4056 حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ، قثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، قثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى مَرْوَانَ وَهُوَ عَلَى الْمَدِينَةِ وَكَانَ مَرْوَانُ قَدْ أَحَلَّ بَيْعَ الصُّكُوكِ الَّتِي بِالْجَارِ قَبْلَ أَنْ تُسْتَوْفَى قَالَ : أَحْلَلْتَ بَيْعَ الصُّكُوكِ قَبْلَ أَنْ تُسْتَوْفَى ؟ أَحْلَلْتَ الرِّبَا ؟ أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ فَرَدَّ مَرْوَانُ ذَلِكَ الْبَيْعَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ ، قثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ بِإِسْنَادِهِ سَوَاءً * |