فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب إثم من أشرك بالله، وعقوبته في الدنيا والآخرة

كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
( كتاب استتابة المرتدين والمعاندين) بالنون بعد الألف أي الجائرين عن القصد الباغين الذين يردون الحق مع العلم به ( وقتالهم وإثم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرة) وسقط لفظ كتاب في رواية المستملي قاله في الفتح وفي الفرع كأصله ثوبته فيها، وفي رواية النسفيّ: كتاب المرتدين بسم الله الرحمن الرحيم ثم قال: باب استتابة المرتدين إلى آخر قوله والآخرة وفي رواية غير القابسي بعد قوله وقتالهم باب إثم من أشرك إلى آخره.


باب إِثْمِ مَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ وَعُقُوبَتِهِ فِى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: { إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} [لقمان: 13] { لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [الزمر: 65] .

( قال الله تعالى) : ولأبي ذر عز وجل ( { إن الشرك لظلم عظيم} ) [لقمان: 13] لأنه تسوية بين من لا نعمة إلا وهي منه وبين من لا نعمة منه أصلاً ( { و} ) قال الله تعالى ( { لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين} ) [الزمر: 65] وسقطت واو ولئن لغير أبي ذر وإنما قال: لئن أشركت على التوحيد والموحى إليهم جماعة في قوله تعالى: { ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك} [الزمر: 65] لأن معناه أوحي إليك لئن أشركت ليحبطن عملك وإلى الذين من قبلك مثله واللام الأولى موطئة للقسم المحذوف والثانية لام الجواب وهذا الجواب ساد مسد الجوابين أعني جوابي القسم والشرط، وإنما صحّ هذا الكلام مع علمه تعالى بأن رسله لا يشركون لأن الخطاب للنبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- والمراد به غيره أو لأنه على سبيل الفرض والمحالات يصح فرضها.


[ قــ :6553 ... غــ : 6918 ]
- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنه - قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: { الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ}
[الأنعام: 82] شَقَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَقَالُوا: أَيُّنَا لَمْ يَلْبِسْ إِيمَانَهُ بِظُلْمٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «إِنَّهُ لَيْسَ بِذَاكَ أَلاَ تَسْمَعُونَ إِلَى قَوْلِ لُقْمَانَ: { إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} ».

وبه قال: ( حدّثنا قتيبة بن سعيد) بكسر العين قال: ( أخبرنا جرير) بفتح الجيم ابن عبد الحميد الرازي الكوفي الأصل ( عن الأعمش) سليمان بن مهران ( عن إبراهيم) النخعي ( عن علقمة) بن قيس ( عن عبد الله) بن مسعود ( -رضي الله عنه-) أنه ( قال: لما نزلت هذه الآية { الذين آمنوا ولم يلبسوا} ) ولم يخلطوا ( { إيمانهم بظلم} ) [الأنعام: 82] ( شق ذلك على أصحاب النبي) ولأبي ذر رسول الله ( -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وقالوا: أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) :
( إنه ليس بذاك) ولأبي ذر عن الكشميهني بذلك بزيادة لام قبل الكاف أي ليس بالظلم مطلقًا بل المراد الشرك ( ألا) بالتخفيف ( تسمعون إلى قول لقمان) المذكور في سورته: ( { إن الشرك} ) أي بالله ( { لظلم عظيم} ) والمراد بالذين آمنوا أعم من المؤمن الخالص وغيره، واحتج له في فتوح الغيب كما قرأته فيه بأن اسم الإشارة الواقع خبرًا للموصول مع صلته يشير إلى أن ما بعده ثابت لما قبله لاكتسابه ما ذكر من الصفة ولا ارتياب أن الأمن المذكور قبل هو الأمن الحاصل للموحدين في قوله تعالى أحق بالأمن لأن المعرف إذ أعيد كان الثاني عين الأول، فيجب أن يكون الظلم عين الشرك ليسلم النظم فإذا ليس الكلام في المعصية والفسق، وأما معنى اللبس فهو كما قال القاضي لبس الإيمان بالظلم أن يصدق بوجود الله ويخلط به عبادة غيره ويؤيده قوله تعالى: { وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون} [يوسف: 106] .

والحديث سبق في الإيمان.




[ قــ :6554 ... غــ : 6919 ]
- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِىُّ، وَحَدَّثَنِى قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِىُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ النَّبِىُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ ثَلاَثًا -أَوْ- قَوْلُ الزُّورِ» فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ.

وبه قال: ( حدّثنا مسدد) هو ابن مسرهد قال: ( حدّثنا بشر بن المفضل) بضم الميم والضاد المعجمة المشددة قال: ( حدثنا الجريري) بضم الجيم وفتح الراء نسبة إلى جرير بن عباد بضم العين وتخفيف الموحدة واسمه سعيد بن إياس البصري قال المؤلّف: ( وحدّثني) بالإفراد ( قيس بن حفص) أبو محمد الدارمي مولاهم البصري قال: ( حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم) المعروف بابن علية قال: ( أخبرنا سعيد الجريري) قال: ( حدّثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه) أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفيّ ( -رضي الله عنه-) أنه ( قال: قال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) :
( أكبر الكبائر) جمع كبيرة وأصله وصف مؤنث أي الفعلة الكبيرة أو نحو ذلك وكبرها باعتبار شدة مفسدتها وعظم إثمها ويؤخذ منه انقسام الذنوب إلى كبائر وصغار وردّ على من يجعل
المعاصي كلها كبار، وبه قال ابن عباس وأبو إسحاق الإسفراييني والقاضي أبو بكر القشيري، ونقله ابن فورك عن الأشاعرة، واختاره الشيخ تقي الدين السبكي، وكأنهم أخذوا الكبيرة باعتبار الوضع اللغوي ونظروا في ذلك إلى عظمة جلال من عصي بها وخولف أمره ونهيه لكن جمهور السلف والخلف وهو مرويّ عن ابن عباس أيضًا ( الإشراك بالله) بالرفع خبر مبتدأ محذوف أي هي الإشراك بالله والجار والمجرور متعلق بالمصدر والإشراك أن تجعل لله شريكًا أو هو مطلق الكفر على أي نوع كان وهو المراد هنا ( وعقوق الوالدين) عطف على سابقه مصدر عن يقال عق والده يعقه عقوقًا فهو عاق إذا آذاه وعصاه وخرج عليه وهو ضد البر به وأصله من العق الذي هو الشق والقطع ( وشهادة الزور وشهادة الزور) قال ذلك ( ثلاثًا أو) قال ( قول الزور) بالشك من الراوي ( فما زال) عليه الصلاة والسلام ( يكررها) أي يكرر وشهادة الزور فالضمير للخصلة ( حتى قلنا) أي إلى أن قلنا ( ليته) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( سكت) جملة في محل خبر ليت والجملة معمولة للقول وليت حرف تمن يتعلق بالمستحيل غالبًا وبالممكن قليلاً وإنما قالوا ذلك تعظيمًا لما حصل لمرتكب هذا الذنب من غضب الله ورسوله ولما حصل للسامعين من الرعب والخوف من هذا المجلس.

والحديث سبق في الأدب وغيره.




[ قــ :6555 ... غــ : 690 ]
- حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِىِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو - رضى الله عنهما - قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِىٌّ إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْكَبَائِرُ؟ قَالَ: «الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ» قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «ثُمَّ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ» قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «الْيَمِينُ الْغَمُوسُ» قُلْتُ: وَمَا الْيَمِينُ الْغَمُوسُ؟ قَالَ: «الَّذِى يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ».

