حديث رقم 12309 - من كتاب مصنّف بن أبي شيبة - كِتَابُ النِّكَاحِ

نص الحديث

12309 حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ عُثْمَانَ ، عَنْ الْأُخْتَيْنِ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا ، فَقَالَ : أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ ، وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ ، وَلَا آمُرُكَ ، وَلَا أَنْهَاكَ . فَلَقِيَ عَلِيًّا بِالْبَابِ فَقَالَ : عَمَّنْ سَأَلْتَهُ ؟ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ : لَكِنِّي أَنْهَاكَ ، وَلَوْ كَانَ لِي عَلَيْكَ سَبِيلٌ ، ثُمَّ فَعَلْتُ ذَلِكَ ، لَأَوْجَعْتُكَ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :