فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب في الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق، خشية الصدقة

باب فِى الزَّكَاةِ وَأَنْ لاَ يُفَرَّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ
وَلاَ يُجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ.

هذا ( باب) بالتنوين يذكر فيه بيان ترك الحيل ( في) إسقاط ( الزكاة وأن لا يفرق) بضم أوّله وفتح ثالثه المشدد ( بين مجتمع) بكسر الميم الثانية ( ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة) .


[ قــ :6589 ... غــ : 6955 ]
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِىُّ، حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
أَنَسٍ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِى فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ».

وبه قال: ( حدّثنا محمد بن عبد الله الأنصاري) قال: ( حدّثنا) ولأبي ذر: حدّثني بالإفراد ( أبي) عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: ( حدّثنا) ولأبي ذر: حدّثني ( ثمامة بن عبد الله بن أنس) بضم المثلثة وتخفيف الميم ( أن أنسًا) -رضي الله عنه- ( حدّثه أن أبا بكر) الصديق -رضي الله عنه- ( كتب له فريضة الصدقة التي فرض رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ولا يجمع) بضم أوّله وفتح ثالثه عطف على فريضة أي لا يجمع المالك والمصدق ( بين متفرق) بتقديم الفوقية على الفاء فلو كان لكل شريك أربعون شاة فالواجب عليهما شاتان فإذا جمع تحيل بتنقيص الزكاة إذ يصير على كل واحد نصف شاة ( ولا يفرق) بضم التحتية وفتح الراء مشددة ( بين مجتمع) بكسر الميم الثانية ( خشية) المالك كثرة ( الصدقة) بنصب خشية مفعولاً لأجله، وقوله ولا يفرق أي لو كان بين الشريكين أربعون شاة لكل واحد عشرون فيفرق حتى لا يجب على واحد منهما زكاة.

ومطابقته للترجمة ظاهرة وسبق في الزكاة.




[ قــ :6590 ... غــ : 6956 ]
- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِى سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ثَائِرَ الرَّأْسِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِى مَاذَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَىَّ مِنَ الصَّلاَةِ؟ فَقَالَ: «الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا» فَقَالَ: أَخْبِرْنِى بِمَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَىَّ مِنَ الصِّيَامِ؟ قَالَ: «شَهْرَ رَمَضَانَ إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا» قَالَ: أَخْبِرْنِى بِمَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَىَّ مِنَ الزَّكَاةِ؟ قَالَ: فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- شَرَائِعَ الإِسْلاَمِ قَالَ: وَالَّذِى أَكْرَمَكَ لاَ أَتَطَوَّعُ شَيْئًا وَلاَ أَنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَلَىَّ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ» -أَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ- إِنْ صَدَقَ».
.

     وَقَالَ  بَعْضُ النَّاسِ فِى عِشْرِينَ وَمِائَةِ بَعِيرٍ حِقَّتَانِ فَإِنْ أَهْلَكَهَا مُتَعَمِّدًا أَوْ وَهَبَهَا أَوِ احْتَالَ فِيهَا فِرَارًا مِنَ الزَّكَاةِ فَلاَ شَىْءَ عَلَيْهِ.

وبه قال: ( حدّثنا قتيبة) بن سعيد أبو رجاء الثقفي مولاهم قال: ( حدّثنا إسماعيل بن جعفر) الأنصاري المدني ( عن أبي سهيل) بضم السين المهملة مصغرًا نافع ( عن أبيه) مالك بن أبي عامر ( عن طلحة بن عبيد الله) بضم العين أحد العشرة المبشرة بالجنة -رضي الله عنه- ( أن أعرابيًّا) اسمه ضمام بن ثعلبة أو غيره ( جاء إلى رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ثائر) شعر ( الرأس) أي متفرقه من عدم الرفاهية ( فقال: يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله عليّ) بتشديد الياء ( من الصلاة) في اليوم والليلة ( فقال) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:
( الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئًا) وفي الإيمان قال هل عليّ غيرها قال لا إلا أن تطوع ( فقال) الإعرابي: يا رسول الله ( أخبرني بما فرض الله عليّ من الصيام قال) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ( شهر رمضان إلا
أن تطوع شيئًا)
وفي الإيمان قال هل عليّ غيره قال لا إلا أن تطوع ( قال أخبرني بما فرض الله عليّ من الزكاة.
قال فأخبره رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- شرائع الإسلام)
ولأبي ذر بشرائع الإسلام بزيادة موحدة قبل المعجمة واجبات الزكاة وغيرها ( قال) الإعرابي ( والذي أكرمك) أي برسالته العامة ( لا أتطوع شيئًا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئًا فقال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: أفلح) أي فاز الأعرابي ( إن صدق أو دخل الجنة وإن صدق) ولأبي ذر عن الكشميهني أو أدخل الجنة بزيادة همزة مضمومة وكسر الخاء المعجمة والشك من الراوي.

