حديث رقم - من كتاب مصنّف بن أبي شيبة - كِتَابُ الزَّكَاةِ

نص الحديث

9903 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : لَيْسَ فِي حَجَرِ اللُّؤْلُؤِ ، وَلَا حَجَرِ الزُّمُرُّدِ زَكَاةٌ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَا لِتِجَارَةٍ ، فَإِنْ كَانَا لِتِجَارَةٍ فَفِيهِمَا زَكَاةٌ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :