حديث رقم 20308 - من كتاب مصنّف بن أبي شيبة - كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ

نص الحديث

20308 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالُوا : تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
37000 - 61 ~ عبدالرزاق في مصنفه - بَابُ شَهَادَةِ امْرَأَةٍ عَلَى الرَّضَاعِ - حديث رقم 13519
38597 - 61 ~ عبدالرزاق في مصنفه - بَابٌ : شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ فِي الرَّضَاعِ وَالنُّفَاسِ - حديث رقم 14917