الرئيسية
نصب الراية
مصنّف بن أبي شيبة
شرح أصول اعتقاد أهل السنة و الجماعة للالكائي
دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني
الزهد لهناد بن السري
جميع الكتب
التراجم
عن الموقع
اتصل بنا
البحث
باب النفقة
اقتلوا الفاعل والمفعول به ،
ادرءُوا الحدود بالشبهات ،
البكر بالبكر جلد مائة ، وتغريب عام ،
لم يجمع في المحصن بين الجلد والرجم ،
لا يحصن المسلم اليهودية ، ولا النصرانية ، ولا الحر الأمة
من أشرك باللّه فليس بمحصن ،
أربع إلى الولاة ، وذكر منها الحدود ،
حفر للغامدية إلى ثندوتها ،
اتق الوجه والمذاكير ،
صلى على الغامدية بعد ما رجمت ،
ورمى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم الغامدية بحصاة ، مثل
لعلك مسستها ، أو قبلتها ؟
وزنى بعد إحصان
أخر إقامة الحد ، إلى أن تم الإِقرار منه أربع مرات
حبس رجلاً بالتهمة ،
ادرءُوا الحدود ما استطعتم .
أنه عليه السلام استفسر ماعزاً عن الكيفية والمزنية ،
إئت # بأربعة شهداء يشهدون على صدق مقالتك ،
واللّه لأغزون قريشاً ، واللّه لأغزون قريشاً ، واللّه لأغزون قريشاً
من نذر وسمى فعليه الوفاء بما سمى
من حلف على يمين ، وقال : إن شاء اللّه ،
من حلف على يمين ، فرأى غيرها خيراً منها ،
من نذر نذراً ولم يسم ، فعليه كفارة يمين ،
من كان حالفاً ، فليحلف باللّه أو ليذر ،
ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : النكاح ، والطلاق ، واليمين
من حلف كاذباً أدخله اللّه النار ،
وقدّ سر النبي صلى اللّه عليه وسلم بقول القائف في أسامة
أمر بعتق أمهات الأولاد ، وأن لا يبعن في ديْن ،
أعتقها ولدها ،
في الرجل يعتق نصيبه إن كان غنياً ضمن ، وإن
<<
<
1
2
3
4
>
>>