الرئيسية
نصب الراية
جزء من حديث لوين
مسند عبد الرحمن بن عوف للبرتي
الزهد لابن أبي عاصم
أمالي المحاملي
جميع الكتب
التراجم
عن الموقع
اتصل بنا
البحث
باب الجنايات
ولا ينفر صيدها ،
لحم الصيد في حق المحرم ، فقال عليه السلام : لا
لا بأس أن يأكل المحرم لحم صيد ما لم يصده أو
الضبع صيد ، وفيه شاة ،
خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم ،
أجمع الناس على أن على الدال الجزاء
واستثنى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم الخمس الفواسق ، وهي
أحصروا بالحديبية ، وحلقوا في غير الحرم
فادفعوا بعد غروب الشمس - يعني في الإِفاضة - من عرفات
الطواف بالبيت صلاة ، إلا أن اللّه تعالى أباح فيه المنطق
من وقف بعرفة ، فقد تم حجه ،
يريقان دماً ، ويمضيان في حجهما ، وعليهما الحج من قابل
أيؤذيك هوامك هذه ؟ قال : نعم ، قال : فأحلق