[21093] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ أُبَيًّا، قَالَ: "مَا حَكَّ فِي صَدْرِي شَيْءٌ مُنْذُ أَسْلَمْتُ، إِلَّا أَنِّي قَرَأْتُ آيَةً " فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عُبَادَةَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ الدَّوْسِيِّ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ •
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط]
[حكم العلامة احمد شاكر] :


[21094] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، •
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط]
[حكم العلامة احمد شاكر] :


[21095] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ أَبُو مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَلَا أُعَلِّمُكَ سُورَةً مَا أُنْزِلَ فِي التَّوْرَاةِ، وَلَا فِي الزَّبُورِ، وَلَا فِي الْإِنْجِيلِ، وَلَا فِي الْقُرْآنِ مِثْلُهَا؟ " قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: "فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ لَا أَخْرُجَ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ حَتَّى تَعْلَمَهَا " ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ، فَقُمْتُ مَعَهُ، فَأَخَذَ بِيَدِي، فَجَعَلَ يُحَدِّثُنِي حَتَّى بَلَغَ قُرْبَ الْبَابِ، قَالَ: فَذَكَّرْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، السُّورَةَ الَّتِي قُلْتَ لِي؟ قَالَ: " فَكَيْفَ تَقْرَأُ إِذَا قُمْتَ تُصَلِّي؟ " فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، قَالَ: "هِيَ، هِيَ، وَهِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي، وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيتُ بَعْدُ " قَالَ عَبْدُ اللهِ: سَأَلْتُ أَبِي، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَسُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ " فَقَدَّمَ الْعَلَاءَ عَلَى سُهَيْلٍ، وَقَالَ: لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا ذَكَرَ الْعَلَاءَ بِسُوءٍ " وقَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: "وَأَبُو صَالِحٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْعَلَاءِ " حَدِيثُ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط]
[حكم العلامة احمد شاكر] :