واستشكل إذ مفهومه أنه إن تطوع لا يفلح وأجيب: بأن شرط اعتبار مفهوم المخالفة عدم مفهوم الموافقة وهاهنا مفهوم الموافقة ثابت لأن من تطوع يفلح بالطريق الأولى، ووجه إدخال هذا الحديث هنا أن المؤلّف -رحمه الله- فهم من قوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أفلح إن صدق إن من رام أن ينقص شيئًا من فرائض الله بحيلة يحتالها لا يفلح ولا يقوم له بذلك عند الله عذر وما أجازه الفقهاء من تصرف صاحب المال في ماله قرب حلول الحول لم يريدوا بذلك الفرار من الزكاة ومن نوى ذلك فالإثم عنه غير ساقط قاله في المصابيح.

والحديث سبق في الإيمان.

( وقال بعض الناس) : وهم الحنفية كما قيل فيما مر ( في عشرين ومائة بعير حقتان) بكسر المهملة وتشديد القاف تثنية حقة وهي التي لها ثلاث سنين ( فإن أهلكها) أي العشرين ومائة ( متعمدًا) بأن ذبحها ( أو وهبها أو احتال فيها) قبل الحول بيوم ( فرارًا من الزكاة فلا شيء عليه) لأن ذلك لا يلزمه إلا بتمام الحول ولا يتوجه إليه معنى قوله خشية الصدقة إلا حينئذٍ، وهذا يقتضي على اصطلاح المؤلّف بإرادة الحنفية اختصاصهم بذلك لكن الشافعي وغيره يقولون بذلك أيضًا وأجيب بأن الشافعي وغيره وإن قالوا لا زكاة عليه لا يقولون لا شيء عليه لأنهم يلومونه على هذه النية، لكن.
قال البرماوي: إنما يلام إذا كان حرامًا ولكن هو مكروه، وقال مالك: من فوت من ماله شيئًا ينوي به الفرار من الزكاة قبل الحول بشهر أو نحوه لزمته الزكاة عند الحول لقوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- خشية الصدقة.




[ قــ :6591 ... غــ : 6957 ]
- حَدَّثَنِى إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «يَكُونُ كَنْزُ أَحَدِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ، يَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ فَيَطْلُبُهُ، وَيَقُولُ: أَنَا كَنْزُكَ قَالَ: وَاللَّهِ لَنْ يَزَالَ يَطْلُبُهُ حَتَّى يَبْسُطَ يَدَهُ فَيُلْقِمَهَا فَاهُ».

وبه قال: ( حدّثنا) ولأبي ذر حدّثني بالإفراد ( إسحاق) هو ابن راهويه كما جزم به أبو نعيم في المستخرج قال: ( حدّثنا) ولأبي ذر أخبرنا ( عبد الرزاق) بن همام بن نافع الحميري مولاهم أبو بكر الصنعاني قال: ( حدّثنا) ولأبي ذر أخبرنا ( معمر) هو ابن راشد الأزدي مولاهم أبو عروة البصري ( عن همام) هو ابن منبه ( عن أبي هريرة رضي الله عنه) أنه ( قال: قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) :
( يكون كنز أحدكم) وهو المال الذي يخبأ من غير أن تؤدّى زكاته ( يوم القيامة شجاعًا) بضم الشين المعجمة بعدها جيم ذكر الحيات أو الذي يقوم على ذنبه ويواثب الراجل والفارس وربما بلغ الفارس ( أقرع) لا شعر على رأسه لكثرة سمه وطول عمره ( يفر منه صاحبه فيطلبه) ولأبي ذر ويطلبه بالواو بدل الفاء ( ويقول أنا كنزك قال) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ( والله لن يزال) ولأبي ذر عن الكشميهني لا يزال ( يطلبه حتى يبسط) صاحب المال ( يده فيلقمها) بضم التحتية وفتح الميم ( فاه) .
أي يلقم صاحب المال يده فم الشجاع وفي رواية أبي صالح عن أبي هريرة في الزكاة فيأخذ بلهزمتيه أي يأخذ الشجاع يد صاحب المال بشدقيه وهما اللهزمتان.




[ قــ :6591 ... غــ : 6958 ]
- وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «إِذَا مَا رَبُّ النَّعَمِ لَمْ يُعْطِ حَقَّهَا تُسَلَّطُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَخْبِطُ وَجْهَهُ بِأَخْفَافِهَا».
.