وبه قال: ( حدّثني) بالإفراد ولأبي ذر بالجمع ( محمد بن الحسين) بضم الحاء ( ابن إبراهيم) المعروف بابن اشكاب أخو علي وهو من أقران البخاري لكنه سمع قبله قليلاً ومات بعده قال: ( أخبرنا عبيد الله) بضم العين ( ابن موسى) العبسي الكوفي وهو أحد مشايخ المؤلّف روى عنه في الإيمان بلا واسطة وسقط ابن موسى لغير أبي ذر قال: ( أخبرنا شيبان) بالمعجمة ابن عبد الرحمن النحوي ( عن فراس) بكسر الفاء وتخفيف الراء وبعد الألف سين مهملة ابن يحيى ( عن الشعبي) عامر بن شراحيل ( عن عبد الله بن عمرو) بفتح العين ابن العاص ( -رضي الله عنهما-) أنه ( قال: جاء إعرابي) قال الحافظ أبو الفضل العسقلاني: لم أقف على اسمه ( إلى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟) أي من الذنوب ( قال) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:
( الإشراك بالله) أي الكفر به تعالى ( قال) الأعرابي ( ثم ماذا؟) يا رسول الله ( قال: ثم عقوق الوالدين) بإيذائهما ( قال) الإعرابي ( ثم ماذا؟) يا رسول الله زاد أبو ذر في روايته عن الحموي والمستملي قال ثم عقوق الوالدين ثم ماذا ( قال: اليمين الغموس) بفتح الغين المعجمة آخره سين
مهملة التي تغمس صاحبها في الإثم ( قلت) : إما من مقول عبد الله بن عمرو أو راو عنه ( وما اليمين الغموس؟ قال) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ( الذي يقتطع) بها ( مال امرئ مسلم) أي يأخذ بها قطعة من ماله لنفسه ( هو فيها كاذب) وقد سبق أن من الكبائر القتل والزنا فذكر-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في كل مكان ما يقتضي المقام وما يناسب حال المكلفين الحاضرين لذلك فربما كان فيهم من يجترئ على العقوق أو شهادة الزور فزجره بذلك.




[ قــ :6556 ... غــ : 691 ]
- حَدَّثَنَا خَلاَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ وَالأَعْمَشِ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ: رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنُؤَاخَذُ بِمَا عَمِلْنَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ؟ قَالَ: «مَنْ أَحْسَنَ فِى الإِسْلاَمِ لَمْ يُؤَاخَذْ بِمَا عَمِلَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَنْ أَسَاءَ فِى الإِسْلاَمِ أُخِذَ بِالأَوَّلِ وَالآخِرِ».

وبه قال: ( حدّثنا خلاد بن يحيى) بن صفوان أبو محمد السلمي الكوفي نزيل مكة قال: ( حدّثنا سفيان) الثوري ( عن منصور) هو ابن المعتمر ( والأعمش) سليمان بن مهران الكوفي كلاهما ( عن أبي وائل) شقيق بن سلمة ( عن ابن مسعود) عبد الله ( -رضي الله عنه-) أنه ( قال: قال رجل) لم أعرف اسمه ( يا رسول الله أنؤاخذ) بهمزة الاستفهام وفتح الخاء المعجمة مبنيًّا للمفعول أنعاقب ( بما عملنا في الجاهلية؟ قال) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:
( من أحسن في الإسلام) بالاستمرار عليه وترك المعاصي ( لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية) قال الله تعالى: { قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} [الأنفال: 38] أي من الكفر والمعاصي، وبه استدلّ أبو حنيفة على أن المرتد إذا أسلم لم يلزمه قضاء العبادات المتروكة ( ومن أساء في الإسلام) بأن ارتدّ عن الإسلام ومات على كفره ( أخذ بالأول) الذي عمله في الجاهلية ( والآخر) بكسر الخاء الذي عمله من الكفر فكأنه لم يسلم فيعاقب على جميع ما أسلفه، ولذا أورد المؤلّف هذا الحديث بعد حديث أكبر الكبائر الشرك وأوردهما في أبواب المرتدّين، ونقل ابن بطال عن جماعة من العلماء أن الإساءة هنا لا تكون إلا الكفر للإجماع على أن المسلم لا يؤاخذ بما عمل في الجاهلية فإن أساء في الإسلام غاية الإساءة وركب أشد المعاصي وهو مستمر على الإسلام فإنه إنما يؤاخذ بما جناه من المعصية في الإسلام.

والحديث سبق في الإيمان.