فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب النوم قبل العشاء لمن غلب

باب النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ لِمَنْ غُلِبَ
( باب) عدم كراهة ( النوم قبل) صلاة ( العشاء لمن غلب) بضم الغين وكسر اللام مبنيًّا للمفعول أي لمن غلب عليه النوم فخرج به من تعاطى ذلك مختارًا.


[ قــ :554 ... غــ : 569 ]
- حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ: صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: "أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِالْعِشَاءِ حَتَّى نَادَاهُ عُمَرُ: الصَّلاَةَ، نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ.
فَخَرَجَ فَقَالَ: مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ غَيْرُكُمْ.
قَالَ: وَلاَ يُصَلَّى يَوْمَئِذٍ إِلاَّ بِالْمَدِينَةِ، وَكَانُوا يُصَلُّونَ فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الأَوَّلِ".

وبالسند قال: ( حدّثنا أيوب بن سليمان) القرشي ولأبي ذر هو ابن بلال ( قال: حدّثني) بالإفراد ( أبو بكر) هو عبد الحميد بن عبد الله بن أويس الأصبحي الأعشى ( عن سليمان) القرشي المدني زاد في رواية أبوي ذر والوقت هو ابن بلال ( قال صالح بن كيسان) بفتح الكاف المدني ولأبي ذر قال حدّثنا صالح بن كيسان قال: ( أخبرني) بالإفراد ( ابن شهاب) الزهري ( عن عروة) بن الزبير ( أن) أم المؤمنين ( عائشة) رضي الله عنها ( قالت) :
( أعتم رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بالعشاء) أي أخر صلاتها ليلة ( حتى ناداه عمر:) بن الخطاب رضي الله عنه ( الصلاة) بالنصب على الإغراء ( نام النساء والصبيان) الذين بالمسجد ( فخرج) عليه الصلاة والسلام ( فقال) : ولأبي ذر وابن عساكر وقال ( ما ينتظرها) أي الصلاة ( أحد من أهل الأرض غيركم) ( قال) : أي الراوي وهو عائشة ( ولا تصلّى) بضم المثناة الفوقية وفتح اللام المشددة أي لا تصلّى العشاء في جماعة ولغير أبي ذر ولا يصلّى بالمثناة التحتية ( يومئذ إلا بالمدينة) لأن من بمكة من

المستضعفين كانوا يسرون وغير مكة والمدينة حينئذٍ لم يدخله الإسلام ( وكانوا) أي النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وأصحابه ولأبوي الوقت وذر والأصيلي قال وكانوا ( يصلون العشاء فيما بين أن يغيب الشفق) أي الأحمر المنصرف إليه الاسم وعند أبي حنيفة البياض دون الحمرة وليس في اليونينية ذكر العشاء وفي رواية فيما بين مغيب الشفق ( إلى ثلث الليل الأوّل) بالجر صفة لثلث.

ورواة هذا الحديث سبعة وفيه رواية تابعي عن تابعي عن صحابية والتحديث والإخبار والقول.




[ قــ :555 ... غــ : 570 ]
- حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- شُغِلَ عَنْهَا لَيْلَةً فَأَخَّرَهَا حَتَّى رَقَدْنَا فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا، ثُمَّ رَقَدْنَا، ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا، ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ثُمَّ قَالَ: «لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ غَيْرُكُمْ».
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يُبَالِي أَقَدَّمَهَا أَمْ أَخَّرَهَا، إِذَا كَانَ لاَ يَخْشَى أَنْ يَغْلِبَهُ النَّوْمُ عَنْ وَقْتِهَا.
وَكَانَ يَرْقُدُ قَبْلَهَا.
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ.

قُلْتُ لِعَطَاءٍ.

وبه قال ( حدّثنا محمود) زاد الأصيلي يعي ابن غيلان بفتح الغين المعجمة المروزي ( قال: أخبرنا) وللأربعة حدّثنا ( عبد الرزاق) بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني مولاهم ( قال: أخبرني) بالإفراد وللأربعة أخبرنا ( ابن جريج) عبد الملك ( قال: أخبرني) بالإفراد ( نافع) مولى ابن عمر ( قال: حدّثنا) وللأصيلي حدّثني ( عبد الله بن عمر) بن الخطاب رضي الله عنهما:
( أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- شغل عنها) بضم الشين مبنيًّا للمفعول أي شغل عن صلاة العشاء ( ليلة) من الليالي ( فأخّرها حتى رقدنا في المسجد) أي قعودًا ممكنين المقعدة أو مضطجعين غير مستغرقين في النوم أو مستغرقين ولكنهم توضؤوا ولم ينقل اكتفاء بأنهم لا يصلون إلا متوضئين ( ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا) من النوم الخفيف كالنعاس مع الإشعار يقال: استيقظ من سنته وغفلته أو هو على ظاهره من الاستغراق وعدم الشعور ( ثم خرج علينا النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) من الحجرة ( ثم قال: ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم) ( وكان ابن عمر) رضي الله عنه ( لا يبالي أقدّمها) أي أقدّم صلاة العشاء ( أم أخّرها، إذا كان لا يخشى أن يغلبه النوم عن وقتها، وكان) ولأبوي ذر والوقت والأصيلي وقد كان ( يرقد قبلها.
)
أي صلاة العشاء وحملوه على ما إذا لم يخش غلبة النوم عن وقتها وفيه أن كراهة النوم قبلها للتنزيه لا للتحريم.

( قال ابن جريج) عبد الملك بالإسناد السابق ( قلت لعطاء) أي ابن أبي رباح لا ابن يسار كما قاله الحافظ ابن حجر أي عما أخبرني به نافع ( فقال) ولغير أبي ذر والأصيلي وابن عساكر وقال أي عطاء لابن جريج ( سمعت ابن عباس) رضي الله عنهما ( يقول) :




[ قــ :555 ... غــ : 571 ]
- وَقَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: "أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَيْلَةً بِالْعِشَاءِ حَتَّى رَقَدَ النَّاسُ وَاسْتَيْقَظُوا، وَرَقَدُوا وَاسْتَيْقَظُوا، فَقَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ: الصَّلاَةَ.
قَالَ عَطَاءٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَخَرَجَ نَبِيُّ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ الآنَ يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ فَقَالَ: لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوهَا هَكَذَا".
فَاسْتَثْبَتُّ عَطَاءً: كَيْفَ وَضَعَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَى رَأْسِهِ يَدَهُ كَمَا أَنْبَأَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ؟ فَبَدَّدَ عَطَاءٌ بَيْنَ أَصَابِعِهِ شَيْئًا مِنْ تَبْدِيدٍ، ثُمَّ وَضَعَ أَطْرَافَ أَصَابِعِهِ عَلَى قَرْنِ الرَّأْسِ ثُمَّ ضَمَّهَا يُمِرُّهَا كَذَلِكَ عَلَى الرَّأْسِ حَتَّى مَسَّتْ إِبْهَامُهُ طَرَفَ الأُذُنِ مِمَّا يَلِي الْوَجْهَ عَلَى الصُّدْغِ وَنَاحِيَةِ اللِّحْيَةِ لاَ يُقَصِّرُ وَلاَ يَبْطُشُ إِلاَّ كَذَلِكَ،.

     وَقَالَ : «لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوا هَكَذَا».
[الحديث 571 - طرفه في: 739] .

( أعتم رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ليلة بالعشاء) أي بصلاتها ( حتى رقد الناس) الحاضرون في المسجد ( واستيقظوا، ورقدوا واستيقظوا، فقام عمر بن الخطاب) رضي الله عنه ( فقال: الصلاة) بالنصب على الإغراء ( قال) ولابن عساكر فقال ( عطاء قال ابن عباس) رضي الله عنهم ( فخرج نبي الله) ولابن عساكر النبي وللهروي رسول الله ( -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كاني أنظر إليه الآن) حال كونه ( يقطر رأسه ماء) بالنصب على التمييز المحول عن الفاعل أي ماء رأسه وحال كونه ( واضعًا يده على رأسه) وكان عليه الصلاة والسلام قد اغتسل قبل أن يخرج وللكشميهني واضعًا يده على رأسي ووهم لما يأتي بعد ( فقال:) عليه الصلاة والسلام ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا) وفي نسخة كذا أي في هذا الوقت قال ابن جريج ( فاستثبت عطاء) أي ابن أبي رياح ( كيف وضع النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يده على رأسه كما أنبأه) أي أخبره ( ابن عباس) رضي الله عنهما ( فبدد) بالموحدة والدال المكررة المشددة أولاهما أي فرق ( لي عطاء بين أصابعه شيئًا من تبديد، ثم وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس) أي جانبه ( ثم ضمها) أي أصابعه ولمسلم ثم صبها بالصاد المهملة والموحدة قال القاضي عياض وهو الصواب فإنه يصف عصر الماء من الشعر باليد ( يمرها كذلك على الرأس حتى مست إبهامه طرف الأُذن) بنصب طرف مفعول مست ولغير الكشميهني أبهاميه بالتثنية منصوب على المفعولية طرف رفع على الفاعلية وأنت الفعل المسند لطرف المذكر لأن المضاف اكتسب التأنيث من المضاف إليه لشدة الاتصال بينهما ( مما يلي الوجه على الصدغ) بضم الصاد ( وناحية اللحية لا يقصر) بالقاف وتشديد الصاد المهملة المكسورة من التقصير أي لا يبطئ وللكشميهني والأصيلي لا يعصر بالعين المهملة الساكنة مع فتح أوّله وكسر ثالثه قال ابن حجر: والأول هو الصواب.
( ولا يبطش) بضم الطاء في اليونينية أيّ لا يستعجل ( إلا كذلك؛ وقال:) عليه الصلاة والسلام:
( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوا) وللهروي وأبي الوقت أن يصلوها أي العشاء ( هكذا) أي في هذا الوقت.


ورواة هذا الحديث الخمسة ما بين مروزي ويماني ومكّي ومدني وفيه التحديث والأخبار والقول أخرجه مسلم في الصلاة وأبو داود في الطهارة.