20740 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّ هَذِهِ الدَّابَّةَ لِفُلَانٍ وَنَتَجَتْ عِنْدَهُ ، وَشَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّهَا لِفُلَانٍ وَنَتَجَتْ عِنْدَهُ ، فَهِيَ لِلَّذِي فِي يَدِهِ * |