فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب إذا قضى الحاكم بجور، أو خلاف أهل العلم فهو رد

باب إِذَا قَضَى الْحَاكِمُ بِجَوْرٍ أَوْ خِلاَفِ أَهْلِ الْعِلْمِ فَهْوَ رَدٌّ
هذا ( باب) بالتنوين ( إذا قضى الحاكم بجور) أي بظلم ( أو خلاف أهل العلم فهو) أي قضاؤه ( ردّ) أي مردود.


[ قــ :6804 ... غــ : 7189 ]
- حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بَعَثَ النَّبِىُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- خَالِدًا ح.

وَحَدَّثَنِى نُعَيْمٌ بن حماد، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: بَعَثَ النَّبِىُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى بَنِى جَذِيمَةَ فَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا: أَسْلَمْنَا فَقَالُوا صَبَأْنَا صَبَأْنَا فَجَعَلَ خَالِدٌ يَقْتُلُ وَيَأْسِرُ وَدَفَعَ إِلَى كُلِّ رَجُلٌ مِنَّا أَسِيرَهُ فَأَمَرَ كُلَّ رَجُلٍ مِنَّا أَنْ يَقْتُلَ أَسِيرَهُ فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لاَ أَقْتُلُ أَسِيرِى وَلاَ يَقْتُلُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِى أَسِيرَهُ، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِىِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّى أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ» مَرَّتَيْنِ.

وبه قل: ( حدّثنا محمود) هو ابن غيلان بالغين المعجمة المفتوحة أبو أحمد المروزي الحافظ قال: ( حدّثنا عبد الرزاق) بن همام قال: ( أخبرنا معمر) بفتح الميمين ابن خالد ( عن الزهري) محمد بن مسلم ( عن سالم عن ابن عمر) -رضي الله عنهما- أنه قال: ( بعث النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- خالدًا) وسقط لأبي ذر قوله عن الزهري الخ ( ح) لتحويل السند قال البخاري:
( وحدّثني) بالإفراد ( نعيم بن حماد) بضم النون وفتح العين الرفاء بالراء والفاء المشددة المروزي الأعور ولأبي ذر وحدّثني أبو عبد الله نعيم بن حماد ولغير أبي ذر قال أبو عبد الله البخاري حدّثني نعيم قال: ( أخبرنا) ولأبي ذر: حدّثنا ( عبد الله) بن المبارك قال: ( أخبرنا معمر) أي ابن خالد ( عن الزهري عن سالم عن أبيه) عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنه ( قال: بعث
النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- خالد بن الوليد)
-رضي الله عنه- ( إلى بني جذيمة) بفتح الجيم وكسر الذال المعجمة وفتح الميم قبيلة من عبد قيس داعيًا لهم إلى الإسلام لا مقاتلاً فدعاهم إلى الإسلام ( فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فقالوا صبأنا صبأنا) بهمزة ساكنة فيهما أي خرجنا من الشرك إلى دين الإسلام فلم يكتف خالد إلا بالتصريح بذكر الإسلام وفهم عنهم أنهم عدلوا عن التصريح أنفة منهم ولم ينقادوا ( فجعل خالد يقتل) منهم ( ويأسر) بكسر السين ( ودفع إلى كل رجل منّا أسيره فأمر كل رجل منا أن يقتل أسيره) قال ابن عمر ( فقلت: والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي) من المهاجرين والأنصار ( أسيره) فقدمنا ( فذكرنا ذلك للنبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقال) :
( اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد) من قتله الذين قالوا صبأنا قبل أن يستفسرهم عن مرادهم بذلك قال عليه الصلاة والسلام اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد ( مرتين) .
وإنما لم يعاقبه لأنه كان مجتهدًا واتفقوا على أن القاضي إذا قضى بجور أو بخلاف ما عليه أهل العلم فحكمه مردود فإن كان على وجه الاجتهاد وأخطأ كما صنع خالد فالإثم ساقط والضمان لازم فإن كان الحكم في قتل فالدّية في بيت المال عند أبي حنيفة وأحمد وعلى عاقلته عند الشافعي وأبي يوسف ومحمد.

والحديث سبق في المغازي.