الرئيسية
نصب الراية
صحيح ابن خزيمة
الأربعين النووية
جزء علي بن محمد الحميري
ذكر من اسمه شعبة لأبي نعيم الأصبهاني
جميع الكتب
التراجم
عن الموقع
اتصل بنا
البحث
باب القسْم
من تأهل ببلدة فهو منهم ،
انتهى . وتقدم عند ابن حبان عن أبي هريرة أنه خير
أنه عليه السلام خير
الخالة والدة .
إن ابني هذا كان بطني له وعاء ، وحجري له حواء
شهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه
اسكني في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله
السر النكاح .
نهى المعتدة أن تختضب بالحناء ، وقال : الحناء طيب ،
عدة الأمة حيضتان ،
لا يحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تحد على ميت
نفى الولد عن هلال ، وقد قذفها حاملاً ،
اللّهم بيِّن ، فوضعت شبيهاً بالذي ذكر زوجها أنه وجده عند
نفى ولد امرأة هلال بن أمية عن هلال ، وألحقه بها
المتلاعنان لا يجتمعان أبداً ،
كذبت عليها إن أمسكتها .
أربعة لا لعان بينهم وبين أزواجهم : اليهودية ، والنصرانية تحت
لكل مسكين نصف صاع ،
استغفر اللّه ، ولا تعد حتى تكفِّر ،
أما الزيادة فلا ، وقد كان النشوز من جهتها ،
الخلع تطليقة بائنة ،
لعن اللّه المحلل والمحلل له ،
لا تحل للأول حتى تذوق عسيلة الآخر .
الولد للفراش .
من حلف بطلاق أو عتاق ، وقال : إن شاء اللّه
حديث الاستبراء
لا طلاق قبل النكاح
الشهر هكذا ، وهكذا ، وهكذا ،
طلاق الأمة ثنتان ، وعدتها حيضتان ،
الطلاق بالرجال ، والعدة بالنساء
<<
<
1
2
>
>>