فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب جنين المرأة، وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد، لا على الولد

باب جَنِينِ الْمَرْأَةِ وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى الْوَالِدِ
وَعَصَبَةِ الْوَالِدِ لاَ عَلَى الْوَلَدِ.

( باب) بيان حكم ( جنين المرأة و) بيان ( أن العقل) أي دية المرأة المقتولة ( على الوالد) أي والد القاتلة ( و) على ( عصبة الوالد لا على الولد) إذا لم يكن من عصبتها لأن العقل على العصبة دون ذوي الأرحام ولذا لا يعقل الأخوة من الأم.


[ قــ :6544 ... غــ : 6909 ]
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَضَى فِى جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِى لِحْيَانَ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِى قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا.

وبه قال: ( حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: ( حدّثنا الليث) بن سعد الإمام ( عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري ( عن سعيد بن المسيب) بن حزن الإمام أبي محمد المخزومي أحد الأعلام وسيد التابعين ( عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه ( أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قضى في جنين امرأة من بني لحيان) بكسر اللام وفتحها بطن من هذيل والمرأة قبل اسمها مليكة بنت عويمر ضربتها امرأة يقال لها أم عفيف بنت مسروح بحجر فسقط جنينها ميتًا ( بغرة) بالتنوين ( عبد أو أمة) بالجر على البدل كما مر في الباب السابق ( ثم إن المرأة التي قضى عليها) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( بالغرة توفيت فقضى رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن ميراثها لبنيها) بتحتية ساكنة بعد النون المكسورة ( وزوجها) فله الربع ولبنيها ما بقي فهذا شخص يورث ولا يرث ولا يعرف له نظير إلا من بعضه حر وبعضه رقيق فنه لا يرث عندنا ولكن يورث على الأصح ( و) قضى عليه الصلاة والسلام ( أن العقل) أي الدّية
( على عصبتها) أي عصبة المرأة المتوفاة حتف أنفها التي قضى عليها بالغرة لأن الإجهاض كان منها خطأ أو شبه عمد، واتفقوا على أن دية الجنين هي الغرة سواء كان الجنين ذكرًا أو أنثى وسواء كان كامل الخلقة أو ناقصها إذا تصوّر فيها خلق آدمي وإنما كان كذلك لأن الجنين قد يخفى فيكثر فيه النزاع فضبطه الشرع بما يقطع النزاع فإن كان ذكرًا وجب مائة بعير وإن كان أنثى فخمسون، وليس في الحديث هنا إيجاب العقل على الوالد فلا مطابقة وأجيب بأنه ورد في بعض طرق القصة بلفظ الوالد كما جرت عادة المؤلّف بمثل ذلك ليحض الطالب على البحث على جميع الطرق.

والحديث سبق في الفرائض.




[ قــ :6545 ... غــ : 6910 ]
- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ: اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ قَتَلَتْهَا وَمَا فِى بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ: عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ، وَقَضَى دِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا.

وبه قال: ( حدّثنا أحمد بن صالح) أبو جعفر المصري يعرف بابن الطبراني كان أبوه من طبرستان قال: ( حدّثنا ابن وهب) عبد الله المصري قال: ( حدّثنا) ولأبي ذر: أخبرني بالتوحيد ( يونس) بن يزيد الأيلي ( عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري ( عن ابن المسيب) سعيد ( وأبي سلمة بن عبد الرحمن) بن عوف ( أن أبا هريرة -رضي الله عنه- قال: اقتتلت امرأتان من هذيل) التاء في اقتتلت لتأنيث الفاعل ولو قال اقتتل امرأتان جاز ( فرمت إحداهما الأخرى بحجر قتلتها) ولأبي ذر فقتلتها بفاء العطف ( وما في بطنها) عطف على ضمير المفعول وما موصول وصلتها في المجرور وبالاستقرار يتعلق حرف الجر أو والواو في وما بمعنى مع أي قتلتها مع ما في بطنها وهو الجنين فتكون الصلة والموصول في محل نصب ( فاختصموا) أي أهل المقتولة مع القاتلة وأهلها ( إلى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقضى أن دية جنينها غرة) رفع خبر أن بالتنوين ( عبد) رفع بدل من غرة ( أو وليدة) عطف عليه أي أمة وإن في قوله أن دية في محل نصب أو جر على الخلاف في الاسم بعد حذف حرف الجر وأو للتنويع لا للشك ( وقضى) عليه الصلاة والسلام ( دية المرأة) ولأبي ذر أن دية المرأة ( على عاقلتها) أي على عاقلة القاتلة وهي عصبتها.