     وَقَالَ  بَعْضُ النَّاسِ فِى رَجُلٍ لَهُ إِبِلٌ فَخَافَ أَنْ تَجِبَ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ فَبَاعَهَا بِإِبِلٍ مِثْلِهَا، أَوْ بِغَنَمٍ أَوْ بِبَقَرٍ أَوْ بِدَرَاهِمَ فِرَارًا مِنَ الصَّدَقَةِ بِيَوْمٍ احْتِيَالاً، فَلاَ بَأْسَ عَلَيْهِ وَهْوَ يَقُولُ: إِنْ زَكَّى إِبِلَهُ قَبْلَ أَنْ يَحُولَ الْحَوْلُ بِيَوْمٍ أَوْ بِسَنَةٍ جَازَتْ عَنْهُ.

( وقال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) بالسند السابق ( إذا ما رب النعم) بفتح النون والمهملة وما زائدة أي إذا مالك الإبل ( لم يعط حقها) أي زكاتها ( تسلط عليه يوم القيامة تخبط) بفتح الفوقية وسكون المعجمة وكسر الموحدة بعدها طاء مهملة ولأبي ذر فتخبط ( وجهه بأخفافها) جمع خف وهو للإبل كالظلف للشاة.

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن فيه منع الزكاة بأيّ وجه كان من الوجوه المذكورة قاله العيني، وقال في الفتح وفي رواية أبي صالح: من آتاه الله مالاً فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعًا أقرع فذكر نحو حديث الباب قال: وبه تظهر مناسبة ذكره في هذا الباب.

( وقال بعض الناس) يريد الإمام أبا حنيفة ( في رجل له إبل فخاف أن تجب عليه الصدقة فباعها بإبل مثلها أو بغنم أو ببقر أو بدراهم فرارًا من الصدقة) الواجبة قبل الحول ( بيوم احتيالاً فلا بأس) ولأبي ذر فلا شيء ( عليه وهو) أي والحال أنه ( يقول: إن زكى إبله قبل أن يحول الحول بيوم أو بسنة) ولأبي ذر أو بستة بكسر السين بعدها فوقية مشددة بدل النون ( جازت) ولأبي ذر عن الكشميهني: أجزأت ( عنه) التزكية قبل الحول فإذا كان التقديم على الحول مجزئًا فليكن التصرف فيها قبل الحول غير مسقط.
وأجيب: بأن أبا حنيفة لم يتناقض في ذلك لأنه لا يوجب الزكاة إلا بتمام الحول ويجعل من قدّمها كمن قدم دينًا مؤجلاً قبل أن يحل.




[ قــ :6593 ... غــ : 6959 ]
- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ الأَنْصَارِىُّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِى نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «اقْضِهِ عَنْهَا».

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِذَا بَلَغَتِ الإِبِلُ عِشْرِينَ فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ، فَإِنْ وَهَبَهَا قَبْلَ الْحَوْلِ، أَوْ بَاعَهَا فِرَارًا وَاحْتِيَالاً لإِسْقَاطِ الزَّكَاةِ فَلاَ شَىْءَ عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ إِنْ أَتْلَفَهَا فَمَاتَ فَلاَ شَىْءَ فِى مَالِهِ.

وبه قال: ( حدّثنا قتيبة بن سعيد) أبو رجاء البغلاني بفتح الموحدة وسكون المعجمة قال: ( حدّثنا ليث) هو ابن سعد الإمام المشهور ( عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري ( عن عبيد الله) بضم العين ( ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس) -رضي الله عنهما- أنه ( قال: استفتى سعد بن عبادة الأنصاري) -رضي الله عنه- ( رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في ندر) صيام أو عتق أو صدقة أو غيرها ( كان على أمه) عمرة ( توفيت قبل أن تقضيه فقال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) :
( اقضه عنها) قال المهلب فيما نقله عنه في الفتح فيه حجة على أن الزكاة لا تسقط بالحيلة ولا بالموت لأنه لما ألزم الولي بقضاء النذر عن أمه كان قضاء الزكاة التي فرضها الله تعالى أشد.

( وقال بعض الناس) : أي الإمام أبو حنيفة -رحمه الله- ( إذا بلغت الإبل عشرين ففيها أربع شياه فإن وهبها قبل الحول أو باعها فرارًا واحتيالاً) ولأبي ذر أو احتيالاً ( لإسقاط الزكاة فلا شيء عليه) لأنه زال عين ملكه قبل الحول ( وكذلك وإن أتلفها فمات فلا شيء في ماله) لأن المال إنما تجب فيه الزكاة ما دام واجبًا في الذمة وهذا الذي مات لم يبق في ذمته منه شيء يجب على ورثته وفاؤه.