فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر، ولا يعيد إلا تلك الصلاة

باب مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، وَلاَ يُعِيدُ إِلاَّ تِلْكَ الصَّلاَةَ
وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: مَنْ تَرَكَ صَلاَةً وَاحِدَةً عِشْرِينَ سَنَةً لَمْ يُعِدْ إِلاَّ تِلْكَ الصَّلاَةَ الْوَاحِدَةَ.

هذا ( باب) بالتنوين ( من نسي صلاة) حتى خرج وقتها ( فليصل إذا ذكرها،) ولأبوي الوقت وذر والأصيلي إذا ذكر ( ولا يعيد) بصيغة النفي وللأصيلي ولا يعد بغير ياء بعد العين على النهي أي لا يقضي ( إلا تلك الصلاة) وذهب مالك إلى أن من ذكر بعد أن صلّى صلاة أنه لم يصل التي قبلها أنه يصلّي التي ذكر ثم يصلّي التي كان صلاها مراعاة للترتيب استحبابًا ( وقال إبراهيم:) النخعي مما وصله الثوري في جامعه عن منصور وغيره عنه ( من ترك صلاة واحدة) نسيانًا ( عشرين سنة) مثلاً ( لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة) التي نسيها فقط.



[ قــ :581 ... غــ : 597 ]
- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالاَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لاَ كَفَّارَةَ لَهَا إِلاَّ ذَلِكَ: { وَأَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي} .

قَالَ مُوسَى قَالَ هَمَّامٌ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ بَعْدُ: { وَأَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي} .
.

     وَقَالَ  حَبَّانُ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَحْوَهُ.

وبالسند قال: ( حدّثنا أبو نعيم) الفضل بن دكين ( وموسى بن إسماعيل) المنقري التبوذكي ( قالا: حدّثنا همام) هو ابن يحيى ( عن قتادة) بن دعامة ( عن أنس) ولأبوي ذر والوقت والأصيلي زيادة ابن مالك ( عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال)
( من نسي صلاة) مكتوبة أو نافلة مؤقتة زاد مسلم في رواية أو نام عنها ( فليصل) وجوبًا في المكتوبة وندبًا في النافلة المؤقتة وللأصيلي وابن عساكر فليصلّي بالياء المفتوحة ولمسلم فليصلها ( إذا ذكرها) مبادرًا بالمكتوبة وجوبًا إن فاتت بلا عذر وندبًا إن فاتت بعذر كنوم ونسيان تعجيلاً لبراءة الذمة ولأبي ذر إذا ذكر بإسقاط ضمير المفعول ( لا كفّارة لها) أي لتلك الصلاة المتروكة ( إلا ذلك) ( { وَأَقِمِ الصَّلَاةَ} ) وللأربعة أقم الصلاة ( { لِذِكْرِي} ) [طه: 14] بكسر الراء ولام واحدة كالتلاوة أي لتذكرني فيها وللأصيلي للذكرى بلامين وفتح الراء بعدها ألف مقصورة.

( قال موسى) بن إسماعيل مما انفرد به عن أبي نعيم ( قال همام:) المذكور ( سمعته) أي قتادة ( يقول بعد) أي بعد زمان رواية الحديث ( وأقم) وللأربعة أقم ( الصلاة لذكري) وللأصيلي رحمه الله للذكرى بلامين كما مرّ، والأمر في الآية لموسى عليه الصلاة والسلام، فنبّه نبينا عليه الصلاة والسلام بتلاوة هذه الآية على أن هذا شرع لنا أيضًا، وإذا شرع القضاء للناسي مع سقوط الإثم فالعامد أولى وإطلاق الصلاة في الحديث يشمل النوافل المؤقتة، نعم ذات السبب كالكسوف لا يتصوّر فيها فوات فلا تدخل.

ورواة هذا الحديث الخمسة بصريون إلاّ شيخ المؤلّف أبا نعيم فكوفي، وفيه التحديث والعنعنة، وأخرجه مسلم في الصلاة وكذا أبو داود.

( وقال حبّان) بفتح المهملة وتشديد الموحدة ابن هلال وللأصيلي قال أبو عبد الله أي المؤلّف رحمه الله وقال حبّان ( حدّثنا همام قال حدّثنا) ولابن عساكر أخبرنا ( قتادة قال: حدّثنا أنى عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نحوه.
)
وهذا التعليق وصله أبو عوانة في صحيحه عن عمار بن رجاء عن حبّان وفيه بيان سماع قتادة له من أنس لتزول شبهة تدليس قتادة.