بَابُ الْأَئِمَّةِ مِنْ قُرَيْشٍ
| |
بَابُ لَا يَصْلُحُ إِمَامَانِ فِي عَصْرٍ وَاحِدٍ
| |
بَابُ كَيْفِيَّةِ الْبَيْعَةِ
| |
|
بَابُ : كَيْفَ يُبَايِعُ النِّسَاءُ ؟
| |
بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيْعَةِ الصَّغِيرِ
| |
بَابُ الِاسْتِخْلَافِ
| |
|
بَابُ مَنْ جَعَلَ الْأَمْرَ شُورَى بَيْنَ الْمُسْتَصْلِحِينَ لَهُ
| |
بَابُ مَا جَاءَ فِي تَنْبِيهِ الْإِمَامِ عَلَى مَنْ يَرَاهُ أَهْلًا لِلْخِلَافَةِ بَعْدَهُ
| |
بَابُ جَوَازِ تَوْلِيَةِ الْإِمَامِ مَنْ يَنُوبُ عَنْهُ , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قُرَشِيًّا
| |
|
بَابُ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلْإِمَامِ وَمَنْ يَنُوبُ عَنْهُ مَا لَمْ يَأْمُرْ بِمَعْصِيَةٍ
| |
بَابُ التَّرْغِيبِ فِي لُزُومِ الْجَمَاعَةِ وَالتَّشْدِيدِ عَلَى مَنْ نَزَعَ يَدَهُ مِنَ الطَّاعَةِ
| |
بَابُ الصَّبْرِ عَلَى أَذًى يُصِيبُهُ مِنْ جِهَةِ إِمَامِهِ , وإِنْكَارِ الْمُنْكَرِ مِنْ أُمُورِهِ بِقَلْبِهِ , وَتَرْكِ الْخُرُوجِ عَلَيْهِ
| |
|
بَابُ إِثْمِ الْغَادِرِ لِلْبَرِّ وَالْفَاجِرِ
| |
بَابُ مَا عَلَى السُّلْطَانِ مِنَ الْقِيَامِ فِيمَا وَلِيَ بِالْقِسْطِ , وَالنُّصْحِ لِلرَّعِيَّةِ , وَالرَّحْمَةِ بِهِمْ , وَالشَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ , وَالْعَفْوِ عَنْهُمْ مَا لَمْ يَكُنْ حَدًّا
| |
بَابُ فَضْلِ الْإِمَامِ الْعَادِلِ
| |
|
بَابُ النَّصِيحَةِ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ وَمَا عَلَى الرَّعِيَّةِ مِنْ إِكْرَامِ السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ
| |
بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ ثَنَاءِ السُّلْطَانِ وَإِذَا خَرَجَ قَالَ غَيْرَ ذَلِك
| |
بَابُ مَا عَلَى الرَّجُلِ مِنْ حِفْظِ اللِّسَانِ عِنْدَ السُّلْطَانِ وَغَيْرِهِ
| |
|
بَابُ مَا عَلَى مَنْ رَفَعَ إِلَى السُّلْطَانِ مَا فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى مُسْلِمٍ مِنْ غَيْرِ جِنَايَةٍ
| |
بَابُ مَا عَلَى السُّلْطَانِ مِنْ مَنْعِ النَّاسِ عَنِ النَّمِيمَةِ , وَتَرْكِ الْأَخْذِ بِقَوْلِ النَّمَّامِ
| |
بَابُ مَا فِي الشَّفَاعَةِ وَالذَّبِّ عَنْ عَرْضِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ مِنَ الْأَجْرِ
| |
|
بَابُ مَا عَلَى السُّلْطَانِ مِنْ إِكْرَامِ وُجُوهِ النَّاسِ
| |
بَابُ مَا جَاءَ فِي قِتَالِ أَهْلِ الْبَغِيِّ وَالْخَوَارِجِ
| |
بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْفِئَةَ الْبَاغِيَةَ مِنْهُمَا لَا تَخْرُجُ بِالْبَغْيِ عَنْ تَسْمِيَةِ الْإِسْلَامِ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : سَمَّاهُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِالْمُؤْمِنِينَ , وَأَمَرَ بِالْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمْ
| |
|
بَابُ مَنْ قَالَ : لَا تَبَاعَةَ فِي الْجِرَاحِ وَالدِّمَاءِ , وَمَا فَاتَ مِنَ الْأَمْوَالِ فِي قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ
| |
بَابُ مَا جَاءَ فِي قِتَالِ الضَّرْبِ الْأَوَّلِ مِنْ أَهْلِ الرِّدَّةِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : هُمْ قَوْمٌ كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ , مِثْلُ طُلَيْحَةَ وَمُسَيْلَمَةَ وَالْعَنْسِيِّ وَأَصْحَابِهِمْ
| |
بَابُ مَا جَاءَ فِي قِتَالِ الضَّرْبِ الثَّانِي مِنْ أَهْلِ الرِّدَّةِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَهُمْ قَوْمٌ تَمَسَّكُوا بِالْإِسْلَامِ , وَمَنَعُوا الصَّدَقَاتِ , وَاحْتَجَّ فِي ذَلِكَ بِقِصَّةِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
| |
|
بَابُ لَا يُبْدَأُ الْخَوَارِجُ بِالْقِتَالِ حَتَّى يُسْأَلُوا مَا نَقَمُوا , ثُمَّ يُؤْمَرُوا بِالْعَوْدِ , ثُمَّ يُؤْذَنُوا بِالْحَرْبِ
| |
بَابُ أَهْلِ الْبَغْيِ إِذَا فَاءُوا لَمْ يُتْبَعْ مُدْبِرُهُمْ , وَلَمْ يُقْتَلْ أَسِيرُهُمْ , وَلَمْ يُجْهَزْ عَلَى جَرِيحِهِمْ , وَلَمْ يُسْتَمْتَعْ بِشَيْءٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ
| |
بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ وَاحِدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى التَّأْوِيلِ , أَوْ جَمَاعَةٍ غَيْرِ مُمْتَنِعِينَ يَقْتُلُونَ وَاحِدًا كَانَ عَلَيْهِمُ الْقِصَاصُ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا , وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فِيمَا يَحِلُّ دَمُ الْمُسْلِمِ , وَقَتْلُ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ . وَرُوِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنِ اعْتَبَطَ مُسْلِمًا بِغَيْرِ قَتْلٍ فَهُوَ قَوَدُ يَدِهِ
|