فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب الإبراد بالظهر في السفر

باب الإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي السَّفَرِ
( باب الإبراد بالظهر في) حالة ( السفر) كالحضر إذا كان المسافر غير سائر.


[ قــ :524 ... غــ : 539 ]
- حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُهَاجِرٌ أَبُو الْحَسَنِ مَوْلًى لِبَنِي تَيْمِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ قَالَ: "كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي سَفَرٍ، فَأَرَادَ الْمُؤَذِّنُ أَنْ يُؤَذِّنَ لِلظُّهْرِ فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: أَبْرِدْ.
ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ فَقَالَ لَهُ: أَبْرِدْ.
حَتَّى رَأَيْنَا فَىْءَ التُّلُولِ، فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلاَةِ".
.

     وَقَالَ  ابْنُ عَبَّاسٍ تَتَفَيَّأُ تَتَمَيَّلُ.

وبالسند قال: ( حدّثنا آدم) ولغير الأربعة ( ابن أبي إياس قال) : ( حدّثنا شعبة) بن الحجاج ( قال: حدّثنا مهاجر أبو الحسن مولى لبني تيم الله) وللحموي والكشميهني مولى بني تيم الله بالإضافة الكوفي ( قال: سمعت زيد بن وهب) الجهني الكوفي المخضرم ( عن أبي ذر الغفاري) رضي الله عنه ( قال) :
( كنا مع النبي) ولأبي ذر وابن عساكر مع رسول الله ( -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في سفر) قيده هنا بالسفر وأطلقه في السابقة مشيرًا بذلك إلى تلك الرواية المطلقة محمولة على هذه المقيدة، لأن المراد من الإبراد التسهيل ودفع المشقّة فلا تفاوت بين السفر والحضر، ( فأراد المؤذن) بلال ( أن يؤذن للظهر، فقال:) له ( النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبرد) في رواية عن أبي الوليد عن شعبة مرتين أو ثلاثًا، وجزم مسلم بن إبراهيم عن شعبة بذكر الثالثة ( حتى) أي إلى أن ( رأينا فيء التلول،) وغاية الإبراد حتى يصير الظل ذراعًا بعد ظل الزوال، أو ربع قامة أو ثلثها أو نصفها.
وقيل غير ذلك أو يختلف باختلاف الأوقات، لكن يشترط أن لا يمتد إلى آخر الوقت.
( فقال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) : عقب مقالته السابقة: ( إن شدّة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا) ، بهمزة قطع مفتوحة ( بالصلاة) .

التي يشتد الحر غالبًا في أوّل وقتها وهي الظهر.

( وقال ابن عباس رضي الله عنهما:) ولابن عساكر قال محمد أي البخاري، قال ابن عباس رضي الله عنهما فيما وصله ابن أبي حاتم في تفسيره، وهو ثابت في رواية لكريمة والمستملي ساقط عند غيرهما في تفسير قوله تعالى: ( تتفيأ) معناه ( لا تتميل) ظلاله، وفي رواية الفرع وأصله من غير رقم تفيأ تميل بحذف إحدى التاءين فيهما، وللكشميهني يتفيأ يتميل بمثناة تحتية قبل الفوقية فيهما.