الرئيسية
مصنّف بن أبي شيبة
القدر للفريابي
المفاريد لأبي يعلى الموصلي
نصب الراية
مسند الشافعي
جميع الكتب
التراجم
عن الموقع
اتصل بنا
البحث
كِتَابُ النِّكَاحِ
فِيهِ أَلَهُ أَنْ يَغْشَاهَا بِالْمِلْكِ
فِي الْعَبْدِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ فَيُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ
فِي الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ الْأَمَةُ فَيَشْتَرِي بَعْضَهَا ، يَطَؤُهَا أَمْ لَا
فِي رَجُلٍ يَعْتِقُ أَمَتَهُ ، وَيَجْعَلُ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ، مَنْ يَرَاهُ
مَنْ قَالَ : لَهَا مَعَ ذَلِكَ شَيْءٌ ، وَهُوَ إِذَا فَعَلَ
فِي رَجُلٍ يَعْتِقُ أَمَتَهُ لِلَّهِ تَعَالَى ، أَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا
مَنْ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، وَإِنْ أَعْتَقَهَا لِلَّهِ
مَنْ كَانَ يَكْرَهُ النِّكَاحَ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ
مَنْ رَخَّصَ فِي نِكَاحِ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ
الْمُسْلِمُ كَمْ يَجْمَعُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ؟
فِي نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا كَانُوا حَرْبًا لِلْمُسْلِمِينَ
فِي نِكَاحِ إِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى صَدَاقٍ عَاجِلٍ أَوْ آجِلٍ
مَنْ كَرَّهَ فِي نِكَاحِ نَصَارَى بَنِي ثَعْلَبَةَ
فِي الْوَصِيِّ أَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ
الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى أَنَّهُ حُرٌّ فَيُوجَدُ مَمْلُوكًا
فِي الرَّجُلِ يَمْلِكُ عُقْدَةَ الْمَرْأَةِ لِأَبِيهِ إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا
فِي الرَّجُلِ يُجَرِّدُ الْمَرْأَةَ وَيَلْتَمِسُهَا مَنْ لَا تَحِلُّ لِابْنِهِ ، وَإِنْ
الرَّجُلُ يَقَعُ عَلَى أُمِّ امْرَأَتِهِ أَوِ ابْنَةِ امْرَأَتِهِ مَا حَالُ امْرَأَتِهِ
الرَّجُلُ يَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ الْمَمْلُوكَةُ وَابْنَتُهَا فَيُرِيدُ أَنْ يَطَأَ أُمَّهَا
فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الْأُخْتَانِ مَمْلُوكَتَانِ فَيَطَأَهُمَا جَمِيعًا
الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
مَا قَالُوا فِي الْعَبْدِ يَتَسَرَّى ، مَنْ رَخَّصَ فِيهِ
مَنْ كَرِهَ أَنْ يَتَسَرَّى الْعَبْدُ
الْمَرْأَةُ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ وَبِهَا بَرَصٌ أَوْ جُذَامٌ فَيَدْخُلُ بِهَا
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَبِهِ جُذَامٌ أَوْ بَرَصٌ أَوْ عَيْبٌ فِي
فِي الرَّجُلِ يَطَأُ الْجَارِيَةَ الْمَجُوسِيَّةَ مَنْ كَرِهَهُ
فِي الْجَارِيَةِ النَّصْرَانِيَّةِ وَالْيَهُودِيَّةِ تَكُونُ لِرَجُلٍ يَطَؤُهَا أَمْ لَا ؟
فِي الرَّجُلِ يَطْلُبُ الْوَلَدَ مِنْ وَلَدِ الزِّنَا وَيَطَؤُهَا ، مَنْ كَرِهَ
فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ فَتَفْجُرُ أَيَطَؤُهَا أَمْ لَا ؟
<<
<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
>
>>