانِ فَقَالَ: أَىْ عِبَادَ اللَّهِ أَبِى أَبِى قَالَتْ: فَوَاللَّهِ مَا احْتَجَزُوا حَتَّى قَتَلُوهُ قَالَ حُذَيْفَةُ: غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ.
قَالَ عُرْوَةُ: فَمَا زَالَتْ فِى حُذَيْفَةَ مِنْهُ بَقِيَّةٌ حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ.

وبه قال: ( حدّثني) بالإفراد وللأصيلي حدّثنا ولأبي ذر أخبرنا ( إسحاق بن منصور) الكوسج الحافظ قال: ( أخبرنا) ولأبي ذر حدّثنا ( أبو أسامة) حماد بن أسامة ( قال هشام: أخبرنا) هو من تقديم اسم الراوي على الصيغة وهو جائز أي قال أبو أسامة أخبرنا هشام ( عن أبيه) عروة بن الزبير بن العوّام ( عن عائشة) -رضي الله عنها- أنها ( قالت: لما كان يوم) وقعة ( أُحُد هزم المشركون) بضم الهاء وكسر الزاي مبنيًّا للمفعول ( فصاح إبليس) في المسلمين ( أي عباد الله) قاتلوا ( أخراكم فرجعت أولاهم) لأجل قتال أخراهم ظانين أنهم من المشركين ( فاجتلدت) بالجيم الساكنة فالفوقية فاللام فالدال المهملة المفتوحات ففوقية فاقتتلت ( هي وأخراهم، فنظر حذيفة) بن اليمان ( فإذا هو بأبيه اليمان) يقتله المسلمون يظنونه من المشركين ( فقال: أي عباد) هذا ( أبي) هذا ( أبي) لا تقتلوه ( قالت) عائشة ( فوالله ما احتجزوا) بالحاء المهملة الساكنة ثم الفوقية والجيم المفتوحتين والزاي أي ما انفصلوا أو ما انكفوا عنه أو ما تركوه ( حتى قتلوه.
فقال حذيفة)
معتذرًا عنهم لكونهم قتلوه ظانين
أنه من المشركين ( غفر الله لكم.
قال عروة)
بالسند المذكور ( فما زالت في حذيفة منه) أي من ذلك الفعل وهو العفو أو من قتلهم لأبيه ( بقية) أي من حزن على أبيه ولأبي ذر والأصيلي بقية خير أي من دعاء واستغفار لقاتل أبيه ( حتى لحق بالله) عز وجل.

وعند السراج في تاريخه من طريق عكرمة أن والد حذيفة قتل يوم أحد قتله بعض المسلمين وهو يظن أنه من المشركين فوداه رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ورجاله ثقات مع إرساله، وفي المسألة مذاهب فقيل تجب ديته في بيت المال لأنه مات بفعل قوم من المسلمين فوجبت ديته في بيت مال المسلمين، وقيل تجب على جميع من حضر لأنه مات بفعلهم فلا يتعداهم إلى غيرهم.
وقال الشافعي: يقال لوليه ادّع على من شئت واحلف فإن حلفت استحقيت الدّية، وإن نكلت حلف المدعى عليه على النفي وسقطت المطالبة وتوجيهه أن الدم لا يجب إلا بالطلب.
وقال مالك دمه هدر لأنه إذا لم يعلم قاتله بعينه استحال أن يؤخذ به أحد.