حديث رقم 12102 - من كتاب مصنّف بن أبي شيبة - كِتَابُ النِّكَاحِ

نص الحديث

12102 حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، فِي الْمَرْأَةِ تُطْلَقُ ثَلَاثًا فَيَتَزَوَّجُهَا عَبْدٌ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ نِكَاحٍ فَإِنَّهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
33252 - 61 ~ عبدالرزاق في مصنفه - بَابُ النِّكَاحِ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ النِّكَاحِ - حديث رقم 10207
33253 - 61 ~ عبدالرزاق في مصنفه - بَابُ النِّكَاحِ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ النِّكَاحِ - حديث رقم 10208
33307 - 61 ~ عبدالرزاق في مصنفه - بَابُ الرَّجُلِ يَنْكِحُ النِّكَاحَ الْفَاسِدَ فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَقَدْ أَصَابَهَا هَلْ - حديث رقم 10257