فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب من أدرك من الفجر ركعة

باب مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْفَجْرِ رَكْعَةً
( باب من أدرك من الفجر) أي من صلاته ( ركعة) فليتم صلاته.


[ قــ :563 ... غــ : 579 ]
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ وَعَنِ الأَعْرَجِ يُحَدِّثُونَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ

رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ».

وبالسند قال: ( حدّثنا عبد الله بن مسلمة) القعنبي ( عن مالك) الإمام ( عن زيد بن أسلم) العدوي ( عن عطاء بن يسار) بالسين المهملة المخففة الهلالي المدني مولى ميمونة، ( وعن بسر بن سعيد) بضم الموحدة وسكون السين المهملة آخره راء المدني العابد ( وعن الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز ( يحدثونه) أي الثلاثة يحدثون زيد بن أسلم ( عن أبي هريرة) رضي الله عنه:
( أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس) أي وركعة بعدما تطلع الشمس ( فقد أدرك الصبح) أداء وهذا مذهب الشافعي وأحمد والجمهور، خلافًا لأبي حنيفة حيث قال بالبطلان لدخول وقت النهي كما مرّ، أو المراد من أدرك من وقت الصبح قدر ركعة فلو أسلم الكافر وبلغ الصبي وطهرت الحائض وأفاق المجنون والمغمى عليه وبقي من الوقت قدر ركعة وجبت الصلاة، وكذا دونها كقدر تكبيرة لإدراك جزء من الوقت ويكون الوقت على هذا خرج مخرج الغالب، فإن الغالب الإدراك بركعة ونحوها.
ولو بلغ الصبي بالسن في الصلاة أتمها وجوبًا وأجزأته.
( ومن أدرك ركعة من العصر) أي من صلاتها ( قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر) أداء عند الجمهور كما مرّ في باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب.