فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب دية الأصابع

باب دِيَةِ الأَصَابِعِ
( باب دية الأصابع) هل هي مستوية أو مختلفة؟.


[ قــ :6532 ... غــ : 6895 ]
- حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ يَعْنِى الْخِنْصَرَ وَالإِبْهَامَ.

وبه قال: ( حدّثنا آدم) بن أبي إياس قال: ( حدّثنا شعبة) بن الحجاج ( عن قتادة) بن دعامة ( عن عكرمة) مولى ابن عباس ( عن ابن عباس) -رضي الله عنهما- ( عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أنه ( قال) :
( هذه وهذه سواء) في الدّية ( يعني الخنصر) بكسر المعجمة وفتح المهملة ( والإبهام) وفي رواية النسائي بحذف يعني، وعند الإسماعيلي من طريق عاصم بن علي عن شعبة: الأصابع والأسنان سواء الثنية والضرس سواء، ولأبي داود والترمذي أصابع اليدين والرجلين سواء، ولابن ماجة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه: الأصابع سواء كلهنّ فيه عشر عشر من الإبل أي فلا فضل لبعض الأصابع على بعض وأصابع اليد والرجل سواء كما عليه أئمة الفتوى، وفي حديث عمرو بن حزم عند النسائي: وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل.
قال
الخطابي: وهذا أصل في كل جناية لا تضبط كميتها فإذا فات ضبطها من جهة المعنى اعتبرت من حيث الاسم فتتساوى ديتها وإن اختلف كمالها ومنفعتها ومبلغ فعلها فإن للإبهام من القوة ما ليس للخنصر ومع ذلك فديتهما سواء ولو اختلفت المساحة وكذلك الأسنان نفع بعضها أقوى من بعض وديتها سواء نظرًا للاسم فقط.

والحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة في الدّيات.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عَدِىٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِىَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَحْوَهُ.

وبه قال: ( حدّثنا محمد بن بشار) بالموحدة والمعجمة بندار قال: ( حدّثنا ابن أبي عدي) عمد واسم أبي عدي إبراهيم ( عن شعبة) بن الحجاج ( عن قتاة عن عكرمة عن ابن عباس) أنه ( قال: سمعت النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نحوه) .
فعند ابن ماجة والإسماعيلي من رواية ابن أبي عدي المذكورة بلفظ الأصابع سواء، وكذا أخرجاه من رواية ابن أبي عدي أيضًا، لكن مقرونًا به غندر والقطان بلفظ الرواية الأولى لكن بتقديم الإبهام على الخنصر.

وهذا الحديث الذي ساقه المؤلّف نزل به درجة لأجل وقوع التصريح فيه بسماع ابن عباس من النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وأخرجه ابن ماجة.


باب إِذَا أَصَابَ قَوْمٌ مِنْ رَجُلٍ
هَلْ يُعَاقِبُ أَوْ يَقْتَصُّ مِنْهُمْ كُلِّهِمْ؟.

وَقَالَ مُطَرِّفٌ عَنِ الشَّعْبِىِّ فِى رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ فَقَطَعَهُ عَلِىٌّ ثُمَّ جَاءَا بِآخَرَ وَقَالاَ: أَخْطَأْنَا فَأَبْطَلَ شَهَادَتَهُمَا وَأُخِذَا بِدِيَةِ الأَوَّلِ.

     وَقَالَ : لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكُمَا تَعَمَّدْتُمَا لَقَطَعْتُكُمَا.

هذا ( باب) بالتنوين يذكر فيه ( إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب) بفتح القاف مبنيًّا للمفعول، وفي رواية يعاقبون بلفظ الجمع وفي أخرى يعاقبوا بحذف النون لغة ضعيفة أي هل يكافأ الذين أصابوه ويجازون على فعلهم كما وقع في اللدود ( أو يقتص) بالبناء للمفعول وفي اليونينية للفاعل فيهما ( منهم كلهم؟) إذا قتلوه أو جرحوه أو يتعين واحد ليقتص منه ويؤخذ من الباقين الدّية والأول مذهب جمهور العلماء، وروي الثاني عن عبد الله بن الزبير ومعاذ فلو قتله عشرة فله أن يقتل واحد منهم ويأخذ من التسعة تسعة أعشار الدّية.

( وقال مطرف) : بضم الميم وفتح المهملة وكسر الراء مشددة بعدها فاء ابن طريف فيما رواه إمامنا الشافعي -رحمه الله- عن سفيان بن عيينة عن مطرف ( عن الشعبي) عامر ( في رجلين) لم يسميا ( شهدا على رجل) لم يسم أيضًا ( أنه سرق فقطعه) أي فقطع يده ( عليّ) -رضي الله عنه- لثبوت سرقته
عنده بشهادتهما ( ثم جاءا) أي الشاهدان ( بآخر) برجل آخر إلى علي -رضي الله عنه- ( وقالا) : ولأبي ذر فقالا بالفاء بدل الواو هذا الذي سرق وقد ( أخطأنا) على الأول ( فأبطل) علي -رضي الله عنه- ( شهادتهما) على الآخر كما في رواية الشافعي، وفيه ردّ على من حمل الإبطال في قوله فأبطل شهادتهما على إبطال شهادتيهما معًا الأولى لإقرارهما فيها بالخطأ، والثانية لكونهما صارا متهمين فاللفظ وإن كان محتملاً، لكن رواية الشافعي عينت أحد الاحتمالين ( وأخذا) بضم الهمزة وكسر المعجمة بلفظ التثنية ( بدية) يد الرجل ( الأول) ولفظ رواية الشافعي وأغرمهما دية الأول ( وقال: لو علمت أنكما تعمدتما) في شهادتكما الكذب ( لقطعتكما) أي لقطعت أيديكما.
قال البخاري:

[ قــ :653 ... غــ : 6896 ]
- وَقَالَ لِى ابْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ غُلاَمًا قُتِلَ غِيلَةً فَقَالَ عُمَرُ: لَوِ اشْتَرَكَ فِيهَا أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ،.

