فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب من لم يسأل الإمارة أعانه الله عليها

باب مَنْ لَمْ يَسْأَلِ الإِمَارَةَ أَعَانَهُ اللَّهُ
( باب) بالتنوين يذكر فيه ( من لم يسأل الإمارة أعانه الله) زاد أبو ذر عليها.


[ قــ :6764 ... غــ : 7146 ]
- حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِىُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ لاَ تَسْأَلِ الإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ يَمِينَكَ، وَاْئتِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ».

وبه قال: ( حدّثنا حجاج بن منهال) بكسر الميم وسكون النون الأنماطي البصري قال: ( حدّثنا جرير بن حازم) بالحاء المهملة والزاي الأزدي ( عن الحسن) البصري ( عن عبد الرحمن بن سمرة) بن حبيب بن عبد شمس أسلم يوم الفتح -رضي الله عنه- ( قال: قال النبي) ولأبي ذر قال لي النبي ( -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) :
( يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة) بكسر الهمزة ( فإنك إن أعطيتها عن مسألة) عن سؤال، وعن يحتمل أن تكون بمعنى الباء أي بسبب مسألة أو بمعنى بعد أي بعد مسألة كقوله تعالى: { لتركبن طبقًا عن طبق} [الانشقاق: 19] أي بعد طبق وقول العجاج:
ومنهل وردته عن منهل
أي بعد منهل وجواب الشرط قوله: ( وكلت إليها) بضم الواو وكسر الكاف مخففة وسكون اللام صرفت إليها ولم تعن عليها من أجل حرصك ( وإن أعطيتها) بضم الهمزة ( من غير مسألة) وجواب الشرط قوله ( أعنت عليها) .
وعن أنس رفعه: من طلب القضاء واستعان عليه بالشفعاء وكّل إلى نفسه ومن أكره عليه أنزل الله عليه ملكًا يسدده أخرجه ابن المنذر والترمذي وأبو داود وابن ماجة وفي معنى الإكراه عليه أن يدعى إليه فلا يرى نفسه أهلاً لذلك هيبة له وخوفًا من الوقوع في المحذور فإنه يُعان عليه إذا دخل فيه ويسدد قاله المهلب ( وإذا حلفت على) محلوف ( يمين فرأيت) فعلمت أو ظننت ( غيرها خيرًا منها فكفّر يمينك) بالنصب على المفعولية ولأبي ذر عن يمينك ( وائت الذي هو خير) واتفق على أن الكفّارة إنما تجب بعد الحنث ولا تقدم على اليمين، واختلف في توسطها بين اليمين والحنث فقال بالجواز أربعة عشر من الصحابة، وبه قال مالك والشافعي، واستثنى الشافعي التكفير بالصوم لأنه عبادة بدنية فلا تقدم قبل وقتها ومناسبة الجملة لسابقتها أن الممتنع من الإمارة قد يؤدي به الحال إلى الحلف على عدم القبول مع كون المصلحة في ولايته.

والحديث سبق في الأيمان.