الرئيسية
مصنّف بن أبي شيبة
الهواتف لابن أبي الدنيا
المنتقى من كتاب الطبقات لأبي عروبة الحراني
الطبقات الكبير لابن سعد
الأربعون حديثاً للآجري
جميع الكتب
التراجم
عن الموقع
اتصل بنا
البحث
كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ
فِي جَمِيعِ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ
مَنْ كَانَ يُغَلِّسُ بِالْفَجْرِ
مَنْ كَانَ يُنَوِّرُ بِهَا وَيَسْفِرُ وَلَا يَرَى بِهِ بَأْسًا
مَنْ كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَلَا يَبْرَدُ بِهَا
مَنْ كَانَ يُبَرِّدُ بِهَا وَيَقُولُ الْحَرُّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ
مَنْ قَالَ عَلَى كَمْ يُصَلِّي الظُّهْرَ قِدَمًا وَوَقَّتَ فِي ذَلِكَ
مَنْ كَانَ يُعَجِّلُ الْعَصْرَ
مَنْ كَانَ يُؤَخِّرُ الْعَصْرَ وَيَرَى تَأْخِيرَهَا
مَنْ كَانَ يَرَى أَنْ يُعَجِّلَ الْمَغْرِبَ
فِي الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ تُعَجَّلُ أَوْ تُؤَخَّرَ
فِي التَّخَلُّفِ فِي الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ وَفَضْلِ حُضُورِهُمَا
الشَّفَقُ مَا هُوَ ؟
مَنْ قَالَ : لَا يُفَوِّتُ صَلَاةً حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الْأُخْرَى وَمَا
فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي بَعْضَ صَلَاتِهِ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ مَنْ قَالَ : يُعْتَدُّ
مَنْ قَالَ : يُعِيدُ الصَّلَاةَ
مَنْ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولُ : قَدْ حَانَتِ الصَّلَاةُ
مَنْ قَالَ : انْتَظِرْ إِذَا رَكَعْتَ أَوْ مَا سَمِعْتَ وَقْعَ نَعْلٍ
مَنْ كَرِهَ أنْ يَتَوَكَّأَ الرَّجُلُ عَلَى الشَّيْءِ وَهُوَ يُصَلِّي
مَنْ كَانَ يَتَوَكَّأُ
مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَمَا يَقُولُ إِذَا خَرَجَ
مَنْ كَانَ يَقُولُ : إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ
مَنْ رَخَّصَ أَنْ يَمُرَّ فِي الْمَسْجِدِ وَلَا يُصَلِّيَ فِيهِ
مَنْ كَرِهَ الضَّجَّةَ فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ الْإِمَامِ إِذَا ذَكَرَ آيَةَ رَحْمَةٍ
الرَّجُلُ يُصَلِّي عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ أَوْ عنْ يَسَارِهِ
فِي التَّفْرِيطِ فِي الصَّلَاةِ
مَنْ قَالَ : يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ
مَنْ قَالَ إِذَا سَمِعَ الْمُنَادِي فَلْيُجِبْ
مَنْ كَانَ يَقْعُدُ خَلْفَهُ رَجُلٌ يَحْفَظُ صَلَاتَهُ
فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي مُحَلَّلَةٌ أَزْرَارُهُ
مَتَى يُؤْمَرُ الصَّبِيُّ بِالصَّلَاةِ
<<
<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
>
>>