     وَقَالَ  مُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ: إِنَّ أَرْبَعَةً قَتَلُوا صَبِيًّا فَقَالَ عُمَرُ مِثْلَهُ، وَأَقَادَ أَبُو بَكْرٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ وَعَلِىٌّ وَسُوَيْدُ بْنُ مُقَرِّنٍ مِنْ لَطْمَةٍ وَأَقَادَ عُمَرُ مِنْ ضَرْبَةٍ بِالدِّرَّةِ وَأَقَادَ عَلِىٌّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَسْوَاطٍ، وَاقْتَصَّ شُرَيْحٌ مِنْ سَوْطٍ وَخُمُوشٍ.

( وقال لي ابن بشار) بالموحدة والمعجمة المشددة محمد المعروف ببندار ( حدّثنا يحيى) بن سعيد القطان ( عن عبيد الله) بضم العين ابن عمر العمري ( عن نافع) مولى ابن عمر ( عن ابن عمر رضي الله عنهما أن غلامًا) اسمه أصيل كما رواه البيهقي ( قتل) بضم القاف مبنيًّا للمفعول ( غيلة) بكسر الغين المعجمة وسكون التحتية بعدها لام مفتوحة فهاء تأنيث أي سرًّا أو غفلة وخديعة.
قال في المقدمة: والقاتل أربعة المرأة أم الصبي وصديقها وجاريتها ورجل ساعدهم ولم يسموا ( فقال عمر) بن الخطاب -رضي الله عنه-: ( لو اشترك فيها) أي في هذه الفعلة أو التأنيث على إرادة النفس ولأبي ذر عن الكشميهني فيه أي في قتله ( أهل صنعاء لقتلتهم) صنعاء بالمدّ بلد باليمن معروف.
قال في الفتح: وهذا الأثر موصول إلى عمر بأصح إسناد، وقد أخرجه ابن أبي شيبة عن عبد الله بن نمير عن يحيى القطان من وجه آخر عن نافع بلفظ أن عمر قتل خمسة أو ستة برجل قتلوه غيلة، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعًا.

( وقال مغيرة بن حكيم) الصنعاني: ( عن أبيه) حكيم ( أن أربعة) بكسر الهمزة وتشديد النون ( قتلوا صبيًّا فقال عمر مثله) مثل قوله لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم، وهذا مختصر من أثر وصله ابن وهب ومن طريقه قاسم بن أصبغ والطحاوي والبيهقي، قال ابن وهب: حدّثني جرير بن حازم أن المغيرة بن حكيم الصنعاني حدثه عن أبيه أن امرأة بصنعاء غاب عنها زوجها وترك في حجرها ابنًا له من غيرها غلامًا يقال له أصيل فاتخذت المرأة بعد زوجها خليلاً فقالت له: إن هذا الغلام يفضحنا فاقتله فأبى فامتنعت منه فطاوعها فاجتمع على قتل الغلام الرجل ورجل آخر والمرأة وخادمها فقتلوه ثم قطّعوه أعضاء وجعلوه في عيبة بفتح العين وسكون التحتية بعدها موحدة وعاء من أدم وطرحوه في ركية بفتح الراء وكسر الكاف وتشديد التحتية بئر لم تطو
في ناحية القرية ليس فيها ماء فأخذ خليلها فاعترف ثم اعترف الباقون فكتب يعلى وهو يومئذٍ أمير بشأنهم إلى عمر فكتب عمر بقتلهم جميعًا.
وقال: والله لو أن أهل صنعاء اشتركوا في قتله لقتلتهم أجمعين.

( وأفاد) بالقاف ( أبو بكر) الصديق -رضي الله عنه- فيما وصله ابن أبي شيبة ( وابن الزبير) عبد الله فيما وصله ابن أبي شيبة ومسدد جميعًا ( وعليّ) هو ابن أبي طالب مما وصله ابن أبي شيبة ( وسويد بن مقرّن) بضم الميم وفتح القاف وكسر الراء مشددة بعدها نون المزني مما وصله ابن أبي شيبة ( من لطمة وأقاد عمر) بن الخطاب -رضي الله عنه- ( من ضربة بالدرة) بكسر الدال المهملة وتشديد الراء آلة يضرب بها ( وأقاد عليّ) بن أبي طالب -رضي الله عنه- ( من ثلاثة أسواط) أخرجه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور من طريق فضيل بن عمرو عن عبد الله بن معقل بكسر القاف قال: كنت عند عليّ فجاءه رجل فسارّه فقال: يا قنبر بفتح القاف والموحدة بينهما نون ساكنة آخره راء أخرج فاجلد هذا فجاء المجلود فقال: إنه زاد عليّ ثلاثة أسواط فقال: صدق فقال: خذ السوط فاجلده ثلاثة أسواط ثم قال: يا قنبر إذا جلدت فلا تتعد الحدود.

( واقتص شريح) بضم الشين المعجمة وفتح الراء بعدها تحتية ساكنة فمهملة ابن الحارث القاضي ( من سوط وخموش) بضم الخاء المعجمة والميم وبعد الواو معجمة الخدوش زنة ومعنى وهذا وصله سعيد بن منصور في السوط وابن أبي شيبة في الخموش.