فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب إجابة الحاكم الدعوة

باب إِجَابَةِ الْحَاكِمِ الدَّعْوَةَ
وَقَدْ أَجَابَ عُثْمَانُ عَبْدًا لِلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ
( باب إجابة الحاكم الدعوة) بفتح الدال إلى الوليمة وهي الطعام الذي يعمل في العرس.

( وقد أجاب عثمان بن عفان) -رضي الله عنه- ( عبدًا) لم يسم ( للمغيرة بن شعبة) دعاه وهو صائم وقال: أردت أن أجيب الداعي وأدعو بالبركة كذا وصله أبو محمد بن صاعد في زوائد البر والصلة لابن المبارك بسند صحيح وسقط ابن عفان لغير أبي ذر.


[ قــ :6790 ... غــ : 7173 ]
- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِى مَنْصُورٌ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ، عَنْ أَبِى مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «فُكُّوا الْعَانِىَ وَأَجِيبُوا الدَّاعِىَ».

وبه قال: ( حدّثنا مسدد) هو ابن مسرهد قال: ( حدّثنا يحيى بن سعيد) القطان ( عن سفيان) الثوري أنه قال: ( حدّثني) بالإفراد ( منصور) هو ابن المعتمر ( عن أبي وائل) شقيق بن مسلمة ( عن أبي موسى) الأشعري -رضي الله عنه- ( عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أنه ( قال) :
( فكوا العاني) وهو الأسير في أيدي الكفار ( وأجيبوا الداعي) إلى الطعام وظاهره العموم في العرس وغيره.
وفي أبي داود من حديث ابن عمر: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسًا كان أو غيره، وبه قال بعض الشافعية وهل الإجابة لوليمة العرس سُنّة أو واجبة؟ الصحيح عند الشافعية أنها سُنّة، وقيل واجبة.
فإن قلنا بالوجوب فهل هو عين أو كفاية؟ لكن قال العلماء: لا يجيب الحاكم دعوة شخص بعينه دون غيره من الرعية لما فيه من كسر قلب من لم يجبه إلا إن كان له عذر في ترك الإجابة كرؤية منكر لا يقدر على إزالته فلو كثرت بحيث يشغله ذلك عن الحكم الذي تعين عليه ساغ له أن لا يجيب.
ونقل ابن بطال عن مالك أنه لا ينبغي للقاضي أن يجيب الدعوة إلا في الوليمة خاصة وكره مالك لأهل الفضل أن يجيبوا كلَّ مَن دعاهم.