الرئيسية
السنن الكبير للبيهقي
الإشراف في منازل الأشراف لابن أبي الدنيا
اختلاف الحديث للشافعي
أخبار مكة للفاكهي
المنتقى من كتاب الطبقات لأبي عروبة الحراني
جميع الكتب
التراجم
عن الموقع
اتصل بنا
البحث
كِتَابُ الزَّكَاةِ
بَابُ الِاخْتِيَارِ فِي قَسْمِهَا بِنَفْسِهِ إِذَا أَمْكَنَهُ ذَلِكَ لِيَكُونَ عَلَى يَقِينٍ مِنَ أَدَائِهَا رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنِ وَطَاوُسٍ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ .
بَابُ الِاخْتِيَارِ فِي دَفْعِهَا إِلَى الْوَالِي .
بَابُ الْوَالِي يُأْخَذُ مِنْهُ زَكَاةُ أَمْوَالِهِ الظَّاهِرَةِ أَحَبَّ ذَلِكَ أَوْ كَرِهَهُ .
بَابُ مَنْ أَجَازَ أَخْذَ الْقِيَمِ فِي الزَّكَوَاتِ .
بَابُ الرَّجُلِ يَتَوَلَّى تَفْرِقَةَ زَكَاةِ مَالِهِ الْبَاطِنَةِ بِنَفْسِهِ .
بَابُ لَا يُؤَدِّي عَنْ مَالِهِ فِيمَا وَجَبَ عَلَيْهِ إِلَّا مَا وَجَبَ عَلَيْهِ . اسْتِدْلَالًا بِمَا مَضَى فِي أَحَادِيثِ الصَّدَقَاتِ وَتَنْصِيصِهِ عَلَى الْوَاجِبِ فِي كُلِّ جِنْسٍ وَنَقْلِهِ فِي بَعْضِهِ إِلَى بَدَلٍ مُعَيَّنٍ وَتَقْدِيرِهِ الْجُبْرَانَ فِي بَعْضِهِ بِمِقْدَرٍ مَعَ اخْتِلَافِ الْقِيَمِ بِاخْتِلَافِ الزَّمَانِ وَافْتِرَاقِ الْمَكَانِ .
بَابُ النِّيَّةِ فِي إِخْرَاجِ الصَّدَقَةِ
بَابٌ لَا يُعْتَدُّ عَلَيْهِمْ بِمَا اسْتَفَادُوهُ مِنْ غَيْرِ نِتَاجِهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ قَدْ مَضَى حَدِيثُ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ وَالْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
بَابُ الْأُمَّهَاتِ تَمُوتُ وَتَبْقَى السِّخَالُ نِصَابًا فَيُؤْخَذُ مِنْهَا
بَابُ لَا يَكْتُمُ شَيْئًا مِنْ مَالِ الزَّكَاةِ وَلَا يَغُلُّ
بَابُ مَا وَرَدَ فِيمَنْ كَتَمَهُ
بَابُ صَدَقَةِ الْخُلَطَاءِ
بَابُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ
بَابُ مَنْ قَالَ لَيْسَ فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ
بَابُ مَنْ قَالَ زَكَاةُ مَالِهِ عَلَى مَالِكِهِ وَأَنَّ الْعَبْدَ لَا يَمْلِكُ
بَابُ لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ .
بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ قَدْ مَضَى حَدِيثُ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ , وَالْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْغَاضِرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ فَقَدْ طَعِمَ طَعْمَ الْإِيمَانِ فَذَكَرَ مِنْهُنَّ وَأَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ رَافِدَةً عَلَيْهِ فِي كُلِّ عَامٍ .
بَابُ مَا عَلَى الْإِمَامِ مِنْ بَعْثِ السُّعَاةِ عَلَى الصَّدَقَةِ
بَابُ أَيْنَ تُؤْخَذُ صَدَقَةُ الْمَاشِيَةِ
بَابُ الِاسْتِسْلَافِ عَلَى أَهْلِ الصَّدَقَةِ ثُمَّ قَضَائِهِ مِنْ سُهَمَائِهِمْ
بَابُ تَعْجِيلِ الصَّدَقَةِ اعْتَمَدَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيهِ عَلَى مَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْيَمِينِ فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ , ثُمَّ عَلَى مَا ثَبَتَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ مِنْهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رُبَّمَا كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ قَبْلَ أَنْ يَحْنَثَ وَرُبَّمَا كَفَّرَ بَعْدَ مَا يَحْنَثُ وَمَوْضِعُهُ كِتَابُ الْأَيْمَانِ . أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَنْبَأَ الرَّبِيعُ قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَيُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَدْرِي أَيَثْبُتُ أَمْ لَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَلَّفَ صَدَقَةَ مَالِ الْعَبَّاسِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ ، يَعْنِي بِهِ مَا
بَابُ كَيْفَ فَرَضَ صَدَقَةَ الْغَنَمِ
بَابُ السِّنِّ الَّتِي تُؤْخَذُ فِي الْغَنَمِ
بَابُ لَا يُؤْخَذُ كَرَائِمُ أَمْوَالِ النَّاسِ
بَابُ يُعَدُّ عَلَيْهِمْ بِالسِّخَالِ الَّتِي نَتَجَتْ مَوَاشِيهِمْ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا إِذَا كَانَ فِي الْأُمَّهَاتِ بَقِيَّةٌ
بَابُ كَيْفَ فَرَضَ صَدَقَةَ الْبَقَرِ
جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْبَقَرِ السَّائِمَةِ
بَابُ الزَّكَاةِ تَتْلَفُ فِي يَدَيِ السَّاعِي فَلَا يَكُونُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ ضَمَانُهَا
بَابُ الْمُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا وَالِاعْتِدَاءُ قَدْ يَكُونُ مِنَ السَّاعِي وَقَدْ يَكُونُ مِنْ رَبِّ الْمَالِ
بَابُ لَا يَأْخُذُ السَّاعِي فَوْقَ مَا يَجِبُ وَلَا مَاخِضًا إِلَّا أَنْ يَتَطَوَّعَ
<<
<
1
2
3
4
5
6
>
>>