فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب من قضى ولاعن في المسجد

باب مَنْ قَضَى وَلاَعَنَ فِى الْمَسْجِدِ
وَلاَعَنَ عُمَرُ عِنْدَ مِنْبَرِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَقَضَى شُرَيْحٌ وَالشَّعْبِىُّ وَيَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ فِى الْمَسْجِدِ، وَقَضَى مَرْوَانُ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ بِالْيَمِينِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ، وَكَانَ الْحَسَنُ وَزُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى يَقْضِيَانِ فِى الرَّحَبَةِ خَارِجًا مِنَ الْمَسْجِدِ.

( باب من قضى) في المسجد ( ولاعن) حكم بإيقاع التلاعن بين الزوجين ( في المسجد) والظرف يتعلق بالقضاء والتلاعن فهو من باب تنازع الفعلين أو يتعلق بقضى لدخول لاعن فيه فإنه من عطف الخاص على العام.

( ولاعن) أي: وقضى بالتلاعن بين الزوجين ( عمر) في المسجد ( عند منبر النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) مبالغة في التغليظ.

( وقضى شريح) القاضي فيما وصله ابن أبي شيبة ( و) كذا قضى ( الشعبي) عامر بن شراحيل فيما وصله سعيد بن عبد الرحمن المخزومي في جامع سفيان ( ويحيى بن يعمر) بفتح التحتية والميم فيما وصله ابن أبي شيبة الثلاثة ( في المسجد) وكان قضاء الشعبي جلد يهودي.

( وقض مروان) بن الحكم ( على زيد بن ثابت باليمين عند المنبر) ولأبي ذر عن الكشميهني على المنبر.

وهذا طرف من أثر سبق في الشهادات.

( وكان الحسن) البصري ( وزرارة) بضم الزاي بعدها راءان بينهما ألف ( ابن أوفى) بفتح الهمزة والفاء بينهما واو ساكنة العامري قاضي البصرة فيما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق المثنى بن سعيد قال رأيتهما ( يقضيان في الرحبة) الساحة والمكان يكون ( خارجًا من المسجد) ولفظ ابن أبي شيبة يقضيان في المسجد، والراجح أن للرحبة حكم المسجد فيصح فيها الاعتكاف وهي في الفرع بسكون الحاء وفي غيره بفتحها فالتي بسكونها مدينة مشهورة.
قال في الفتح: والذي يظهر من مجموع هذه الآثار أن المراد بالرحبة هنا الرحبة المنسوبة للمسجد.


[ قــ :6783 ... غــ : 7165 ]
- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِىُّ: عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: شَهِدْتُ الْمُتَلاَعِنَيْنِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.

وبه قال: ( حدّثنا عليّ بن عبد الله) المديني قال: ( حدّثنا سفيان) بن عيينة ( قال الزهري) محمد بن مسلم: ( عن سهل بن سعد) بسكون الهاء والعين فيهما الساعدي الأنصاري -رضي الله عنه- أنه ( قال: شهدت) حضرت ( المتلاعنين) بفتح النون عويمرًا وخولة بنت قيس ( وأنا ابن خمس عشرة فرق بينهما) بضم الفاء وكسر الراء مشددة ولأبي ذر عن الكشميهني خمس عشرة سنة وفرق بينهما.

والحديث أخرجه في اللعان مطوّلاً.




[ قــ :6784 ... غــ : 7166 ]
- حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِى ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَهْلٍ أَخِى بَنِى سَاعِدَةَ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ؟ فَتَلاَعَنَا فِى الْمَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ.

وبه قال: ( حدّثنا يحيى) بن جعفر بن أعين البيكندي أو هو يحيى بن موسى بن عبد ربه المشهور بخت قال: ( حدّثنا عبد الرزاق) بن همام قال: ( أخبرنا ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز أبو الوليد وأبو خالد القرشي مولاهم المكي الفقيه أحد الأعلام قال: ( أخبرني) بالإفراد
( ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري ( عن سهل) أي ابن سعد ( أخي بني ساعدة) أي واحد منهم وساعة ينسب إلى ساعة بن كعب بن الخزرج ( أن رجلاً من الأنصار) اسمه عويمر ( جاء إلى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقال) : يا رسول الله ( أرأيت رجلاً) الهمزة للاستفهام ورأيت العلمية بمعنى أخبرني ولذلك يجوز في الهمزة من رأيت التسهيل قال:
أريت إن جاءت به أملودا ... مرجلاً ويلبس البرودا
قال في المجيد: ونص سيبويه والأخفش والفراء والفارسي وابن كيسان وغيرهم على أن أرأيت وأرأيتك بمعنى أخبرني وهو تفسير معنوي قالوا: فتقول العرب أرأيت زيدًا ما صنع فيلزم المفعول الأوّل النصب، ولا يرفع على تعليق أرأيت لأنها بمعنى أخبرني وأخبرني لا تعلق، والجملة الاستفهامية في موضع المفعول الثاني بخلافها إذا كانت بمعنى علمت فيجوز تعليقها أي: أخبرني عن رجل ( وجد مع امرأته رجلاً أيقتله فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد) فيه جواز اللعان في المسجد وإن كان الأولى صيانة المسجد، وقد استحب القضاء في المسجد طائفة.
وقال مالك هو الأمر القديم لأنه يصل إلى القاضي فيه المرأة والضعيف وإذا كان في منزله لم يصل إليه الناس لإمكان الاحتجاب وكرهت ذلك طائفة.
وقال إمامنا الشافعي: أحب إليّ أن يقضى في غير المسجد.

والحديث سبق مطوّلاً.