فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب من حكم في المسجد، حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج من المسجد فيقام

باب مَنْ حَكَمَ فِى الْمَسْجِدِ حَتَّى إِذَا أَتَى عَلَى حَدٍّ أَمَرَ أَنْ يُخْرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَيُقَامَ
وَقَالَ عُمَرُ: أَخْرِجَاهُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَضَرَبَهُ وَيُذْكَرُ، عَنْ عَلِىٍّ نَحْوُهُ.

( باب من حكم في المسجد) من غير أن يكره ذلك ( حتى إذا أتى على حدّ) من الحدود ( أمر أن يخرج) من استحق الحد ( من المسجد) إلى خارجه ( فيقام) عليه الحدّ ثَمَّ خوف تأذي مَن بالمسجد وتعظيمًا للمسجد.

( وقال عمر) بن الخطاب -رضي الله عنه- فيما وصله ابن أبي شيبة وعبد الرزاق بسند على شرط الشيخين ( أخرجاه) أي الذي وجب عليه الحد ( من المسجد) زاد أبو ذر وضربه أي أمر بضربه.

( ويذكر) بضم أوّله وفتح الكاف بصيغة التمريض ( عن علي) هو ابن أبي طالب ( نحوه) أي نحو ما ذكر عن عمر وصله ابن أبي شيبة بسند فيه مقال عن معقل بالعين والقاف بلفظ: إن رجلاً جاء إلى علي فسارّه فقال: يا قنبر أخرجه من المسجد فأقم عليه الحد.


[ قــ :6785 ... غــ : 7167 ]
- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِى اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَهْوَ فِى الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعًا قَالَ: «أَبِكَ جُنُونٌ»؟ قَالَ: لاَ.
قَالَ: «اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ».
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِى مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ بِالْمُصَلَّى.

رَوَاهُ يُونُسُ وَمَعْمَرٌ وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِى الرَّجْمِ.

وبه قال: ( حدّثنا يحيى بن بكير) هو يحيى بن عبد الله بن بكير بضم الموحدة وفتح الكاف المصري قال: ( حدّثني) بالإفراد، ولأبي ذر: حدّثنا ( الليث) بن سعد الإمام ( عن عقيل) بضم العين وفتح القاف ابن خالد الأيلي ( عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري ( عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف ( وسعيد بن المسيب) بن حزن الإمام أبي محمد المخزومي سيد التابعين ( عن أبي هريرة) -رضي الله عنه- أنه ( قال أتى رجل) اسمه ماعز ( رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وهو في المسجد) حال من رسول الله وجملة ( فناداه) عطف على أتى وفاعل فنادى ضمير الرجل وضمير المفعول يعود على النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( فقال: يا رسول الله إني زنيت) مقول للقول واسم المزني بها فاطمة وقيل منيرة وقيل مهيرة ( فأعرض عنه) النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كراهية سماع ذلك وسترًا له إذ لم يحضر مَن يشهد عليه ( فلما شهد) أي أقر ( على نفسه أربعًا قال) له:
( أبك جنون) ؟ بهمزة الاستفهام وجنون مبتدأ والمجرور متعلق بالخبر والمسوّغ للابتداء بالنكرة تقدم الخبر في الظرف وهمزة الاستفهام ( قال: لا) ليس بي جنون ( قال) صلوات الله وسلامه عليه ( اذهبوا به) من المسجد ( فارجموه) .
لأنه كان محصنًا.
وفي رواية أخرى في الحدود قال: "فهل أحصنت"؟ قال: نعم والباء في به للتعدية أو الحال أي اذهبوا به مصاحبين له، وإنما أمر بإخراجه من المسجد لأن الرجم فيه يحتاج إلى قدر زائد من حفر وغيره مما لا يناسب المسجد فلا يلزم من تركه فيه ترك إقامة غيره من الحدود فليتأمل مع الترجمة.
وقد ذهب إلى المنع من إقامة الحدود في المسجد الكوفيون والشافعي وأحمد وعند ابن ماجة من حديث واثلة: جنّبوا مساجدكم إقامة حدودكم الحديث.
وربما يخرج من المحدود دم فيتلوّث المسجد وقال مالك: لا بأس بالضرب بالسياط اليسيرة فإذا كثرت الحدود فخارج المسجد.

( قال ابن شهاب) محمد بن مسلم بالسند المذكور ( فأخبرني) بالإفراد ( من سمع جابر بن عبد الله) الأنصاري والذي أخبر ابن شهاب أبو سلمة بن عبد الرحمن كما وقع التنبيه عليه في الحدود أنه ( قال: كنت فيمن رجمه بالمصلّى) مكان صلاة العيد والجنائز ( رواه) أي الحديث ( يونس) بن يزيد ( ومعمر) هو ابن راشد فيما وصله عنهما المؤلّف في الحدود ( وابن جريج) عبد الملك مما وصله أيضًا فيه الثلاثة ( عن الزهري عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن ( عن جابر عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في الرجم) فخالفوا عقيلاً في الصحابي فإنه جعل أصل الحديث من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة وهؤلاء جعلوه من رواية جابر.


