الرئيسية
نصب الراية
السنة لعبد الله بن أحمد
البيتوتة لمحمد بن إسحاق
مسند عائشة
مصنّف عبد الرزاق
جميع الكتب
التراجم
عن الموقع
اتصل بنا
البحث
باب خيار الشرط .
أنه عليه السلام بعث عتاب بن أسيد إلى مكة ، وفرض
من أحيا أرضًا ميتة فهي له ،
ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه
من حفر بئرًا فله مما حولها أربعون ذراعًا ، عطناُ لماشيته
حريم العين خمسمائة ذراع ، وحريم بئر العطن أربعون ذراعاُ
الناس شركاء في ثلاث : في الماء ، والكلأ ،
كل مسكر خمر
الخمر من هاتين الشجرتين : النخلة ، والعنبة
من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن
أنه عليه السلام نهى عن الجمع بين التمر والزبيب ، والزبيب
الخمر من هاتين الشجرتين
قال عليه السلام : -
حرمت الخمر لعينها - ويروى - بعينها ، قليلها وكثيرها
فاشربوا في كل ظرف ، فإن الظرف لا يحل شيئًا ولا
نعم الإدام الخل ،
إذا أرسلت كلبك المعلم ، وذكرت اسم اللّه عليه ،
أنه كره أكل الصيد إذا غاب عن الرامي ، وقال :
وإن وقعت رميتك في الماء ، فلا تأكل ، فإنك لا
ما أصاب بحده فكل ، وما أصاب بعرضه فلا تأكل ،
ما أبين من الحي ، فهو ميت ،
الصيد لمن أخذه
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم اشترى من يهودي طعامًا
لا يغلق الرهن - قالها ثلاثًا - لصاحبه غنمه ،
ذهب حقك ،
إذا عمي الرهن فهو بما فيه
العمد قود .
لا ميراث للقاتل .
ألا إن قتيل خطأ العمد : قتيل السوط ، والعصا
لا يقتل مؤمن بكافر ،
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قتل مسلمًا بذمي ،
<<
<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
>
>>