فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم

باب بَيْعِ الإِمَامِ عَلَى النَّاسِ أَمْوَالَهُمْ وَضِيَاعَهُمْ وَقَدْ بَاعَ النَّبِىُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مُدَبَّرًا مِنْ نُعَيْمِ بْنِ النَّحَّامِ
( باب) حكم ( بيع الإمام على الناس) من السفيه والغائب لتوفية دينه أو الممتنع منه ( أموالهم وضياعهم) عقارهم وغير ذلك وهو من عطف الخاص على العام.

( وقد باع النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مدبرًا) بتشديد الموحدة المفتوحة ( من نعيم بن النحام) بفتح النون والحاء المهملة المشدّدة، وهو نعيم بن عبد الله بن أسيد بن عبيد بن عوف بن عويج بن عدي بن كعب القرشي العدوي المعروف بالنحام قيل له ذلك لأن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال له دخلت الجنة، فسمعت نحمة من نعيم والنحمة السعلة أو النحنحة الممدود آخرها، وسقط قوله مدبرًا للحموي والمستملي قال العيني: ولفظ الابن زائد، وقال أبو عمر بن عبد البر نعيم بن عبد الله النحام القرشي العدوي.


[ قــ :6801 ... غــ : 7186 ]
- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: بَلَغَ النَّبِىَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ أَعْتَقَ غُلاَمًا عَنْ دُبُرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُ فَبَاعَهُ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ ثُمَّ أَرْسَلَ بِثَمَنِهِ إِلَيْهِ.

وبه قال: ( حدّثنا ابن نمير) هو محمد بن عبد الله بن نمير بضم النون مصغرًا قال: ( حدّثنا محمد بن بشر) بكسر الموحدة وسكون الشين المعجمة العبدي الكوفي الحافظ قال: ( حدّثنا
إسماعيل)
بن أبي خالد الكوفي الحافظ قال: ( حدّثنا سلمة بن كهيل) بضم الكاف وفتح الهاء أبو يجيئ الحضرمي من علماء الكوفة ( عن عطاء) هو ابن أبي رباح ( عن جابر بن عبد الله) -رضي الله عنهما- وسقط ابن عبد الله لغير أبي ذر أنه ( قال: بلغ النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن رجلاً من أصحابه) هو أبو مذكور ( أعتق غلامًا) اسمه يعقوب كما في مسلم ( عن) ولأبي ذر والوقت له عن ( دبر) بضم الدال والموحدة أي علق عتقه بعد موته ولأبي ذر عن الكشميهني عن دين بفتح الدال وسكون التحتية بعدها نون وهي تصحيف والمشهور الأولى ( لم يكن له مال غيره فباعه) النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من نعيم النحام ( بثمانمائة درهم ثم أرسل) عليه الصلاة والسلام ( بثمنه إليه) إلى الذي علق عتقه وإنما باعه عليه لأنه لم يكن له مال غيره فلما رآه أنفق جميع ماله وأنه تعرض بذلك للتهلكة نقض عليه فعله ولو كان لم ينفق جميع ماله لم ينقض فكأنه كان في حكم السفيه فلذا باع عليه ماله.

والحديث سبق في البيوع، وأخرجه أبو داود والنسائي في الفتن وابن ماجة.