باب مَوْعِظَةِ الإِمَامِ لِلْخُصُومِ
( باب موعظة الإمام للخصوم) عند الدعوى.


[ قــ :6785 ... غــ : 7169 ]
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضى الله عنها - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَىَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِى نَحْوَ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلاَ يَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ».

وبه قال: ( حدّثنا عبد الله بن مسلمة) بن قعنب أبو عبد الرحمن الحارثي القعنبي ( عن مالك) الإمام الأعظم ( عن هشام عن أبيه) عروة بن الزبير ( عن زينب ابنة) ولأبي ذر بنت ( أبي سلمة عن أم سلمة) هند أم المؤمنين ( -رضي الله عنها- أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال) :
( انما أنا) بالنسبة إلى الاطّلاع على بواطن الخصوم ( بشر) لا بالنسبة إلى كل شيء فإن له -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أوصافًا أُخر والحصر مجازي لأنه حصر خاص أي باعتبار علم البواطن ومعلوم أنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بشر وإنما قال ذلك توطئة لقوله ( وإنكم تختصمون إليّ) بتشديد الياء فلا أعلم بواطن أموركم كما هو مقتضى أصل الخلقة البشرية ( ولعل بعضكم أن يكون ألحن) بالحاء المهملة أبلغ في الإتيان ( بحجته من بعض) وهو كاذب ( فأقضي) أي له بسبب كونه ألحن بحجته ( نحو ما أسمع) منه، ولأبي ذر عن الحموي على نحو ما أسمع ( فمن قضيت له بحق أخيه) أي المسلم وكذا الذمي ومن في قوله فمن قضيت شرطية، ولأبي ذر عن الحموي والمستملي: من حق أخيه ( شيئًا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار) .
أي فإنما أقضي له بشيء حرام يؤول إلى النار كما قال تعالى: { إنما يأكلون في بطونهم نارًا} [النساء: 10] وفيه أنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم بواطن الأمور إلا أن يطلعه الله على ذلك وأنه يحكم بالظاهر، ولم يطلعه الله تعالى على حقيقة الأمر في ذلك حتى لا يحتاج إلى بيّنة ويمين تعليمًا لتقتدي به أمته فإنه لو حكم في القضايا بيقينه الحاصل من الغيب لما أمكن الحكم لأمته من بعده، ولما كان الحكم بعده مما لا بدّ منه أجرى أحكامه على الظاهر وأمر أمته بالاقتداء به فإذا حكم بما يخالف الباطن لا يجوز للمقضي له أخذ ما قضي له به وفيه دلالة على صحة مذهب مالك والشافعي وأحمد وجماهير علماء الأمصار أن حكم الحاكم إنما ينفذ ظاهرًا لا باطنًا، وأنه لا يحل حرامًا ولا يحرّم حلالاً بخلاف أبي حنيفة حيث قال: إن حكمه ينفذ ظاهرًا وباطنًا في العقود والفسوخ وسيكون لنا عودة إلى مباحث ذلك إن شاء الله تعالى في باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه بعون الله سبحانه.

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة فينبغي للحاكم أن يعظ الخصمين ويحذرهما من الظلم وطلب الباطل اقتداء به -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.

قال في الفتح: وفي الحديث أن التعمق في البلاغة بحيث يحصل اقتدار صاحبها على تزيين
الباطل في صورة الحق وعكسه مذموم ولو كان ذلك في التوصل إلى الحق لم يذم، وإنما يذم من ذلك ما يتوصل به إلى الباطل في صورة الحق فالبلاغة إذًا لا تذم لذاتها وإنما تذم بحسب المتعلق الذي قد يمدح بسببه وهي في حدّ ذاتها ممدوحة، وهذا كما يذم صاحبها إذا طرأ عليه بسببها الإعجاب وتحقير غيره ممن لم يصل إلى درجته ولا سيما إن كان الغير من أهل الصلاح فإن البلاغة إنما تذم من هذه الحيثية بحسب ما ينشأ عنها من الأمور الخارجية عنها، ولا فرق في ذلك بين البلاغة وغيرها، بل كل فطنة توصل إلى المطلوب محمودة في حد ذاتها وقد تذم أو تمدح بحسب متعلقها.
واختلف في تعريف البلاغة فقيل: أن يبلغ بعبارة لسانه كنه ما في قلبه، وقيل إيصال المعنى إلى الغير بأحسن لفظ أو هي الإيجاز مع الإفهام والتصرف من غير إضمار، أو هي قليل لا يبهم وكثير لا يسأم، أو هي إجمال اللفظ واتساع المعنى، وقيل هي النطق في موضعه والسكوت في موضعه، وهذا كله عن المتقدمين.
وعرّف أهل المعاني والبيان البلاغة بأنها مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع الفصاحة وهي خلوّه من التعقيد.